للحجز أسباب الأول الصغر بالعمر

[حكم - 329] الصغر بكسر الصاد و فتح الغين و يقصد به مالم يبلغ بالعمر و العلامات حد البلوغ الطبيعي و الشرعي و قد دل على ذلك القرآن و الاحاديث و الاجماع و العقل
فمن الكتاب قوله تعالى: [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ](1)
ومن العقل ما نرى من تصرفات الاطفال من الفساد في التصرفات و النقص في الفكر لكونهم لم يلتفتوا الى ما يصلح عن ما يفسد و لم يحيطوا بامور المعاش من حيث لم يمارسوا تحصيل المال و المسؤولية عنه
ومن الحديث عن أبي حمران عن أبي جعفر(ع) : الجارية اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتيم و دفع اليها مالها و جاز امرها في الشراء و البيع و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتيم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحثلم او يشعر او يبين قبل ذلك)(2)
وهشام عن الإمام الصادق(ع) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشده وان احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها او ضعيفا فليمسك عنه و ليه ماله)(3)
والعيص عنه(ع) سألته عن اليتيم متى يدفع اليها مالها؟ قال(ع) اذا عملت انها لا تفسد و لا تضيع)(4)
وفي الرواية الاولى فرض زواج البنت في رفع الحجر عنهال و هو امر عرفي حيث ان البنت ما دامت لم تمارس الحياة مع الزوج تراها قاصرة التفكير قصيرة النظر و لا تكلف عرفا الا بشي ء منه الطبخ و التنظيف و قد تدرب على بعض الاعمال اليدوية و الرسومات المدرسية فالزواج ليس بشرط شرعي و انما هو علاقة على الرشد بعد البلوغ حيث يشهد لها زوجها و اهله بذلك

[حكم - 330] يستثنى بعض الأمور أنها تقبل من الصبي قبل البلوغ و بعد التمييز
الأول – الإسلام و العبادات حيث رأينا قبول الاسلام كثيرة من الصحابة في زمان الرسول و الأئمة (ع)
ورأينا امر الأئمة بأمر الصبيان بالعبادات و الذكر وأما القول بعدم قبول عبادتهم فهو شاذ و خلاف ظواهر النصوص
الثاني ما مر مرارا ً من قبول بعض المعاملات والعقود الصغيرة ومنها التزوج و الطلاق و الظهار و الايلاء و الوصية و بعض البيوع و بعض العقود و اجاره نفسه و المزرعة و المسافات وبعض المضاربة و حيازة المباحات في البحر و البر و الجو يوقع الجعل و يملك المجعول له
الثالث – الجهاد الدفاعي كما رأينا بعض شهداء كربلاء مع الأمام الحسين(ع) وإنما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأخذ للحروب من الصغار من أنها دفاعية لان في الكبار كفاية و موقف أمير المؤمنين(ع) معه و بتأييد جبرائيل قد أكمل الدين و اتم النعمة
الرابع: أذا فعل من المعاصي فله التعزيرات و ان لم يتم عليه الحد الشرعي
الخامس: شهادته في بعض الامور الشرعية وليس ما قيل البلوغ هو ممنوع عن بعض الأمور بل ان بعض الامور لم تعتمد و لو من البالغ الشرعي و منها أدارة أمور المسلمين مثلا ً و لذا قد ورد أمير المؤمنين(ع) (رأى الشيخ أحب الي من جلد الغلام) وكذا المعتمد في الأحاديث الشريفة فعن الأمام الصادق(ع) (اعتمدوا في دينكما على كل حسن في حبنا)
[حكم - 331] يعرف البلوغ بعلامات لازمة و اخرى غير لازمة و انما تابعة للعلامة الثابتة
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة
فعن الامام الصادق(ع) : الغلام اذا زوجه ابوه ولم كان الخيار له اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة او شعر في وجهه او بنت في عانته)(5) وعنه(ع) عن ابيه(ع) قال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عرضهم) أي اليهود
(يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده الحقه بالذراري) و ذلك لما تآمر بنوا قريظة واعتدوا على المسلمين و خانوا العهد
حاصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حصونهم فقتل رجالهم و ملك أراضيهم و بيوتهم معرفة انه رجل بان يكون قد اشعر في عانته فيعتله و هذا باختيارهم حيث حكموا سعد بن معاذ فيهم لما تفاوضوا مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فحكم فيهم بذلك ورضي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بحكمه
[حكم - 332] الشعر الكثيف في الذكور ثابت بكل الأدلة و أما في البنات فلم يرد فيه حديث حسب علمي القاصر
الا أنهم اجمعوا عليه وفيه أولا ً لم يعهد في النساء خشونه الشعر ألا شذوذا ً فلو عرف بكثافة الشعر لكان محتمل بدون الخشونة
وثانيا – الشابه في التاسعة من العمر فلا يحتمل فيها خشونة او كثافة الشعر على الفرج او غير الفرج؟ وعليه ففي التقييد بالسنة التاسعة غنى عن بحث الشعر
وثالث خروج الحيض المنتظم لو حصل لا غنى علما ً عن سبق بلوغها الثاني خروج المني من الرجل في النوم او اليقظة و فرض الروايات الاحتلام كحدادين لأنه أذا احتلم وخرج المني في النوم ففي الأول انه كان
قد اشتهى و خرج منه المني في النوم
وحديث الاحتلام متواتر فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) وقوله لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا ً) و قوله لعملي(ع) يا علي لا يتم بعد احتلام)... ومن القرائن ان خروج الماء من المرأة ليس بدليل على البلوغ و لم يرد في المرأة أنما ورد في الرجل عن الصادق(ع) : قال على الصبي اذا احتلم الصيام و على المرأة اذا حاضت الصيام)
[حكم - 333] فصلنا باب أحكام غسل الجنابة ان ما يخرج من ذكر الرجل المني و علامته القذف و شدة الشهوة و فتور الجسد بعد القذف و هو نجس و يوجب الغسل و هو حدث اكبر
2 – الثاني البول و هو نجس و هو حدث أصغر يبطل الوضوء
الثالث: المذي و هو يخرج عند الشهوة الجنسية و لكن لا بصورة القذف و لا يوجب فتور الجسد بعد الخروج
وهو ليس بحدث فلا يبطل و ضوء و لا غسلا ً وإنما يستحب معه أعادة الوضوء
الثالث: الودي و هو سائل يخرج بعد التبول فلو تبول الرجل و استبرء منه بالخرطات ثم خرج منه سائل مشتبه فهو الودي و هو طاهر و لا يبطل غسلا و لا وضوء ً
الرابع الوذي: بالنقطة و هو يخرج بعد المني و البول فلو استمنى ثم خرج بلل مشتبه قضى بانه بقية المني وان تبول بعده و خرج بلل حكم بانه بقية البول و ان استبرأ بعد البول و خرج البلل قال بانه وذي وهو طاهر و لا يبطل و ضوء و لا غسلا ً
[حكم - 334] المرأة تتحلم و يمكن ان ترتعش و يخرج منها سائل و لا يسمى منيا ً لغة و لا شرعا وانما هي رطوبات الفرج و قد ورد طهارتها و لم يأتي حديث بنجاستها
الا ان الفقهاء قالوا ذلك ربطابينرؤستهم الاحتلام علامة البلوغ في البنت و هو الاخر الذي لم يرد فيه الأحاديث نعم ورد انه يوجب الجنابة لها بروايات صرفها عن اللزوم وبين كونه منيا ً او كالمني نجسا وموجبا ً للجنابة غيره عليها
وقد شككنا في باب الطهارة بكل ذلك فهو ليس بنجس و لا موجب للجنابة و لا يبطل صوما ً و لا صلاة و لا وضوء ً و لا غسلا ً نعم الاحوط معه الغسل و الوضوء اذا كانت محدثة بالأصغر و عليه فلم يثبت لدينا علامة البلوغ البنت الا إكمال التسع سنوات بخروج عند الماء الشهوة و صحيح ابن محبوب ذكر احتلام اليتيم و عمر بلوغه و نبات الشعر ثم قال ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها...)
