24- الدين وتوابعه

[حكم -1] الدينهو من الادانة: فهو يفتح الدال: حق شخص الدائن على المدين شبت عليه بسبب قرضه
أو مضاربته أو مبايعته شيئا أو التأجير له أو عمل له شيئا من زراعة أو صناعة أو تجارة.
والقرض مقدمة للدين هذا قد عنون بعض الفقهاء كتابهم بكتاب القرض وقصدهم نتيجة القرض وهو الدين.
والدين بكسر الدال العقيدة ويوم الدين هو يوم القيامة حيث الحساب عن العقيدة و العمل.
ويقال أدانه: إخضاع وإرغام وغلبة واستضعفه واثبت خطأه والدنيوية هوالحساب والقضاء.
ومعطى الدين دائن وأخذه مدين ومديون
والمادة المعطاة دين وعملية الإعطاء أيضا ً دين فيقال عقد الدين قضاء الدين إرجاعه لصاحبه
وعن جامع الشرايع: الدين ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو جناية أو نكاح أو نفقة الزوجة أو سائر من يعقل عنه وكل قرض دين و لا عكس)(1)
وعن الوسيلة القرض كل ما يلزم في الذمة بعقد عن الأمثلة و الدين كل مال لزم في الذمة عن غير مثله
[حكم - 2] ورد في ثواب الاقتراض الشيء الكثير ومنها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال رأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمان عشر فقلت يا جبرائيل ولم ذلك مع انه الذي يتصدق لا يريد ذلك والذي يقرض يعطي بان يرجعه؟
فقال نعم هو كذلك ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة والذي يستقرض لا يكون ألا عن حاجة فالصدقةقد تصل إلى غير مستحق والقرض لا يكون ألا إلى المستحق ولذا صار القرض أفضل من الصدقة
[حكم - 3] الاستقراض مكروه مثل طلب الصدقة لا يرتكبه العزيز إلا اضطرارا ً قال معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله(ع) انه ذكر لنا أن رجلا ً من الأنصار مات وعليه دينار أن دينا ً فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله(ع) ذلك الحق ثم قال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (أنما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين)(2)
وعن سماعة عنأبي عبد الله(ع) قال: (لا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فرده باللقمة و اللقمس و التمزةوالتمرتين ألا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس منا من ميت الا جعل الله له وليا ً يقوم في عدته ودينه فيقتضي عدته ودينه)(3)
وعن ابن الحجاج عنه(ع) قال تعوذوا بالله من غلبة الدين و غلبة (الرجال) وعن ألسكوني عنه(ع) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياكم والدين فانه شين الدين)(4) قال وقال علي(ع) إياكم و الدين فانه هم بالليل وذل بالنهار)(5)
قال وقال علي(ع) إياكم والدين فأنه مذلة في النهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة)(6) قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغذاء و ليجود الحذاء و ليخفف الرداء و لقلل مجامعة النساء قليل ما خفة الرداء؟ قال قلة الدين)(7)
وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعوذ بالله من الكفر و الدين قيل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر قال نعم)(8)
[حكم - 4] من استدان ولم ينو الوفاء ومات على ذلكويدل على ذلك الحديث الأنف فانه يعدل الكفر.
وعن رواية العلل قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكوه الوحشة فان كان له حسنات اخذ منه لصاحب الدين وان لم يكن له حسنات القي عليه من سيئات صاحب الدين.
وعن الصحيفة السجادية: اللهم صلى على محمد وال محمد وهب لي العافية من دين يخلق به وجهي ويحار فيه ذهني ويقشب له فكري ويطول بممارسته شغلي وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكر وشغل الدين وسهر وصل على محمد وال محمد وأعذني منه و أستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعة بعد الوفاة....)
