29 كتاب الكفالة: وهو الخامس من توابع الدين - والثالث عشر من الاقتصاد الإسلامي المعاملي

[حكم - 200] أصل الكفالة هي إحضار الكافل شخص المكفول أي المطلوب احضاره لعقابه او لاكرامه ولكن فيالقرآنقد توسع في معناها كما في اللغة تأتي على مختلف المعاني منها حقيقة فيها او اكثر الاستعمالات مجازية ففي القران الكريم

 

أ - [وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ](1)

انه لما اوقفتها أمها على خدمة البيت المقدس وقفا ً او نذرا ً لزم ان يكلفها احد المسئولين يعني يشرف عليها و يربيها ويدربها على الخدمة و يحفضها و يحافظ على شرفها و رزقها و صحتها فاختلف المشرفون و كانت القرعة من نصيب زواج خالتها زكريا(ع) وخالتها اليصابات

 

ب - معنى ثاني[وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ](2)

ان الله تعالى يمتحن انبياءه قبل اقرار بعثه بأشد الامتحان و ان الله سبحانه امتحن بهذه الحادثة داود(ع) اذ تصور ملكان بصورة رجلين يتخاصمان على النعاج و هجموا عليه هجوما ليس من الباب و انما من السور أي من على الحائط و قال احدهما عليه هجوم ما ليس من الباب و انما من السور أي من على الحائط و قال احدهما ان هذا في يملك نعاجا ً كثيرة و انا عندي نعجة واحدة يريد ان يأخذها مني (فقال اكفلنيها) بمعنى ملكنيها و اعطينيها(وعزتي في الحطاب) أي شدد علي و صرح بوجهي و غلبني فوقع داود بالفخ فتسرع بالحكم و قال (لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه) ثم احس بالامتحان [فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ](3)

 

ج - [مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا](4) بكسر الكاف وهو نصيب العذاب و السوء واما نصيب الخير فيسمى حظ ونصيب

 

د - [وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ](5) وهو يوشع بن نوين وهي موسى(ع) انه كفل بمصائب كبيرة من حرب صغيرة ومن جور الحكام و من سوء أخلاف أتباعه اليهود و الكفل بالكسر هنا الابتلاء و الضغط النفسي و الجسدي

 

هـ - و الكفل بمعنى اخر انه العرعور و الا اليتان و العرعور هو ما تحت الخاصرة و اعلى الفخذين يكون عريضا ً فيقال له ذوكفل ً
و – [وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ](6)
هنا جاءت بمعنى نصيبي من رحمة رحمة في الدنيا بالبركة عليكم و نصيب في الآخرة بالسعادة و الجن
ز – و في الحديث النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) (أنا وكافل اليتيم كهاتين) وأشار بإصبعيه يعني متعهد تربية اليتيم و باذل له راحته و طعامه و شرابه و مكرمه
ح – ويأتي بمعنى العين العوراء فيقال ان في عينه كفل أي عوار و غشاء مانع من النظر
[حكم - 201] بمناسبة ان الكفالة بمعنى إحضار الشخص بإرادته او قهرا ً و جبرا عليه قسم الله تعالى البشر الحاضرين يوم يوم القيامة الى حاضرين و هم الأنبياء و الأولياء و الشفعاء و الملائكة و المؤمنين فأنهم يحضرونو يدخلون الجنة ويحضرون الحساب
و أما الكفرة و الفسقة و الظلمة و المنافقون فأنهم يحضرمع الاخرون فهم محضرون وفي ذلك آيات كثيرة [فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا](7)
فهؤلاء هم مكلفون أي يكفل بهم الملائكة فيحضرونهم لإعدامهم و حرقهم و غضب الجبار عليهم و يصدق عليهم معنى الكفالة
[حكم - 202] الكفالة هو من فصول القضاء في الاسلام لانه تعهد باحضار نفس الشخص بما عليه او بما صدر منهمن المخالفات في حق الله او في حق الناس او لإحضار شخص خوفا عليه و لقلة بحثه و لمناسبة اسمه على وزن الحوالة وهو من مسببات الدين الذي على المكفول لذلك قدمنا بحثه من توابع الدين و قد قدمه على باب القضاء فتبعناهم في ذلك و لم نرد ان نخالف المشهور في كل شيء
[حكم - 203] الكفالة ذكرت في القران و الحديث ففي القران قال: [قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ](8)
ليتبين من الآية ان الكفالة تشمل احضار الشخص غير المخالف و أنما طلبه حضوره خوفا عليه بحيث يأخذ العهد من الذي يصحبه ان يرجع به وكذلك الآية (فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين)(9)
فقدمه أراد ان يأخذ يوسف(ع) احد الأخوة كفالة عن اخذ الصراع و هذا من الضمان و كذلك من الضمان قوله تعالى: [قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ](10)
يعني ضامن فان ضامن احضار الشخص يسمى كفالة و احضار شيء يسمى ضمانه
[حكم - 204] الكفالة المكروهة كراهة شديدة
فعن الأمام الصادق(ع) (الكفالى خسارة غرامة ندامة)
وعن إسماعيل بن جابر عنه(ع) قال لا تتعرضوا للحقوق فاذا الزمتكم فاصبروا لها)(11) وعن البحتري قال أبطأت عن الحج فقال لي ابو عبد الله(ع) ما ابطأئك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفربي فقال مالك و للكفالات اما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ثم قال ان قوما اذنبوا ذنوبا ً كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا ً فجاء اخرون فقالوا ذنوبكم علينا فانزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال الله تبارك و تعالى خافوني و اجتر اتم علي)(12)