ونحن إتباع الروحيات و المشهور في فبال الأدلة ليس بدليل و الروايات اقتصرت في بلوغ البنت بالعمر و الحيض كما مر أنفا
الثالث السن:
[حكم - 335] بلوغ الولد بإكمال خمسة عشر عاما هلاليا ً وفي البنت بإكمال تسع سنين و السنة الهلالية هي 25

/ 354 × 15 = 75 / 5313 يوم و معنى 75 =  يوم يعني 18 ساعة مقدار بلوغ الولد و للبنت 25 / 354 × 10 = 5 / 3542 يوم و النصف هو 12 ساعة مقدار بلوغ البنت حيث تتكلف بالواجبات
و تحرم عليها المحرمات و يصح انه يدخل بها الزوج للسنة الميلادية كل سنة 11 يوم يعني يكون البلوغ بالميلادية أربع عشر و نصف تقريبا ً و البنت بالميلادية تنقص اربعة شهر تقريبا ً
[حكم - 336] لمقادير العمر أسماء معروفة
1 – مادام في البطن فهو جنين
2 – اذا ولد فهو وليد الى شهر او أكثر
3 – صبي و هو مطلق حتى العاشر
4 – حابي إذا استطاع ان يحبو يعني يزحف على ركبتيه و قبله الزاحف على بطنه
5 – فاحص اذا اخذ كل شيء سيراه و يتناوله و يعظه و يقلبه و يفحصة
6 – دارج اذا قام ووقع مرارا ً
7 – رضيع و هو من اول الولادة و يلتقم الثدي الى اخر الرضاعة
8 – فطيم اذا فطم من الرضاعة بعد السنتين او قبلهما
9 – مميز و هو بعد الثلاث سنين تقريبا ً حين يعرف و يميز الرجل عن المرأة و ان هذه قطة و هذا كلب و هذا يسمى حائط و هذا نائم و هذا متيقظ و هكذا بعد عمر الفاحص
10 – وبعد التمييز العاقل او المتعقل و هو باست سنين تقريبا ً حيث يتعقل كل شيء حوله و يعرف ملازمات الأشياء مثل ان يرى شخصا ً يأكل بدون انزعاج فيعرف ان هذا الاكل طيب و اذا رآه منزعجا ً فيعرف ان هذا الاكل غير طيب و هكذا
11 – ساعي: وهو من السبعة و ما فوقها انه يمشي و يركض كما في الاية (فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك)(6)
12 – اليافع: وهو من عشر سنين ومازاد وقد قلنا ببعض الاعتماد عليه في المعاملات و يقال له فتى و البنت فتاه و هذا الاسم الى ما قبل العشرين ففي العشرين لا يسمى فتى و لا فتاة الا مجازا ً
13 –المراهق: وهو مقارب البلوغ يعني 13 سنة و 14 سنة
14- بالغ و هو 15 سنة
15- شاب و هو 15 الى 30 سنة
16 – كهلا ً: وهو بعد الثلاثين الى الاربعين وورد فيه في الاية عن عيسى(ع) (ويكلم الناس في المهد و كهلا ً ومن الصالحين)(7) وهو حين رفع الى السماء و قيل ان الكهل الرجل الكبير العمر وان الاية قصدت انه(ع) حين ينزل مع الحجة(ع) يكون كهلا ً و هذا الرأي لعلة اقرب
17 – رجل: وهو من الاربعين الى الخمسين
18 – البكر: غالبا يقال للمرأة الشابة و خصوصا ً للتي تملك البكارة أي غير المدخلة و الشهلاء وهي التي تكون في عينها زرقة مع البياض بسبب نزول السوائل من فرجها عند البلوغ مثل الشخص المزكوم تزرق عينه ووجهه
19 – العذراء و هي البكر أيضا
20 – المعصر: هي التي بلغت و تدور و تظهر ثدياها
21 – كاعب: وهي ايضا التي بلغت و كبر ثديها و اشتد على صدرها كالكعبين فهي اكبر من المعصر كما في وصف الحور العين (كواعب اترابا)(8)
22 – طامت وحائض وهو خروج دم الحيض منها و هو علامة على فرات البلوغ و في الغالب يأتها في الثلاثة عشر عام تقريبا ً
23- العوان: وهي اكبر من البكروا صفر من الغارض يعني بعمر الثلاثين و ما زاد
24 – الفارض: و هي للمرأة الكبيرة في عمر الرجل ابي تقريبا ً اربعين سنة الى الخمسين قال تعالى: [إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ](9)
25 – الشيخ و الشيخة في الخمسين الى السبعين تقريبا ً
26 – الهم من بعد السبعين الى التسعين و كذلك الهمة
27 –الرم بعد التسعين الى الماة

  1. – الرمة: هو من بعد المأة

[حكم - 337] الولد الصبي لا يسمى رجلا ً الا بعد البلوغ على الأقل و البنت لا تسمى امرأة الا بعد الزواج او بالخمس عشر سنة عللا الأقل مثل الولد و عندها تسمى عانس و تخفف الى انسة و لا تسمى العجوز آنسة و التي تتاخرت عن الزواج يقال تعنست و عنست
[حكم - 338] ظاهر بعض النصوص ان البلوغ مبني على حالة نفسية و ليس قياسا ً زمنيا ً فالتقدير بالعمر تقريبي و ليس تحقيقيا ً في الولد و البنت