وعن أبي جعفر(ع) : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله ألا الدين لا كفارة له ألا أداؤه)(9)
[حكم - 5] الدين أما حال: وهو ما حضر وقت تسليمه واقتضاؤه ويجب على المدين أداؤه
وإما مؤجل كما في السلم الذي تعجيل الثمن وتأخير المثمن
أو النسيئة وهو العكـــس
والتسليم أما بإقساط بالنجوم وأما مرة واحدة
والمؤجل لا يجوز للدائن أن يزعج المتدين بالمطالبة ألا أن يستجيب المدين بلا مطالبة فله ذلك
[حكم - 6] القرض عقد من أيجاب و قبول ويكفي فيه القبض و الاقتباض بنسبة الدين و إرجاع يكفي فيه القبض بنية الوفاء بالنقود أو المثل أو القيمة بحسب الاتفاق بينهما
ولا يجوز ان يشترط زيادة في الوصف و لا بالمقدار
ففي صحيح الحلبي: إذا اقترضت الدراهم ثم جاءت بخير منها فلا بأس أذا لم يكن بينهما شرط
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع) اقترض رجلا ً ورقا ً فلا يشترط ألا مثلها فأن جوزي بأجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقة
[حكم - 7] أذا طلب الدائن دينه في اجله و المدين قادر وجب عليه تسليمه دينه وإذا سلمه قال المشهور وجب على الدائن تسلمه لتفريغ ذمة المدين وإذا تبرع المدين بتقديم الوفاء قبل أجله اختلفوا بوجوب تسلمه أو يجوز الامتناع عن القبض.
ولا يبعد القول بأنه ان لم يكن إحراج عليه ان يستلم ليفرغ ذمة المدين
[حكم - 8] أذا طلب المالك من المدين حقه و المدين عجز وجب على المالك بان يصبر عليه كما في الآيه
[وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ](10) وفي موثق ابن سنان عن الصادق(ع) قال: (إياكم و إعسار أحد من أخوانكم المسلمين ان تفسره بشيء يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول (ليس لمسلم ان يعسر مسلما ومن انظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظلةيوم لا ضل الا ضله)(11) فعن محمد بن سليمان سأل الرضا(ع) قال: أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف أذا صار هذا المعسر اليه لا بدلهمن انينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله ليس له غله ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الأمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين أذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فان كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء له على الأمام
قلت فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله او في معصية؟ قال يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر)(12)
[حكم - 9] لو كان الدائن غائبا كالغائب بحيث يعسرا و يتعذر الوصول أليه او يصعب تسليم المال اليه
ولم يمكن مخابرته واخذ الأذن منه
سلمه الى وليه من أبيه او ابنه اذا كان أمينا في الإيصال الى أهله وورثته و ألا سلمها إلى ورثته و ان لم يمكن
اخبر الحاكم الشرعي العادل المأمون واقعا ً على أموال الناس و المخلص في أدارة شؤون المسلمين وان فقد ذلك بقيت أمانة بيده
وعن نصر بن حبيب قال كتبت الى العبد الصالح لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرايك في أعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذراعا؟ فكتب(ع) اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا ً قليلا ً حتى يخرج)(13)
[حكم - 10] لو استعرض ونوى عدم الأداء فهو سارق لا حرمة له فيجوز للمالك أجباره على إرجاع قبل وقت الأداء
فعن عبد الغفار عن أبي عبد الله(ع) قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال: (ان كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذهالله اذا علم من نية ألا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق)(14)
وعن أبي خديجة عنه(ع) قال: (أيما رجل أتى رجلا ً فاستعرض منه مالا وفي نيته ان لا يؤدي فذلك اللص العادي)(15)
[حكم - 11] قلنا مرارا ً بان الواجبات المالية سواء عبادية أو معاملي يجوز أداء غير الواجب عليه عنه تبرعا ً سواء كان المدين حيا ً او ميتا ً فقيرا ً او غنيا ً وتبرأ ذمته المدين بمجرد أداء المتبرع عن رضاه.
