25كتاب: الربى وهو الأول من توابع الدين - و التاسع من الاقتصاد المعاملي

[حكم - 45] بين أحكام الربى وأحكام القرض عموم و خصوص من وجه
فبعض الربى قرضية أحكامهبعضها غير قرضية
وبعض القرض أحكامه ربوبية و بعضة غريها
[حكم - 46] الربى معناه الزيادة و النمو فيقال ربا يربو أذا زاد المال او غيره وعمر فلان قد ربى على الستين عاما او يربو
واصل الربى الربو كانت الواو لام الكلمة أي في طرفها و فتح قبلها فانقلبت الفا مثل غزا ورنى و دنا قفا يقفوا
الربى تكتب بالألف المقصورة مثل مرعى ومرقى
وقد تكتب بإثبات الواوبدون لفضها و الإلف يكون بعدها الربوا و كتابة الربا بالالف العادية خلاف الثابت و قد نستعملها تسامحا ً الابا كما لها ممدودة فيقال الرباء و الربوة هي الأرض المرتفعة
[حكم - 47] الربى من كبائر الذنوب و الروايات في ذلك شديدة ففي صحيح ابن محبوب كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن(ع) يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي؟ فكتب(ع) الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه كفر عنه سيئاته أذا كان مؤمنا و السبع الموجبات) أي موجبات للكفر(قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربا)
وعن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا(ع) كتب و عله تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه و لما فيه من فساد الأموال لان الإنسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا ً فبيع الربا و شراؤه و كسى على كل حال على المشتري و على البائع محرم الله عز وجل على العباد الربا لعله فساد الأموال كما حظر على السفيه ان يدفع أليه ماله لما يتخوف عليه
من فساده حتى يونس منه رشد فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا و بيع الدرهم بالدرهمين.
وعلة تحريم الربا بعد النية لما فيه من الاستخفاف بالحرم المحرم وهي كبيرة بعد البيان و تحريم الله عزة وجل لها لم يكن ألا استخفافا منه بالمحرم الحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلةتحريم الربا بالنسبة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال و رغبة الناس في الربح وتركهم القرض والقرض صنائع المعروف ولما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال)(1)
وفي عقاب الإعمال عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من أكل الربا ملا الله بظنه من نار جهنم بقدر ما أكل وان اكتسب منه ما لا لم يقبل الله منه شيئا من عمله و لم يزل في لعنة الله و الملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد)
وفي تفسير قوله تعالى [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ](2) عن أبي عبد الله(ع) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما أسرى بي الى السماء رأيت قوما ً يريد احدهم ان يقوم و لا يقدر عليه من عظم بطنه قال من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون الربا)(3)
وعنه(ع) أذا أراد الله بقوم هلاكا ً ظهر فيهم الربا)(4)
وعن على(ع) قال لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الربا و أكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه)(5)
[حكم - 48] الربا قسمان معاملي وهو بيع المكيل او الموزون بمثلهما مع التفاضل والقرض وهو ان يقرض ما لا او عرضا و يشترط أيضاء أحسن منه او زائد ا ً عليه
وعليه النص و الإجماع
كما عن صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(ع) الفضة بالفضة مثلا ً بمثل والذهب بالذهب مثلا ً بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزايد و المستزيد في النار)
[حكم - 49] قلنا ان القرض بعض معانية هي الإعارة فهل يشترط في حلية الإعارة ان لا يشترط و زيادة أم هي خارجة؟ أشكال
مثل أذا أعاره ثيابا ممزقة واشترط عليه خياطة الشقوق او أشياء وسخة و اشترط تنظيفها د
هل يجوز أم لا؟
والجوازمعتمد وذلك لان هذه الأمور ان كانت لا تجوز من باب الإعارة لاحتمال أنها تحسب دينا ً فانه يجوز من باب الإجارة وهي صحيحة وان كان المتعاقدان لم يلتفتا ان عقدهم إيجاري و ليس إعارة بحتة
وعليه لو أعاره و اشترط مالا ً او نفعا تصح أعارته و شرطه لأنه يدخل في الإيجار
ألا النقود و الذهب و الفضة ان كان من باب التبديل لذات النقد و الذهب والفضة أما اذا كان أجارة لأجل الاعتبار الرسمي للثلاثة و النفع بوجودها و ليس التصرف في ذاتها فجائز اخذ الأجرة عليها
مثاله ان البلد الفلاني لا يعطون أقامة للفقراء ألا للأغنياء و التجار ظلما وجورا ً وزيد أراد إقامة في
البلد يجوز له ان يستأجر رصيدا ً بعشرة آلاف دولار على الأقلويسجله باسمه الى مدة سنة او يستأجر ذهبا كذلك او فضة فلما يرجعها يبذل معها مقدار أجرة اعتباره عنده كمئة دولار مثلا ً وهذا صحيح بشرط ان لا ينفع بذاتها و التصرف فيها و مجرد ان يقول للدوائر الرسمية ان لي بالبنك رصيدا ً بعشرة آلاف دولار.
[حكم - 50] أذا كان النفع لا ينفسها و أنما بغيرها جاز سواء كان عينا او دينا كما أذا اقرضه ألف دينار عراقي و اشترط الوفاء بما يعادله من العملة السورية مثلا ً التي هي ليرة و العملة السوريةكانت انفع له بحسب ظرفه و ينتفع بعدم صرف أجرة التصريف فهذا جائز لان الإرجاع بما يعادل الأول هذا ان قلنا بان النقود الورقية الحالية يشملها أحكام الربا وهو الظاهر لدينا
[حكم - 51] في بطلان معاملة الربا ثلاثة أقوال
أ – البطلان للمعاملة بمقدارالزيادة و غيرها
وهذا لا وجه له لان الحرام لحرمته فلا وجه لبطلان الصحيح منه
ب – البطلان مطلقا ان قصد بالزيادة الجزئية من الكل و الصحة لما عدى الزيادة ان قصد الشرطية
وهذا مثل أخيه أذا الشرع لا يتغير فيجعل الجزء الحلال حراما بمجرد القصد مع ثبوت إطلاق حلية التجارة عن تراض و الوفاء بالعقود
ج –حلية رأس المال و حرمة الزيادة و لا يبطل عقد الدين و لا الوزن و المخصص بحرمة الزيادة منفصل عن هذه الأدلة و المخصص مردد بين الأقل و الأكثر
فإجماله لا يسري الى العام فيجوز التمسك بغيره متيقن الحرمة بالحلية و الصحة.
مع قاعدة البراءة في الجزء المشكوك البراءة العقلية و هي قبح العقلاء بلا بيان و النقلية و هي كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه و كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي
والقائل بإطلاق البطلان بوجوده:

  1. دعوى ان الربا هو البيع المشتمل على الربا فيتوجه النهي الى نفس البيع مطلقا ً
  2.  ان الزيادة غير متميزة عن مقدار الحلال فلا بد بان تحرم المال المختلط بالحرام

وغير ذلك من الحجج غير المقبولة أبدا ً
وهذان الدليلان أيضا ً عجيبان فانه مثل الذي يبيع ملكه و غيره فيفني شخص بتحريم ماله عليه بسبب خلطه بغيره و هو كما ترى وأما الثاني فحجته عدم تميز الحلال من الحرام
الم يعتبر القائل بهذا بخمس الحلال بالحرام فلما ذا لم يحرم الشرع كل المال بسبب اختلاطه بالحرام و اكتفى بإخراج الخمس؟
[حكم - 52] اختلفوا في حرمة الربا هل هو مخصوص بالبيع او يشمل المعاملات و الأقرب هو العموم و الدليل أولا ً أطلاق بعض النصوص و منها الآية
[يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ](6)
فالصدق مثال للمعاملات الحلال و هي عديدة و الربى مثال للتصرفات المحرمة [اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](7) [ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ](8)
وبعض الأحاديث مثل قول الإمام الصادق(ع) : (الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزيد واحدمنها على الآخر)(9)
وقوله(ع) : الفضة بالفضة مثلا ًبمثل ليس فيها زيادة و لا نقصان الزائد والمستزيد في النار)(10)
والخبز عن علي(ع) : كان على(ع) يكره ان يستبدل و سقا ً من تمر الدينة بسوقين من تمر خيبر ولم يكن على(ع) يكره الحلال)(11)
وثانيا – أذاجزنا معاملات غير البيع ربوية فان المرابي يحتال على الشرعة و يراني يحتاج بالهبة المعوضة المشروطة أو الصلح أو الجعالة و الحوالة و الوصية و هكذا
[حكم - 53] الربى حرام أذا كان معلوما و معينا و الزيادة مشترطة
وأما أذا كانت غير مشترطة وإنما المعوض قد أعطى الزيادة فحلال كما قلنا و وروينا وأما اذا لم يشترط وإنما شكل و ترددا بحصول الزيادة فالأصل عدم حصول الزيادة
[حكم - 54] لو باع منا ً من الحنطة و قراءة الفاتحة على روح أمواته بمنين منها صح البيع منا بمن و المن الثاني يعتبر أجرة لقراءة الفاتحة سواء قصدا الفاتحة هدية و هبة للميت معوضة بمن من الحنطة أو هي مباعة و ثمنها المن أو ان المن أجرة للقراءة
[حكم - 55] أذا باع منا من الحنطة الجيدة بمنينمن غير الجيدة باعتبار ان المن الزائد للجودة فلا يجوز و انه من الربا المحرم فان الصفات لا عوض لها هذا الثابت نصا و فتوى
[حكم - 56] أذا باعكومة من الحنطة غير معلومة الوزن و لا الكيل بكومة منها غير معلومة كذلك و يحتمل زيادة احدهما فالظاهر عدم الحرمة و أنما الحرام بالربا المعلوم كما قلنا و روينا (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فترعه)
ولكن الاحتياط لا يترك بمحاولة معرفة وزنها أو كيلها
[حكم - 57] أذا كان مرابيا ً مدة من الزمان سواء كان عامدا ً عارفا بالمعصية أو جاهلا ً بالحكم أو جاهلا ً بالموضوعثماستبصروتاب وجب عليه ان يرجعالعين الزائدة عن الربى الموجود فعلا ً من نقود أو أعراض و يحل له ما أكله و أتلفه قبل التوبة من الربا وله رأس ماله من الديانة كما في الآية و الأحاديث و الفتاوى قال تعالى: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ](12) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(ع) (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم أذا عر اذا عرف منهم التوبة , فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد وضع ما معنى من الربا و حرم ما بقي غمت جهل وسع له جهله حتى يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة أذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(13)
[حكم - 58] لا يجوز التفاضل في بيع الجنس بجنسه من المكيل او الموزون سواء كان البيع يدا بيد او نسيئه او سلما ً فلو باع كيلو تمر حاضر بكيلو ونصف مؤجلا ً كان فيه الربا من جهتين أي جهة التفاضل بجنسه والربا لأجل الدين.
الأمر الثاني المكيل و الموزون
[حكم - 59] كونه العوقين من المكيل و الموزون فلا يحكم بالربا بالتفاضل وان كان من جنسه أذا كان معدوداً او بالذرع او بالمشاهدة من جميع المواد المأكولة أو الملبوسة او الأثاث و غير إلا النقود و إجازة البعض بالتفاضل بالنقود مشكل بل حتى النقود المختلفة لا يباد لها الا حسب المقرر بأسعار العملات المختلفة في البورصة العالمية
[حكم - 60] اتفق النص و الفتوى ان الحنطة و الشعير يعتبر جنسا ً في الربا فلا يباع هذا بهذا متافاضلان
ففي صحيح عبد الرحمن قلت لأبي عبد الله(ع) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال(ع) (لا يجوزالا بمثلثم قال(ع) ان الشعير من الحنطة)(14)