[حكم - 205] الكفالة مصدر لكفل يكفل
والكافل هو المتعهد بالإحضار و المحضر يوم القيامة يحضرون الناس و المكفول هو الذي يجب يحضر بضم اليها وفتح الضاد مثل الخاطئين يوم القيامة والمكفول له هو المحضر اليه أي طالب المكفول أي صاحب الحق والكفيل هو نفس الكافل و الكفالة له او من اجله هي الأمر الذي سبب طلب احضار المكفول كالدين و الغصب و الجريمة فيقال كفلت فلانا من اجل الدين الذي عليه و يمكن ان يقال (المكفول عليه) أي كلفة على كذا
[حكم - 206] الكفالة عقد بين الكفيل و المكفول له واشترطوا فيه شرطا


1 – الإيجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
2 – و يشترط في الكفيل البلوغ او قربه كما قلنا و العقل و الرشد و الاختيار و التمكن من الإحضار وانه قاصد و عازم الإحضار ولا يشترط في المكفول له البلوغ و لاالعقل فتصح الكفالة لصبي او الجنون و لكن بإشراف و ليهما
3 – يشترط بالمكفول ان يكون مظلوما ً في طلب حضوره و الا فالحرام في إحضاره لظالمه او لمن يؤديه لظالمه
[حكم - 207] اذا علم الكفيل بعدم ظلمه بإحضاره و تعهد بإحضار وجب عليه العمل و لا يشترط ان يعلم ما عليه و لا مقداره
[حكم - 208] اذا كان حضور الشخص له ضرورة فألازم إحضاره و اما اذا لم يكن ضرورة وانما الطالب يريد ما على الرجل من الحق فاللازم ضمان اداء الحق لطالبه سواء بإحضار من عليه الحق او بالأداء عنه
ومما يسبب لزوم إحضاره فيما اذا كان جاهدا ً للحق او منكرا فلا يكفي ضمان ضامن فيما عليه وانما يجب ان يحضر و يحثج عليه و يشهد عليه الشهود حتى يقر و يعترف او لا يعترف بثبتولكن عليه شرعا ً حتى يؤخذ بما عليه راضياً او ساخطا ً
[حكم - 209] في الحديث عن السكوني عن أبي عبد الله(ع) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا كفالة في حدا)(13) وكذا عن أمير المؤمنين(ع)
فسرها في المهذب ان لا تصح كفالة من عليه عقوبه من حدا او تعزير)(14)
وفي الشرع خص حرمة الكفالةبإحضاره بعد ثبوت موجب الحد و أمكان إقامة الحد فعلا ً وهذا عجيب
ان عدم الكفالة هو عدم التوسط للتخلص من العقاب فان الكفالة من معانيها الشفاعة في إسقاط الحد عن المستحقمثل ما لو كثر المجرمون و لم يستطيع إجراء الحدود سريعا ً فانه يطلب لهم كفلاء لعضوهم من الحد و الخلاصةفالحديث ضعيف سندا ً و مجمل او مبهم متنا ً
والا خذ به مشكل فان الحد او القصاص حق شرعي لله و للناس نعم سيأتي ان الجرم لو ثبت بالإقرار ثم هرب الذي عليه حد فلا يجوز ملاحقته فلا يطلب له الكفالة وكذا لو لم يثبت الجرم فلا يلاحق لإثبات الجرم ففي المسألة وجوه وكيف كان فالحد في هذا الزمان لا نجيزه الا قليلا كما سيأتي و تحقيق المسألة لا فائدة فيه
[حكم - 210] قد يعبر بالكفالة و يقصد بها الشفاعة التوسط للخلاص فقد ذكر بحوث الكفالة ففي الخبران الشمر كان محوسا ً عند علي(ع) فتوسط له الحسين(ع) حتى أطلق صراحه
وعن ام سلمه توسطت لنفرين من الكفار كانا يؤذيان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتوسطت لهما حتى قابلا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبمعنى الشاهد و الرقيب و المتوكل كما في قوله تعالى: [وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ](15)
[حكم - 211] لو امتنع الكفيل من إحضار مكفوله جاز للحاكم الشرعي حبسه حتى يأتي بصاحبه لقول ابي عبد الله(ع) في خبر عمار قال: (اتى امير المؤمنين(ع) برجل قد تكفل بنفسه رجل فحبسه و قال اطلب صاحبك)(16)
وغيره مثله
[حكم - 212] لو عجز الكفيل من إحضار المكفول فعليه ان يخبر المكفول له و تسقط الكفالة و لو قال حين عقد الكفالة ان لم احضره فعلي كذا من المال سقطت الكفالة و لم يلزم بذل المال لانه وعد جائز و ليس عهد لازم الا اذا هو التزم وفي الحديث عن ابي العباس قال قلت لأبي عبد الله(ع) رجل كفل رجل بنفس رجل وقال ان جئت به لا عليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم فان قال علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه)(17)
الظاهر ان هذا فيما اذا تمكن من دفعه و لم يفعل فيغرم لنقص عهده اذا كان هو الذي فرض على نفسه باختيار و لا خوف و لا حياء فيه(ع) قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل الى اجل فان لم يأت به فعليه كذا او كذا درهما؟
قال ان جاء به الى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا ً الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يات به الى الرجل الذي اجله) 2
وكيف كان فاذا بذل الكفيل المال ثم حضر المكفول او قدر عليه استرجع الكفيل المال
[حكم - 213] ان لم يسلم الكافل المكفول فاخذ المكفول له المال من الكافل فلا يرجع الكافل للمكفول بما دفع الا اذا دفع المال بأذنه او بأذن الكفالة الملازم عدم العمل بها لدفع المال
[حكم - 214] تصح الشروط في عقد الكفالى من الكفيل على المكفول له ومن المكفول له على الكفيل بما لم يخالف الشرع من زمان التسليم و مكانه و كيفية والمؤمنون عند شروطهم