[حكم - 12] أذاخصص الدائن عينا ليقبضها عن دينه لا نتعين و لا تصير ملكا له ما لم يقبضه المدين مثل ان يقول هذه السيارة لي أخذها بدل الدين الذي عليك فلا تصير ملكه
وكذا اذا عينها المدين وقال هذه لك بدل دينك جاز له تبديلها فلا تكون ملكا للمالك حتى يقبضها إياه
[حكم - 13] يحل الدين المؤجل بموت المدين قبل حلول الأجل كما عن ألسكوني عن جعفر عن أبيه زاد كان على الرجلدين إلى اجل ومات الرجل حل الدين ولا يحل الدين(16) ولا يحل الدين أذا مات على المشهور فيجب على الورثة ان يصبروا حتى يحل الآجل
[حكم - 14] أذا تزوج وعين للزوجة مهرا ً مؤجلا ً بأجل غير مسمى فان ماتت الزوجة حل لها مهرا ً يجب يعطى لورثتها وكذا أذا مات الزوج أخذت من تركتهقبل التوريث لأنها دين وإذا كان مؤجلا ً بأجل مسمى فان ماتت بعد حلول الأجل وجب بذله لورثتها و كذا أذا مات الرجل قبل حلول الأجل أو بعده وجب الأخذ من تركته للمرأة
وأما أذا ماتت هي قبل حلول الأجل فلا يحل المهر حتى يتم أجله كما قلنا في موت الدائن.
قد مر في البيع انه لا يجوز بيع الدين بالدين ألا أن يحل احدهما و يسلم احدهما ويبقى الآخر دينا والمنع مطلق سواء دين احدهما على الآخر و بالعكس مثل أن يطلبه عشرين دينارا ً بوزنه حنطة وكلاهما دين كما منعنا في بحث البيع و يسمى بيع الكالي بالكالي أو كان بيع دين احدهما على دين شخص ثالث غرهما
[حكم - 15] يجوز تعجيل الدين بأقل منه = مع التراضي و لا يجوز التأخير بزيادة المال لأنه الربا نفسه سواء كان في القرض أو في بيع بضاعة
نعم يجوز الاتفاق من الأول أن بيع البضاعة الفلانية بالكاش المعجل بسعر وبالمؤجل بسعر أغلى و بالا بعد أجلا ً بالسعر الأكثر فيقدم و يشتري باختيار المعجل وأي الأجلين و ينقد بعض المال وهكذا وهل له عين أجلا ويفرض المال بحسب ذلكالأجل ثم يستقبل و يطلب الأجل إلا بعدبالسعر الأعلى احتمال لأنه ليس بقصد تأجيل المال بأكثر منه و أنما تأجيل ثمن منسوب للبضاعة بأكثر مالافلاحظ جيدا ً
[حكم - 16] يجوز للشركاء قسمة الدين كما أذا كان شخص له على الناس ديون ومات فقسموا ورثته على ديونه فقالوا أن احمد يأخذ الدين الذي على فلان وزيد يأخذ دين فلان وزينب أختهم تأخذ دين فلان
ولكن الصحة فيما لو حصل كل ما فرضوه من الديون وأما لو جحد بعضهم بطلب القسمة
ففي الحديث مرسل ابن حمزة: سئل أبو جعفر(ع) عنرجلينبينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسماالذي بأيديهما و أمال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى الآخر؟ قال(ع) ما اقتضى احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله(17)
يعني يقسمان المال الذي بأيديهما ثم يقسمان المقدار الذي حصل من الدين
[حكم - 17] يجوز ان يقرضه في ارض ويوفيه الدين في ارض أخرى سواء بشرط او بدون شرط و سموها (اسفاتج)
كما في خبر بن شعيب قلت لأبي عبيد الله(ع) يسلف الرجل الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال(ع) لا باس
[حكم - 18] يجب على المدين مال الدائن أذا حل الأجل ولو ببيع بع أثاثه وسيارته وغيرها وأجاره نفسه وبيته وغيرها.