هذا و لكنهما في باب الزكاة يعتبران شيئان فلا يكمل احدهما بالآخر على المشهور أذا قصر والروايات على باب الربا
[حكم - 61] اعتبر المشهور ان العلس نوع من الحنطة وان السلت بضم السين نوع من الشعير وعلى هذا فلا يباعان بالتفاضل تبعا ً لعدم التفاضل بين الحنطة و الشعير
[حكم - 62] كل فرع من الأشياء مع أصله جنس واحد فان في كل مادة من المزروعات صنافا ً كثيرة
فقد قيل ان للرز في الهند خاصة ألف ومائة صنف و للتفاح800 قسم
وقد قلنا في باب الزكاة عن الإبل ان العراب و النجاتي صنف واحد و الجاموس و البقرة صنف واحد وان العتروا و التيس و غيرهما صنف واحد
وللتمر أنواع كثيرة ربما تعد
واشتهر في الربا ان مشتقات الحليب داخل كالجبن و اللبن و القيم على أنواعها والزبد و الروية و الحاشر و السائل كلها جنس واحد
ففي صحيح زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثل بمثل (لا بأس به)
وموثق سماعة عن ابي عبد الله(ع) العنب بالزبيب قال(ع) : (لا يصلح الا مثلا بمثل و التمر و الرطب بالرطب مثلا ً بمثل)(15)
وابن ابي الربيع عنه(ع) قال ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا ً قال(ع) : (لا بأس) (قلت فالبختج و العنب مثلا ً بمثل؟قال لا بأس.
[حكم - 63] لا فرق من اعتبار الجنسية بين الفرع و الأصل بين ما تغير بسبببسبب علاج كالتمر و العنب يصنعان خلا وشربت و دبسا ً و مربى وبين ما صار من نفسه كالخيار يتحمض فيكون طرشيا (مخللا ً) والبيض يتفقص بالجو الحار إلى أفراخ نعم حين يكون أفراخا ً اذا بيع بالعدد فلا يعتبر من الربا بالبيع بالتفصيل و ما بقي موزونا فمع أصله جنس واحد لا تفاضل بينها لا مانع من التفاضل بينها
[حكم - 64] تختلف اللحوم بحسب حيوانها بصنف لحم حيوان بلحم آخر وكذا الحليب و مشتقاته بلبن آخر وكذا الدهون و الشحوموتختلف الطيور بينها
وتختلف دهونالنباتات فدهن السمسم (الراشي) غير دهن اللوز غير دهن الدخن وغير دهن الذرة (الشامية) فيجوز تفاضل دهن بدهن مادة أخرى وكما ان خل العنب غير خل التفاح و غير خل المنجا و دبس التمر غير دبس العنب و هما غير دبس فواكه أخرى فكما ان الأصول متفرقة فالفروع متفرقة
[حكم - 65] لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن و العدو الرؤية فان الكباب مثلا ً يباع بالعدد مع اللحم يشتري بالوزن والبرتقال يباع بالوزن و الشربت منه يباع بعدد القناني و البطولة وكذا المشمش يوزن و مرباه يباع بعدد القناني و كذلك الشربت و هكذا والقطن يباع بالوزن او الكيل و نسيجه الملابس السعة و نوع الخياطة فالقطن مثلا ً ربوي و الملابس ليست ربوية لأنها بالعدد و النوع نعم اذا بيعت بالوزن فكان لأصل
فالجوز يباع بعدد ولبابه يباع بالوزن وكذا دهنية بالوزن او الكيل فالجوز يجوز بالتفاصيل في بيعه و لبابه لا يجوز وهكذا وعلى هذا فيجوز بيع الفرع غير الموزون بأصله الموزون مع التفاضل وهكذا الفرع الموزون مع الأصل غير الموزون ولكن مدينة ها تعارف فيها الوزن فيمنع فيها التفاضل
[حكم - 66] حكم اذا كان لشيء حالة رطوبة وحالة جفاف و يبوسة كالتمر اليابس و الرطب و العنب مع الزبيب فالظاهر عدم جواز التفاضل بين الرطب و الجاف وأما مثلا ً بمثل فيكره أيضا لان الرطوبة قد تذهب فينقص فيصدق الربا وفي الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص اذا جف؟ قيل نعم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا آذن)(16)
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع) ان أمير المؤمنين(ع) كره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ان التمر ييبس فينقص من كيله)(17)
وداود بن سرحان عن أبي عبد الله(ع) قال: (لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب و التمر يابس فاذا يبس الرطب نقص)(18)
وأما الجواز مما يدل ان المنع للكراهة و ليس الحرمة مثل سماعه عن أبي عبد الله(ع) عن العنب بالزبيب؟ قال لا يصلح ألا مثلا ً بمثل
قال التمر و الرطب بالرطب مثلا بمثل)(19)
[حكم - 67] حكم – الظاهران كراهة بيع الرطب باليابس وعدم تحريمه لأنه وان كان حين ييبس العنب مثلا ً و يكون زبيبا فينقص و الرطب حين ييبس يكون تمرا ً يابسا ً ينقص و زنه أيضا ً و لكنك حين اشتريته رطبا لم تشتره زبيبا مع ماء او تمر مصحوبا بالماء او مصحوبا بالبن السائل مثلا ً بل الرطوبة التي فيه من نفس الجنس و فائدتها لأكلها نفس فائدة اليابس الذي فيه
نعم لو اشتراه و نقد الثمن الذي هو من جنسه ثم تعطل إلى استمله فتيبس بعضه بطل البيع لأنه حين جف نقص فلا يصح بالثمن القديم الذي كان بوزنه
[حكم - 68] حكم – يتخلص من الحرمة او الكراهة في جميع أنواع الربوي