[حكم - 115] يجوز فرض أجرة للكفيل من المكفول له فيكون عقد جعالة او أجارة و يجوز فرض المكفول أجرة لتسليم نفسه و عدم العصيان على الكفيل
[حكم - 216] لو أطلق الكفالة فيكون وقت التسليم و مكانه و الشروط حسب العرف و الأصل عدم مخالفة مكان الاتفاق ان لم يكن خلاف العرف كما لو اتفقا في برية فيلزم ان يسلمه في المدينة
وأما زمان التسليم ان لم يقيده فأول أوقات الإمكان من التأخير ثلاثة أيام او اقل او أكثر و اقل او أكثر مما يناسب بعده و صعوبة إحضاره
[حكم - 217] يجوز التوسل بالحكومات الظالمة لاخد المجرمين و المفسدين في الأرض و المعتدين على أعراض الناس و نفوسهم و أموالهم و سجنهم او قتلهم او تعزيزهم ولعمل التفجيرالذييذهب بالأرواح و الأموال ان لم يستطيع الحاكم العادل أجراء ذلك
وسيأتي التفصيل في تشكيل الحكومة الشرعية في كتاب القضاءووجه الجواز ان لا بد من تشكيل حكومة على الناس عادلا ً او جائرا ً لتأمين الناس على أعراضهم وأموالهم و نفوسهم كما هو مضمون حديث أمير المؤمنين(ع) في نهج البلاغة فاذا لم يستطيع الحاكم العادل ضمان ذلك فعليه ان يتوسل بالحاكم القوي ولو كان في نفسه ظالما ً فاسقالتأمين الناس و تأمين البلاد و راحة العباد ولو أسرعت الحكومة العراقية الحالية بإعدام المجرمين الذين لا زالوا يقتلون الناس ما وصلت الحالة الى هذا الحد حيث قتل من العراقيين حوالي مليون إنسان من هذه الحوادث
[حكم - 218] ينحل عقد الكفالة بأمور

 

أ - لو سلم المكفول نفسه واقر المكفول له و تمكن منه

ب -  لو أخذ المكفول طوعا ً او كرها

ت - لو ابرأ المكفول له المكفول و عفىعنه

ث - لو اسقط المكفول له الكفالة عن الكفيل بسبب صداقة او عداوة او عجز او غير ذلك

ج - اذا أدى المكفول ما عليه من حق تماما

ح - اذا مات الكفيل او المكفول و لم يكن ورثتهما مكلفين بذلك

خ - اذا نقل او حول المكفول له الحق الى غيره ببيع او هبة او صلح بطلت الكفالة إلا ان يطلبها أيضا المكفول إليه فيعقد من جديد لكافل جديد

 