ويستثنى من ذلك
من أجاره نفسه مما لا يستطيع و لا يحسن عمله او يحط من شرفه
ويستثنى من البيع
وهي البيت السكني التي لم يكن له غيرها يسكن هو وعياله وهكذا ثيابه الخاصة وأثاثه وسيارته الضرورية أن كانت هذه الأمور غير زائدةعن ضروريات حياته نوعا او عدوا ً
وهكذا طعامه وشرابه و أسباب عيشه ولو كان عالما بشيء أو طالب علم فيجب حفظ كتبه و سيدياته و الكومبيوتر والآلات التسجيل و التصوير اللازم للعلم و التعليم والخطاية و الاستماع.
ففي صحيح العجلي قال قلت لأبي عبد الله(ع) ان علي دينا و أخاف أن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء؟ فقال لا تبع ضيعتك)(18)
والحلبي عن الصادق(ع) : (لا تباع الدار و لا الجارية في الدين ذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه)(19)
وفي قصة ابن أبي عمير عبرة ودرس للمحسنين عظيمة حيث قصى إبراهيم بن هاشم قصته فقال
ان محمد بن أبي عمير > كان رجلا ً بزازا ً فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة ألاف درهم فباع دارا ً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال الى بابه فخرج أليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا؟
فقال هذا مالكالذي لك علي قال ورثته؟ قال لا
قال وهب لك؟ قال لا فقال هو من ثمن ضيعته بعتها؟ فقال لا
فقال ما هو؟ فقال بعت داري التي أسكنتها لا قضي دين
فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح عن أبي عبد الله(ع)
قال: (لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها و أني لمحتاج في وقتي هذا الى درهم وما يدخل ملكي منها درهم)(20)
[حكم - 19] لو كانت له دار أو سع مما يحتاج له و عائلته و ضيوفه أو كان اغلي مما يحتاج بحيث كان داره في منطقة راقية وهي راقية البناء
يستطيع ان يبيعها ويشتري في منطقة أخرى وبناء متواضع يسكنها و ليس عليه حرج و لا ضرر
و الأحاديث و الفتاوى متضافرة على ذلك فعن سلمه بن كهيل قال سمعت عليا ً(ع) يقول لشريح انظر الى أهل ألمعل و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار و الديار فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين ومن لم له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه)(21)
والصدوق عن شيخه محمد بن الحسن يروي أنها كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها يبعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج و يقضي ببقيتها دينه و كذلك ان كففتـهدار بـدون ثمـنهاباعها واشترى بثمنها دارا ً ليسكنها و يقضى بالثمندينه)(22)
وعن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد(ع) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تفل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار و قضى دينه بقي لا دار له فقال ان كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و ألا فلا)(23)
[حكم - 20] لو كان المدين يملك بيتا ً وعرض عليه السكن في الحسينية أو المركز الإسلامي و ما شابه من الأوقاف العامة وفيها سعة بحيث يسكنه و لا يمنع الوقف ويبيع بيته ليقضي دينه أذا كان مأمونا من الإخراج عند تبدل الأحوال
وإذا تعجله الدائن وجب عليه
[حكم - 21] لا يجب بيع بيت السكن و لا يحرم فإذا اختار المدين ان يبيع دار سكناه لقضاء الدين و يتحمل المشقة والضرر فله ذلك إذا لم يظلم غيره و ألا فمشكل و كذا أذا اضطر بيع داره او سيارته بأرخص من سوها فانه ليس عليه ان يتحمل الضرر و العسر فانه يشمله الحديث الشريف (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام)
[حكم - 22] الاستدانة على ثلاثة أقسام فإنها
أ- أما من قبيل الاستعارة بان استعار صحنا او قدرا ً للطبخ او بدله عرس او طقم ملابس عرس او طقم ملابس أو أثاثا
فهو لا بد ان يرجع نفس الشيء و لا يقبل المعير بثمن حوائجه
ب – وأمامن قبيل القرض و هو أذا اقترض مادة للأكل كالخبز و الحنطة و أي جبوب او فواكه او خضر و كذا الذهب و الفضة وغير ذلك فان المقرض يريد ما اقترضه ولم يرد الثمن ألا أذا فقد المثل فيبذل القيمة
ج – من قبيل الدين كإدانة النقود و ما شابه
[حكم - 23] لو امتنع المدين من أداء الدين
فللدائن ان يعمل كل شيء للتحصيل ومنه متشهيره بين المجتمعات أو يغلبه في النقاش
وأخبر المقاصة من ماله و لا يشترط في المقاصةمراجعة الحاكم الشرعي لأنه كل شخص له ان يأخذ حقه بما أمكنه.