 

أ - بان ينقص احد العوضين و يزيده بجنس آخر كالنقود او غيرها بحيث يساوي الآخر او يزيد

 

ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(ع) قال: (لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين اذا دخل فيها ديناران او اقل او أكثر فلا بأس به)(20) فيكون الزيادة من احد العوضين مقابل الزيادة من غير الجنس بالعوض الآخر
[حكم - 69] –

ب – او يجعل الزيادة في معاملتين بان يبيع كيلو من الحنطة بدرهم ثم يشتري الدرهم بكيلوين من الحنطة كما عن إسماعيل بن جابر ابن جعفر(ع) قال سألته عن الرجل يحيى إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة؟
فقالاليس ذلك برضا منهما جميعا ً؟ قلت بلى. قال. لا بأس)(21)
[حكم - 70] –

ج – ان يقرض كل منها الآخر ثم يتبارئا وهذا ان كانا قد تقاولا على هذه العملية او عرف من شخص أنه يعمل هكذا مع مستقرضيه فمشكل جدا ً لا مكان الربا بذلك على أعلى درجاتهوان صادق صدفة فلا بأس
وللعلماء طرف للتخلص من الربا مبنية على ان يجوز الربا في غير البيع من الهبة و الصلح و غيرهما وقد منعنا أيضا الربا بكل المعاملات
[حكم - 71] قلنا ان المتجانسين من الموزون او المكيل لا يجوز التفاضل بينهما سواء الأصل مقابل الأصل او الفرع بالأصل كالحنطة بالحنطة و الحنطة بالدقيق او بالسوق الذي هو حنطة معمولة بالسكر
نعم لو كان الخليط له نسب معتدة يجوز زيادة عوض عنه مثل ان يبيع كيلو حنطة بنصف كيلو مقلية مع السكر اذ عمل القلي وزيادة السكر عادل او النقيصة عن الآخر
وهكذا كل مبيع محسوب معه أجرة العمل يجوز زيادة عوضه لأجل أجرة العمل
[حكم - 72] يجوز الربا في المعاملة او في القرض

