30 - كتاب الغصب: وهو السادس من توابع الدين - والرابع عشر من الاقتصاد ألمعاملي

[حكم - 233] الغصب تابع للدين من حيث ان الدين هو تصرف في حقوق و أموال الناس بأذنهم وبصورة شرعية والغصب تصرف في حقوق الناس بغير أذن و لا بصورة شرعية و الغصب من موجبات شغل الغاصب للمغصوب منه كما ان الدين شغل الذمة
[حكم - 234] الغصب من المحرمات الكبائر وهو اخذ و استعمال مال الغير او حقه او منافعه قهرا ً او جبرا ً او خداعا بغير حق
وليس بشرط ان يكون للغاصب عداوة وأحقاد على المغصوب وإنما مجرد الطمع ومن الأحاديث في حرمتها
عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق(ع)
 عن آبائه عن النبين (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث المناهي قال من خان جاره شبرا ً من الأرض جعله الله طوقا ً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا ً ألا ان يتوب و يرجع)(1)
وعن أمير المؤمنين(ع) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها)
والنبوي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من غصب شبرا ً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة)
وعن ابن السائب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من اتخذ من الأرض شبرا ً بغير حق خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين)
وعن الرواندي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أربعة يزيد عنهم على عذاب أهل النار: رجل مات وفي عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر..)
والحديث: من اقتع مال مؤمن غصبا ً بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ما قتا ً لإعماله التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه )
[حكم - 235] اما الغصب و أكل الحرام في القرآن مشدد على الظالمين أيضا قال الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا](2)


(1) الوسائل ب 1 ح 2 الغصب

(2) النساء 4 / 10