وورد عن ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد فيظفر من ماله الذي جحده أيأخذه و ان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال(ع) نعم)(24)
وصحيح ابن رزين قلت لأبي الحسن موسى(ع) أني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونهاثم يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه؟ فقال(ع) خذ مثل ذلك و لا تزد عليه)(25)
[حكم - 24] اذا تعلق الدين و تردد هو او غيره بين الأقل و الأكثر يبني على الأقل والأكثر يبني على الأقل
وإذا اختلف بين المتباينين أي شيئان مختلفان تخير بينهما وإذا اختلف بين أمور مختلفة أيضا تخير بينها
[حكم -25] وإذا اشتبه في الحق الذي عليه هو الخمس أو الزكاة و الصدقة المطلقة او غيرها فانه أن وزعها على غير السادةفكلها تصح لان الخمس يصح لغير السادة من حق الأمام فيدفعه بنية ما في الذمة بدون تعيين أحدها وكذا لو أقام مركزا إسلاميا ً و ما شابه مما يصح حرف الحقوق فيه
[حكم - 26] اذا نذر ان لا يستدين ثم استجد امر جعل ترك الدين وجوع والاستدانة لا حجة سقط النذر و جاز الاستدانةوكذا لو منفعة الوالدان سقط نهيهما عند رجوح الفعل
[حكم - 27] لو كان له الحق على رجل فاسق او كافر يبيع الخمر او يسرق او عليه حقوق وما شابه يجوز استرجاع حقه بنية ما دام لم يستيقن انه أعطاه من الحرام للحديث المعروف (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرامفي رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا ً او خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه؟ فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال أما للمطيع فحرام بكم – المشهور أن القرض لا يملك الا بعد القبض فانه في العقد وجب التسليم و لا يكون المقرض ملكا ً للمستعرض وان كان معينا فاذا قبض تملك القابض)
واختلف غير المشهور فبعضهم قال بتملك المدين بمجرد العقد والثالث القول بأنه لا يتملك الا بالتصرف
وكيف كان فالمشهور هو المنصور وأما ما يدفع القول بالتملك بمجرد العقد قول الفقهاء في الصلاة الاستجاريين و سائر العبادات فانها لا تسقط عن ذمة الميت بمجرد العقد حتى يقبض الميت العبادة المستأجر عليها
ومما يدل على أن العبرة بالقبض زرارة قلت لأبي جعفر(ع) رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو المقرض؟
قال بل زكاته أن كانت موضوعية عنده حولا ً على المقترض
قال قلت فليس على المقرض زكاته؟
قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء أنما المال في يد الأخذ فمن كان المال في يده كانت الزكاة عليه....