 

أ - بين الوالد وولده

ب - وبين الزوج وزوجه

ت - ان يعطي الكافر الربا للمسلم

 

[حكم - 73] ولا فرق بين الوالد الذكروالبنت والأولاد يشمل الأحفاد و الأسباط ويحتمل ان يكون الوالد يشمل الوالدين و بقرينة ان التوصيات بالأم أكثر من التوصيات بالأب
وانالأم أكثر حنانة و أشفافا ً ورافة و حبا لولدها من والده وان النواهيهي ليس فيها ذكر الوالدة فتصرف إلى المتعارف و هو غير الوالدة
وان كان الاحتياط لا يترك بعدم الربابين الأم وولدها ومعلوم ان الكلام عن الوالد ألصلبي وليس ألرضاعي ولذا قال والد ولم يقل أب
[حكم - 74] قلنا ان الربا بالدين ان يقرض مقدارا ً و يشرط على المقترض الزيادة او أي شيء من النفع مع إرجاع رأس المال وهذا النفع سواء كان مادة زائدة او عملا ً مثل خياطة ثوب او أي نفع كما قلنا
[حكم - 75] سيأتي في أحكام الحوالة ما يفعله الصرافون في هذا الزمان انه ينقل المال و يأخذ على النقل أجرة من نفس المال بان أعطى له في سورية مثلا ً مأئة إلف ليرة على ان يعطيه في بغداد ويأخذ على هذا النقل ألفي ليرة او اقل او أكثرسواء بنفس العملة يصرفها بعملة أخرى وهذا ظاهر بعدم كونه من الربا اذ لم يكن فيه عنوان القرض وإنما هو صراف له أجرة نقل النقود
[حكم - 76] أذا مات المرابي و أراد الوراث تسليم حقوق الناس فالمال الذي أكله المرابي فليس عليهم وأما المخلوط مع التركة فاللازم ان يخلصه من الحرم وكذا او اسلم الكافر المرابي فما شيء عليه و الربىالقائم والرجعة لأهله ان كان من المؤمنين و لم يرجعه ان كان الباذل من الكافرين
26 – كتاب الرهن: وهو الثاني من توابع الدين والعاشر من الاقتصاد المعاملي
[حكم - 77] الرهن هو أخذ وثيقة على الدين وفي الآية (كل نفس بما كسبت رهينة) محبوسة مقيدة بعمل صاحب النفس فأما ان ينجح وأما ان يؤخذ و يعاقب والرهن اسم مصدر من رهن يرهن مفتوح في الماضي والمضارع ويعبر عنه أيضا عن نفسه المادة المرتهنة فيقال بيتي رهن على ديني أي هو عبارة عن المنقول والمرهون وهي الرهينة أي المرهون والدائن مرتهنأي طالب الرهن و المدين المقرض راهن
ويقال للمفعول أيضا رهان كما في قوله تعالى فان الله تعالى بعد ما فرض لضمان الدين بالشهود و الكاتب ثم قال [وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ](22) بلا حاجة الى رهان [وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ](23)
والرهن كما قلنا اسم مصدر ثلاثي رباعي ارهن أيضا يقال رهنا او خماسي ارتهن الدار بدين فلان
[حكم - 78] يقول المدين للدائن رهنتك بيتي او رهنت عندك بيتي او ارهنتك او وثيقة عندك ويجوز المعا طاه مثل كل العقود و الإيقاعات الا الإطلاق كما سنفصل
[حكم - 79] يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجز للراهن
ويجوز لولي الصبي رهن بضاعته مع الفائدة له بذلك ويشترط في الرهينة أنها مما يتمول و لابد من القبض كما نصالقرآن ومثل القيد في مقام إثبات الكمال و ليس للإلزام قلت كيف يتضمن دينه بمجرد الوعد بالرهن و أنما الثقة بالقبض للرهينة عقلا نعم لو كانت بيد المرتهن لا يحتاج الى قبض جديد
[حكم - 80] لو رهن المشاع أي الذي بيد مجموعة من الشركاء فاحدهم لإيجاز رهن حصته الا بأذن شركائه ويعتبر القبض في الأول وإذا قبض ثبت ولا يبطل ما لم يصرح بالبطلان و لا يلزم الرهن الا بعد القبض فالعقد مجرد وعد كما قلنا في البيع انه اذا لم يستلم و لم يسلم اعتبر بيع الكالى بالكالي وهو مجرد وعد فاذا لم يسلم البضاعة احدهما فالمعاملة باطلة
[حكم - 81] قال في الشرايع لو اقر الراهن بالانقباض قض عليه اذا لم يعلم كذبه ولو رجع لم يقبل رجوعه (1) أقول لأنه يكذب نفسه