[حكم - 219] لو مات المكفول له او عدم من التصرف بالجنون او الإغماء أو السفر أو غير ذلك ينتقل الحق لورثته و لوليه ان كانوامشمولين للحق الذي على المكفول
[حكم - 220] من فكمدينا بمال او جرم من قبضة المستحق قهرا ً او خداعا أو جبرا ً ضممن إحضاره أو ما عليه و لو خلى قائلا ً مستحق القصاص ضمن تسليمه او الدية و لا يجوز ان يقتل به
[حكم - 221] يجوز ترامي الكافلات و لو اعفى او استلم المكفول الأول برئت الكافلات الأخرى و كذا لو مات الكفيل الأول أو المكفول
[حكم - 222] لو نهى الوالد ولده عن الكفالة او نهى الزوج زوجته عنها فعص الوالد او الزوجة و تكفل وسلم المكفول صحت الكفالة و ان كانا عاصيين
[حكم - 223] تجري الفضولية في الكفيل او المكفول له وكذا في المكفول بان يسلم شخص غريب او قريب بدلا ً من المطلوب للفظ عليه ليسلم نفسهفهذه فضولية أيضا فان أجاز كل واحد من الثلاثة الفضولي عنه جرت الكفالة مجراها و صحت و ألا فهي باطلة ناقصة عمليا ً
[حكم - 224] ثم ان ما ذكر في الحديث الشريف أنها خسارة لان الكفيل قد يغرم ما على صاحبه كما في حديث آخر (الزعيم غارم)
وقد يحبس حتى يأتي صاحبه كما مر
وقوله(ع) غارم كما قلنا و ندامة لان المعراة من إصابة كرامته بالاهانات بمطالبته و الغالب بسوء الإخلاف بالإتيان بصاحبه وتوسله بالمكفول و التشاجر معه حتى يسلم نفسه او هو يسلمه قهرا ً و غير ذلك مما يلومه العقلاء على تحمل تلك العسرة
[حكم - 225] لو احضر المكفول قبل الأجل او بغير الشروط المتفق عليها ففي الشرايع: اذا احضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه اذا كان لا ضرر عليه و لو قيل لا يجب كان أشبه) 1
ولم يأتوا على ذلك برواية و يقرب في النظر ان كان يحتمل بفكه و عدم قبوله سوف لا يظفر عليه فعليه ان يقبله و الا فقد فوت الغرض الذي عقد الكفالة بسبب وان كان لم يحتمل ذلك فله ان يمتنع من الاستلام اذا لم يحص حرج على احد
لو أسلمه في وقت كان المكفول له ممنوعا ً كما كان في حبس و ما شابه فلم يبرئ الكفيل و الحال هذه و قيل لو كان محبوسا ً عند حاكم عادل حيث لم يمنعه من استلام غريمة واخذ الحق منه فكافله يبرئ عند تسلميه وان كان محبوسا ً عند ظالم فلا يبرى في تسلمه وعلى كل حال فان المهم القدرة لا يصال الحق الى المحق فصل في المخالفات
[حكم - 226] لو أسلمه في وقت كان المكفول له ممنوعا ً كما كان في حبس و ما شابه فلم يبرئ الكفيل و الحال هذه و قيل لو كان محبوسا ً عند حاكم عادل حيث لم يمنعه من استلام غريمة واخذ الحق منه فكافله يبرئ عند تسلميه وان كان محبوسا ً عند ظالم فلا يبرى في تسلمه وعلى كل حال فان المهم القدرة لا يصال الحق الى المحق