قال فله الفضل وعليـته النقصـان وله ان ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبعي أن يزكي فانهعليه جميعا)(26)
[حكم - 28] أذا فقد المقرض فلا يتصرف المقترض بمال الغائب الى تمام اليأس ففي الحديث خبر هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم(ع) و أنا جالس وقال انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجرة شيء و لا نعرف له وارثا ً؟ قال فاطلبه قال قد طلبنا ولم نجده فقال(ع) مساكين حرك يسريه قال فأعاد عليه قال اطلب وأجهد فان قدرت عليه و الا فكسبيل و إلك حتى يحيئ له طالب فان حدث بك حدث فأوحى به ان جاء له طالب ان يدفع أليه)(27)
[حكم - 29] أذا كان سبب الدين ثمن مبيع فهو مختلف
أ- اذا كان المبيع والثمن حلال عند البايع والمشتري وفي الإسلام فهو مدين شرعا ً
[حكم - 30] اذا كان كلاهما مسلم وشيعي ولكن تعاقدا على شيء عند احدهما حلال و عند الآخر حرام من جهة تقليده كما اذا باعه طيرا ً للأكل وهو متساوي الصفيف و الدفيف اذا اختلف الفقهاء في حلية اكله وهذا أيصل ان يوفيه يستحل الاكل لجواز تبديل التقليد وخصوصا عند اختلاف المعاملة على الاضهر لدينا و اما ان يبطلا المعاملة فيتبعا تقليد من حرم الاكل
[حكم - 31] أذا كان المشتري سني المذهب يستحل أكل لحم الأرنب و الجري و باع الشيعي له ما يستحل في مذهبية جاز ان يستوفي في منه حقه لقاعدة: الزموهم بما الزموابه أنفسهم)
وبالعكس بان يبيع السني ما يستحل لشيعي الذي لا يستحل الشيعي فحرام ولكن السني له ان يستوفي حقه لأنه باع حلا لا ً عنده
[حكم - 32] سنيان تبايعا ما يحل في مذهبهما وبقي الثمن دين ثم استبصرا جازان يستوفي احدهما دينه من الآخر أذا انه ولو كان عدم المالية للحرام كالأرنب المذبوح في مذهبه
ولكن الثمن لأجل الاختصاص حيث اشتري منه ما يخصه وان كان حراما ً ولكن الاحتياط لا يترك أن يعفيه من الثمن اذا تشيع البايع أيضا اذا التشيع يردعه عن استحلال ثمن الحرام
[حكم - 33] اذا كان كافرا ً يستحل الخمر والخنزير وباع لكافر مثله فله إن يستوفي دينه من ثمنها
و اذا باع لمسلم اذا قصد المسلم الفعل الحرام كشرب الخمر و أكل الخنزير وأما اذا قصد الحل كتحليل الخمر وجعل الخنزير سمادا ً للزرع فلا أشكال بأخذ الثمن لأنه على كل حال اخذ شيئا ً مختصا لبايع
[حكم - 34] اذا اشتري كافر خنزيرا ً وخمرا ًمن كافر ثم اسلم المشتري فله إن يأخذ من الكافر للاختصاص بالبايع و لحلية عنده وان اسلم البايع فاحتمال جواز استيفاء حقه غالب للرواية الآتية أو لحلية البيع و الثمن حين البيع
وإذا اسلم كلاهما فمشكل أحوطه عدم الاستيفاء و للجواز وجه فعن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمرا أو خنزيرا ً إلى احد فأسها قبل إن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال أنما له الثمن فلا باس ان يأخذه)(28)
[حكم - 35] اذا كانا كافرين نعموأسلم مالك الخمر و الخنزير يشكل بيعها على الكافرين واسلم ثم مات جاز لورثته بيع ذلك الخمر و الخنزير المملوكين في حال كفر المورث يبعونها على الكافرينلروايتين في الباب فعن ابن أبي عمير (نجران) عن بعض أصحابنا عن الرضا قال سألته عن نصراني اسلم وعنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره وخنازيره و يقضي دينه قال لا)(29)
وعن بن سعيد عنه(ع) مثله
وعن اسماعيل بن وار عن يونس في مجوسي باع خمرا ً وخنازير إلى اجل مسمى ثم اسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه.