ولكن اذا لم يعترف المرتهن بالاستلام لم يثبت
لأنه في الحقيقة إقرار الراهن أنما هو دعوى لم تثبت في حق الآخر الذي هو يستلم نعم لو شهدت البينة ثبت على المنكر
[حكم - 82] لو رهن الشريك حصته وجعل المرتهن الراهن و كيلا له في القبض عنه لم يحتج الراهن اخذ إذنه شريكه لان القطعة لم يقبضها غير شريكة أي أنها بقيت بيد الشريك
[حكم - 83] لو استدان واسكنه بيته و جعل مقدار الأجرة إلى سنه او اقل او أكثر او إلى اجل غير مسمى صح الرهن مبتدأ من سكناه مقدارا ً معتمدا ً به بحيث يعتبر قد استلم بعض الرهن وعليه يصح ان يكلف مستأجر من مستأجريه ان يسلم الأجرة للمرتهن يجعلها رهينة
وقد ورد (ان الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باع خدمة المربر ولم يبيع رقبته فاذا صح بيع الخدمة صح رهنها وخبر أبي مريم سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يعتق جارية عن دبر ايطاها ان شاء او ينكحها او يبيع خدمتها مدة حياته؟ فقال نعم أي ذلك شاء فعل)
[حكم - 84] يشكل جعل حق التحجير رهينة وذلك لان التحجير لم يسبب الملك وإنما هو حق متزلزل فانه اذا حجر الأرض و تركها ولم يغمرها بالبناء او الزرع فإنها تؤخذ من المحجر
نعم لو بنى شيئا ًاو زرع شيئا منها بزرع نافع فانه يملكها ورهنها يكون رهنا للمملوك فيصبح بلا أشكال
نعم لو باع حق التحجير لغيره و جعل الثمن رهنا فهو رهن لعين قائمة ولكن لا يصلح البيع ألا ان يكون سابق في الاستيلاء على الأرض فيبيع حقه بالا و لوية بالتحجير
[حكم - 85] لو رهن ما يملك و ما لا يملك صح فيما يملك و بطل في ما لا يملك و للمرتهن أبطال الرهن و استرجاع الدين لان الدين بشرط الرهن ألا اذا أجاز المالك صح كل الرهن ولاختيار للمرتهن
[حكم - 86] لو استدان ولم يرهن شيئا ً ورهن عنه فضولي من مال المستدين أو من ماله بقصد الرجوع إلى المستدين لو بيع بتأخير الدين فان أجار المستدين صح الرهن و لزم بشرط ان لا يكون خائفا ً أو خجلا ً وان لم يجز فلا اعتبار للرهن بحيث لو أخر فلا يجوز للدائن التصرف بهذه الرهينة بالبيع وغيره وأما رهن الفضولي من مال نفسه ولم يرجع على المستدين لو بيعت صح الرهن و عليهفيصح ان يكون الدين لشخص والرهن من آخر حسب الاتفاق وهو محسن
[حكم - 87] يصح رهن الخنزير التي لا يراد ذبحه ولا أكله وإنما يراد بيعه لحديقة الحيوان للتفرج وما شابه وكذا يصح رهن الخمر الذي يراد تحليله وليس للشرب في حال الخمر وكذا رهن النجاسات التي تراد للسماء وغيره مما هي فيه منفعة محلله مقصودة كما ذكرنا ذلك في البيع ولو كان الراهن ينتفع به منفعة محلله و المرتهن لا ينتفع التي تعوضه اذا لم يرجع الدين أليه
[حكم - 88] اذا حبس ذووا المقتول نفس القاتل عمدا ً حتى يأتي ذووه بالدية فان لم يأتوا قتل غريمه
فهذا حق و صحيح
وان أخذ غير القاتل فلا يصح رهينة وهو حرام لأنه تخويف وحبس لغير المذنب وقد قال تعالى [وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى]
بل حبس غير المعتمد بالقتل لا يجوز حبسه الا اذا أراد الفرار عن أداء الحق فان حبس غير ذلك فيجب إعاشته باحترام ولا يجوز قطع رزقه
[حكم - 89] يصح رهن الكتب الدينية من القرآن و تفسير والفقه وغيرها عند الكافر ذلك أولا ً للتأمل في حرمة مس الكافر للقرآن واسم الله ونحن نعرف ان الإمام الباقر(ع) قد امر بصنع نقود وفيها قرآن و ذكر الله تعالى ويمسها المسلم والكافر وثانيا الرهن لا يلازم المس وأنت تستطيع ان تشترط عدم المس و نضعه في صندوق محكم