[حكم - 227] اتفق الكفيل و المكفول له على حصول الكفالة و لكن الكفيل قال بعدم الحق باستلام المكفول لحصول أبراء او أداء فالقول قول المكفول له لأصالة عدم عوارض للكفالة من ابراء و اداء اذ يقال له لماذا عقد الكفالة اذا كان قد أدى؟ !
[حكم - 228] اذا اختلفنا في زمان التسليم او مكانه او شروط فالقول قول المنكر وان ادعى كل واحد منهما دعوى فدعوا بان لا يثبت احدهما الا بالبينية او الحلف ورده كما في كل قضية مثله
وهكذا الإشكال لو ادعى المكفول له ان يطلب المكفول مائة دينار و يقول المكفول خمسين فالقول يقدم فقول المكفول لأصالة عدم الزيادة
واما لو قال حق عليك الأرض الفلانية و قال الآخر بل البيت الفلانية فدعويان
[حكم - 229] اذا اختلف اثنان فقال انت الكفيل فيقول الآخر بل انت وانا غير مكلف في هذه المشكلة بشيء فدعويان
وكذا لو اشكل عن المطلوب المكفول فكل يدفع عن نفسه وكذا اذا اختلف المكفول فيقول هذا فان الكفالة لي و يقول الاخر بل لي و الحق يلزم ان يوفيني قبل حقك
[حكم - 230] لو كانت الكفالة او المكفول بسبب شيء محرم كما اذا كان يطلب المكفول له المكفول خمرا ً او خنزيرا ً
ثم اسلما او اسلم الكفيل او المكفول او المكفول له فقد بطلت الكفالة
[حكم - 231] اذا هرب المكفول فلا يجوز الاستيلاء على أمواله او أبنائه او احدا ً من متعلقيه و إثم اخذ النفوس المتعلقة له اكبر من أثم اخذ امواله وما من قبيلها
نعم لو كان الطلب له ثمن يستطيع ان يستولي على بعض أمواله
[حكم - 232] اذا علم الكفيل ان الكفالة حقه لان المكفول مطلوب للمكفول له و لكن احتمل ان المكفول له ظالم لا يكتفي بأخذ الحق منه بل ربما يقتله
او كانت المكفول امرأة و عليها الحق و المكفول له فاسق يمكن ان يزني بها فلا يجوز العمل بالكفالة الا ان يستطيع الكفيل الذي يحضر ان يضمن سلامته و عدم الزيادة عن الحق الذي عليه الاخذ منه
والا فيكون شريكا ً بالجريمة
وكذا بالعكس اذا علم بان المكفول يعتدي على المكفول له بالنفس او المال او العرض

فاللازم ان يحضر قوة معه لردعهما عن الجرائم و الزيادة عن الحق

(1)آل عمران3/44.

(2)ص38/ 21و23.

(3)ص 38 /24.

(4)النساء 4 / 85

(5)الانياء 4 – 21 / 85

(6)الحديد /28.

(7) مريم /68.

(8)يوسف /66.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)