وقال اسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانة أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه وهو حي و لا يمسكه)(30)
[حكم - 36] وإذا باع الكافر على المسلم خمرا أو خنزيرا ً لجهل المسلم بحر منهما او لأنه فاسق لا يمتنع من حرام أو لأنه قصد تحليل الخمر و تحليل الخنزير بوجه حلال كما قلنا فان للكافر استيفاء ثمنه من المسلم لاختصاص المال به و لأنه غير مسئول عن تصرف المشتري حلا ً لا ً ام حراما ً هذا لو كان بعض الوجوه حلا لا شرعا ً كتحليل الخمر خلا ً وأما لو كان الحرام بتا ً كعلم البائع بان المشتري يشتريه لشربه محرما ً فمشكل و لا يحل ثمنه حتى لو كان البائع كافراً
[حكم - 37] اذا كان عاملا ً حراما ً كقيادة الرجال للنساء للزنا وللرجال باللواط او النساء للنساء للسحاق فليس له استيفاء أجره عمله من المقود او المقود أليه الأجرة حرام سواء كانا او احدهما مسلم او لم يكونا لان هذا الفعل حرام في جميع الشرايع و كذا اجر الزانية
نعم لو استوفى الفاسق ثمن أو جرة فسقه فلا يجب إرجاع الثمن لباذله فاذا حرفه ثم تاب فلا بأس و اذا تاب وكان الثمن قائما عنده فالأفضل إن يتصدق به وان كان فقيرا ً حل له فعن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله(ع) رجل امر غلامه إن يبيع كرمه عصيرا ً فباعه خمرا ً ثم أتاه بثمنه؟ فقال أن أحب الأشياء إلى أن يتصدق بثمنه)(31)
وسيأتي في الربا عن استيفاء المرابي لدينه أن شاء الله تعالى
[حكم - 38] مما مر استنتج في الفقه أنه اذا نكح مجوسي أخته المجوسية وهو حلال عندهم فلها حتى لو اسلمت هي أو اسلم كلاهما لان المهر لازم لنكاح الشبهة كما هو للنكاح الحلال
أقول هكذا اذا نكح مجوسي أخته وهي مسلمة ولكنها مشتبهة بالحلية لما نال منها وهي غير زانية لجهلها و تلزمه بما التزم به وأما لو كانت مسلمة و عالمة بالحرمة و البطلان فلا مهر لها نعم اذا بذل لها المهر فلا يجب عليها ارجاعه أليه كما قلنا انبغاوأما لو كان هو مسلم مشتبه وأخته مجوسية أو ملحدة فعليه المهر لما استحل منها
وان كان مسلما ً فاسقا ً و عارفا ً بالحرمة وهي كافرة فعليه مهرها لما استحل منها و ان كان هو زان
وهذه المسائل سوف تأتي بالنكاح و لكن لا بأس كمثال لاستيفاء الديون الباطلة
[حكم - 39] أذا كان لزيد على دين على سالم وهي عشرة دنانير إلى سنة واشترى زيد من سالم بضاعة بثمانية دنانير معجلة واتفقا ان هذا بدل الدين و حلق الدينارانو ان لسالم
وهذا ما عليه الشيخ وجماعة خلافا للمشهور وفيه نص عن ابن حمزة قال سألت أبا جعفر(ع) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض) اقل منه
(ثم انطلق إلى الذي عليه الدين؟ فقال أعطني مالفلان عليك فأتى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟
فقال أبو جعفر(ع) يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين)
ومحمد بن الفضيل قال قلت للرضا(ع) رجل اشترى دينا علىرجل ثم ذهب الى صاحب الدين) المدين (فقال له ادفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟
قال يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و برء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه)
[حكم - 40] سوء الاقتضاء الأخلاق أما سيئة وأما حسنة وكل منها درجات فقد روي قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(ع) ما قال له الشاعر مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة لين الكلام والسخاء و العفو عند المقدرة وعن حماد بن عثمان قال دخل رجل على ابي عبد الله(ع) فشكي اليه رجلا ً من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال أبو عبد الله(ع) ما لفلان يشكوك فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي قال فجلس ابو

عبد الله مغضبا ثم قال كانك أذا استقضيت حقك لم تسيء أرأيت ما حكى الله عز وجل فقال [وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ](32) أترى أنهم خافوا الله ان يجور عليهم لا والله ما خافوا ألا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء)(33)