[حكم - 90] لا يصح رهن الوقف لعدم صحة تملكه وعدم صحته بيعه وهذا الإطلاق هو المشهور ولكن يمكن ان نخصص الجواز والصحة فيما اذا ضرب الوقف وجاز بيعه وعرض للبيع أمكن رهن العقار او الأرض او المزرعة او غيرها
[حكم - 91] يصح رهن ما يسرع إليه الفساد اذا كان أمد الدين أقل من مدة صلاحه او يراد بيعه ولا يصح الرهن طويل الأمد لشيء يسرع اليه الفساد كالطعام وما شابه
نعم لو رهن عند الطعام على أساس ان يأكله وهو أو غيره فيضع بدله ثمنه رهنا ًحكم – لو تلف الرهينة او فسدت او سرقت اذا كان بتعد او تقصير من المرتهن فهو ضامن فان أدى و الا يرجع له دينه
وان لم يكن بتقصير وجب على الراهن ان يعوضه رهينته للدين او يرجع اليه دينه
[حكم - 92] لو رهن صندوقا ً مقفلا ً وقال هذا وما فيه رهن ولم يعلم ما فيه صح الرهن ما دام الصندوق له ثمن
[حكم - 93] من أنواع الرهن في هذا العصر ان تتفق وزارة من الحكومة مع شركة تصنع شيئا مثل تبليط شارع او بناء عمارة او تنظيف النهر او أخراج نفط او معادن او شتل زروع على الطريق وغير ذلك و لا تعتمد الوزارة هذه الشركة حتى تدخر في البنك مئة إلف دولار مثلا ً حتى يسلموها المشروع وهذا حسب الظاهران المقتضي موجود والمانع مفقود فقول بعض الفقهاء بضرس قاطع بعد صحة الرهن الا على الحق الثابت لا دليل لهم عليه وإنما وثيقة على ما استدان او ما يستدين على حد سواء
[حكم - 94] مما مر بتبيين ان لصاحب العمارة ان يأخذ من مريد الإجارة رهينة حتى يؤدي الأجرة في أوقاتها و لا يعتدي على العمارة وهكذا
وهكذا الرهن على العارية والوديعة و بيع السلم او النسيئة و الجعالة و المضاربة حيث يأخذ الأموال ليتأجر بها والعين المغصوبة حين تمكنوا من الغاصب فيؤخذ1 منه رهنا حتى يأتي بالمنصوب
[حكم - 95] لو جعل رهنا على دين ثم استدان آخر فان كان ثمن الرهن يسعهما فلا بأس بتقرير عليهما أيضا وهكذا جعله لثالث ورابع بمقدار ما يسع
جاز ان يعمل الرهن عند المرتهن و كذلك عند ثالث و رابع حسب ما يسع و كذلك استدان و رهن ثم استدان أخر و اتفق مع الاول ان يجعل الثاني دينه على نفس الرهن و هكذا
وأما اذا لم يسع فمشكل لعدم التوثيق حينئذ
[حكم - 96] اذا رهن على دين ثم استدان من شخص آخر بحسب ما يبيع من رهون الناس الراهنين و المرتهنين
[حكم - 97] يصح ان يتقابل شخصان او أكثر رهنا فيستقرض احمد من زيد ما لا ويرهن عنده سيارة ويتقرض زيد من احمد مالا ً و يرهن عنده سيارةاو عنزة او أي شيء متاح وإذا لم يوفيا لبعضهم الدين فكل منهما يأخذ المال الذي بأيديهما ويرجعا المتاع ومن شاء أخذ المتاع المرهون بإذن صاحبه
[حكم - 98] يصح ان يضيق متاعا ً على المتاع الأول المرهون ويجعل المتاعالثاني أيضا معه رهنا و لا يقيدذلك بالنسبة كما قيده بعض العامة فاذا استقرض الف دينار ورهن بقرة قيمتها الف دينار ثم رهن عنزاً قيمتها مئة دينار فلا يشترط تجعل العنز رهنا لعشرة القرض و البقرة لتسع أعشار وإنما هم بالخيار من جعل كل من العنز و البقرة نسبة من القرض او جعلها رهنا تقدير و تنسب وكذلك قلنا آنفا فيما أضاف دينار على نفس الرهن
[حكم - 99] لو اشترط المرتهن توكيله في العقد لنفسه او لغيره في بيع الرهينة فيما اذا لم يوفي الدين في وقته او يشترط الراهن او المرتهن وضع الرهينة بيد ثالث لغة او يكون بيد المرتهن او بيد الراهن وغير ذلك من الشروط اذا اتفق عليه الطرفان صح ما دام لم يخالف الشرع في تحليل و تحريم وليس فيه جور
ولو مات المشترط له الوكالة فلا تنتقل الوكالة للوارث الا باذن وشرط جديد هذا ما قاله الشرايع وقال الجواهر (بل لم يعرف فيه خلاف بينهم)(24)
[حكم - 100] قالفي الشرايع ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه)
وقسم من بعده المسألة الى صور