كما في حديث الأمام الصادق(ع) قال الراوي (سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال اذا عملت أنها لا تفسد و لا تضيع)(10)
وصحيح ابن سنان عنه(ع) : اذا بلغ اشده ثلاث عشر سنة و دخل في الرابع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين وجازله كل شيء الا ان يكون ضعيفا ً او سفيها)(ع) وحمزة بن حمران (... اذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت) 5 فهذا الاختلاف يدل على التقريبه و انما المهم الرشد و الصلاح بقرب هذا العمر
[حكم - 339] ورد في القران والأحاديث من آداب المعاشر استيذان الأولاد و البنات على الابوين و على كل متزوج في وقت راحتهم و نومهم
قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ] اللام لأمر الأمر [الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] جمع يمين و هي اليد تملك العبيد
[وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](11)
هذا في الأولاد و البنات قبل البلوغ فان دخول هؤلاء على المتزوجين يفسدهم من حيث ان هذه الأوقات يغلب ان يقرب الرجل زوجته بالجماع او مقدمات الجماع و لذا سمي الله تعالى تلك الأوقات بالعورات
وأما البالغ فقوله تعالى [وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ](12)
فأنهم يستأذنون مطلقا ً و في كل الأوقات لتملكهم الشهوة و يعرفون كل حركة وكلمة ففي صحيح ابن قيس في أية (ليستأذنكم قال أبو جعفر(ع) ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته و ابنته و لا على من سوى ذلك الا بأذن)(13)
و أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله(ع) قال و يستأذن الرجل على ابنته و أخته أذا كانتا متزوجتين)
و المدائني عن أبي عبد الله(ع) قال ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك الا بأذن و لا تأذنوا حتى يسلموا او السلام طاعة لله عز وجل)
وعن مجمع البيان قال روى ان رجلا ً قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استأذن على أمي؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) نعم قال أنها ليس لها خادم غيري فاستأذن عليها كما دخلت؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) تحب ان تراها عريانة؟ قال الرجل لا قال (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستأذن عليها)
[حكم - 340] معلوم من مجموع الأدلة ان وجوب الاستئذان عند وجوبه انما هو فيها احتمل تعري المرأة كما اذا كانت وزوجها معها و أما إذا كانت معها بعض ولدها او قرابتها من النساء و الرجال فلا يحتاج للاستنان لعدم احتمال تقريبها سواء كانت بنتا او إما ً او غيرهن
وهذه البحوث من أحكام العشرة من فصول النكاح و لكن لأهميتها اشرنا أليها في بحث البلوغ من الحجر
[حكم - 341] ولاية التصرف في مال الصبي و النظر في مصلحته للأب و الجد الأبي ومع فقدهما للقيم من قبلهما والوصي كذلك
ومن بعدهم فالولاية لصالح المؤمنين و الاحوط الاسترشاد بالحكم الشرعي ان كان يتصدى لهذه الأمور
و لا يشترط في ولاية الأبوين عدا التهما نعم يشترط ان لا يفسد تربية الولد و أي و احد سبق فعمله مقدم مثل لو اختار احدهما للبنت عريسا ً ثم اختار الآخر فالمقدم مقدم ألا ان تؤيد البنت رأي الآخر
[حكم - 342] للأب و الجد التصرف بأملاك الصغير بالبيع و الإيجار و الشراء و المضاربة بما تقتضيه المصلحة للصغير و لا يمضي عليها أذا كان خلاف المصلحة كما يجوز لولي اليتيم و إفراد عائلته ان يؤكلوا و يشربوا مع اليتيم بشرط ان لا يتعدوا على حقوقه و أمواله و كذا مشاركة باللباس و المنافع و تقسيم كل شيء بما لم يتصرفوا بشيء من أمواله تصرف على غيره ويصالح الولي الديانة و المدنيين له و عنه

ويصرف عليه من أمواله بالاقتصاد بدون إسراف و لا بالتبذير وروي عن العيص قال سألت أبا عبد الله(ع) عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها؟ قال قوته من الطعام و التمر و سألته انفق عليه ثلثها؟ نعم و نصفها)(14)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)