وعن الصدوق قال قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من غر يم ينطلق من عند غريمة راضيا ً ألا صلت عليه دواب الأرض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق من عند صاحبه غضبان وهو ملي ألا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه وليلة ظلماً)
وعن الجعفريات عن على(ع) ان يهوديا يقال له حو يجر كان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دنانير فتقاض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال أني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال أذا اجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و العذاة و كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتهددونه ويتوعدونه فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال ما الذي تصنعون به؟ فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك؟
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) نهاني تبارك و تعالى ان اظلم معاهدا ً ولأغيره فلما ترحل النهار قال اليهودي أشهد ان لا اله ألا الله و اشهد ان محمد عبده ورسوله و شطر مالي في سبيل الله أما و الله ما فعلت بك الذي فعلت ألا لا نظر الى نعتك في التوراة فاني بالشام و ليس بفظ ولا غليظ و لاسخاب في الأسواق و لا مز من بالفحش و لا قول الخطأ اشهد ان لا اله ألا الله وانك رسول الله و هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى و كان اليهودي كثير المال)(34)
وعن أبي ثمانه قال قلت لأبي جعفر الثاني(ع) أني أريد ان الزم مكة و المدينة وعلي دين؟ فقال(ع) ارجع إلى مؤدي دينك و انظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين فان المؤمن لا يخون)
[حكم - 41] عن العلامة الفاضل انه لو قال القرض للمقترض مثلا أذا مت أنا فأنت في حل من الدين كان وصية
ولو قال ان مست كان أبراء كان باطلا ً لتعلقه على الشرط)(35)
وعللوه ان تدل على ظرف الزمان و استعملت بالشرطية فهو وصية والوصية تنفذ أذا لم تزد على ثلث الميت و أما ان فهو حرف شرط
فلو قصد الإبراء من حينه و قيده بحصول الموت فهو باطل لان الإبراء من حين و قيده بحصول الموت فهو باطل لان الإبراء لا يصح ألا بالقبض
ولم يعر الفقهاء لهذا التفريق لعدم تفريق العرف بينهما في التعبير بل كبار الأدباء و المتكلمين لم يلاحظوا في معاملاتهم ذلك
[حكم - 42] أذا وجد في بعض مكتوبات الميت بعض الديون للناس عليه و هل قد وفي ما كتب و كم مقدار وهل عفاه الديانون أم لا زال مقروضا ً
فالعمل بهذا أم الأصل عدم السقوط وان المكتوب ساري المفعول ان كان مأمونا من التحريف و السهو ومعرفة الكاتب أو التوثق به وأما المقدار فالأصل هو اقل ما يحتمل وعدم الزيادة حتى تثبت الزيادة
[حكم - 43] لا بد من التعيين في القرض فلا يصح إقراض المبهم حتى يعين لأجل ان يكون الرد لما تعين و عرف بالوزن و الكيل أو العدد و الوصف بل الرواية و التسليم ان توقف استفادت المستعرض للتسلم نعم يمكن عدم احتمال بوصف القرض و المقادير
وعند الوفاء يوفي كل مقدار استفاد منه بواسطة عماله أو وكلائه و المهم البصيرة في التعامل
[حكم - 44] وفاء الدين يجب في أجله وفي بلد الاقتراض فلو شرط المقرض غير ذلك فان رضي المقترض بثمن او بغير ثمن فله ذلك وان لم يرض فليس للمقترض إجباره
وكذا لو اشترط المقرض على المقرض ذلك فأما الرضا او عدم الجبرويجب الاتفاق من الطرفين على مقدار الأجل ومكان التسليم و المستلم أما نفس الدائن او آخر معين او موصوف وقيود حالة التسليم اذ كانت هناك قيود مجهولة


(1)فقه السيد الشيرازي قدس سره ص 8 القرض.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)البقرة2/280.

(11)

(12)البقرة 2 / 280

(13)

(14)الوسائل ب 5 او 5 الدين و القرض

(15)الوسائل12 الدين و القرض

(16)الوسائلب 25

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)الوسائل ب 83

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)مستدرك الوسائل ب 17 ح 2 الدين

(35)الفقه للسيد الشيرازيرح القرض 133