 

أ - ان يعلم بوجود الرهن وانه هذا بعينه ولا أشكال بوجود إرجاعه لمالكه بعد إرجاع الدين المقابل لهفاذا علم مقدار الدين استرجعه وان شك ثبت اقل المحتمل و يحتاج للأكثر الى بينه أو قرينة

ب - ان يعلم الرهن و تردد هذا او هذا وهذا فرضوا له التصالح وان لم يمكن وكان حرجا ً قالوا بالعمل بالعدل فان علم ان الرهن بما يساوي الفا ً ولكن أشكل انه البستان او الدار انتصف فأعطى نصف الدار و نصف البستان و الدار هذا ولكن القرعة لكل او مشكل وهذا منها

ت - يعلم بوجود الرهن بين أشياء كالكتب بين الف كتاب فان تساوت الكتب في القيمة أعطى احدها من باب المصالحة القهرية

ث - ان يعلم ان بوجود المتاع الذي هو كان رهينة وهو هذا المعين ولكنه شك في أنها بقين رهانه او مأخوذة عوضا عن ماله المقروض او هو ارث او ملكه بالبيع و بغيره وحلة الشرعي هو أصالة بقائه على الرهن الا بالبينية او قرينة للعلم وهذه الأصالة مقدمة على ملكية اليد حاكمة او واردة عليها

ج - ان يعلم بوجود الرهن في ماله ولكنه لم يعلم انه تركته الظاهرة او ماله الخارج او المدفون كما لو كان ممن يدفن بعض المال او المودوعة عند غيره وعلى كل حال فان الرهينة في ماله و هو مسئول عنها فان علم مقدارها أخرجها و أعطاها صاحبها بعد استيفاء الدين

ح - ان يعلم تلف الرهن تحديد المرتهن ولم يعلم انه بتفريط حتى يضمن او بدونه حتى لا يضمن قد قالوا بأصالة الضمان حتى يثبت عدم التصدي و التفريط للحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي) و هذا الحديث حاكم على اصالة عدم الفساد و اصالة صحة التصرف

خ - انه يعلم انه ارجع الرهن إلى صاحبه و لكنه لاه أيضا في متاعه و لم يعلم سبب وجودها عنده مرة أخرى انه رجع هبة او وديعة او اشتراه هو او بعض اهل بيتها ستظهر وإبقاء كونها رهانة استصحابها و تسليمه لا صحابه و ليس بدليل على سقوط الرهانة حتى بنهاية الرهانة بالتسليم بعنوان إرجاع الرهينة بإرجاع الدين قبالها

 

[حكم - 101] الرهن أمانة في يد المرتهن لا تضمنه لو تلف بدون تعدد و لا تفريط و حكي عن بعض العامة الضمان مطلقا وهو جور كما هي عادتهم
ويظهر من بعض أحاديثنا ذلك أيضا ولكن حملتعلى الإهمال و التفريط وعدم الضمان هو من الأحاديث المعتمدة
فعن جميل قال قال ابو عبد الله(ع) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: (هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله)(25)
وعن ابان بن عثمانعن رجل عن ابي عبد الله(ع) في رجل رهن عند رجل دارا ً فاحترقتاو انهدمت؟ قال: (يكون ماله في تربة الأرض وقال في رجل رهن عنده مملوك فجزم او رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهد ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال(ع) (26)
وظاهرهان لا ينقص من الدين من المرتهن لاعتباره ان هلاك الرهينة بدون تفريط منه و الا فلو علم بعدم التعاهد من الإهمال و التفريط فهو ضامن و ينقص مما له من الدين
[حكم - 102] قال المشهور بعدم جواز استعمال الراهن للرهينة و الظاهر من الأدلة جواز التصرف غير المنافي لبقائه رهينة لتوثيق دين الدائن فعن ابي العباس عن ابي عبد الله(ع) قال: (وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه)
وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في رجل رهن جاريته مؤما أيحل له ان يطاها؟ قال فقال ان الذين ارتهنوها يحولون بينيه وبينها قلت ارايت ان قدر عليها خاليا؟ قال نعم لا أرى به باسا) وعنه(ع) : اذا ارهن الرجل الجارية و أراد ان يطأها بغير اذن المرتهن عنده لم يكن ذلك وان وصل اليها فوطئها فلا شيء عليه وان علقت منه قضى الدين من ماله و كانت ام ولد اذا ولدت وعلى هذا فلا يزيد النهي من الممارسة على الكراهة اذا لم يستأذن من المرتهن
[حكم - 103] لا يجوز استعمال المرتهن للرهينة ألا بأذن الراهن و يعتبر الفوائد من مال الراهن يعني أجرة فوائدها للراهن أذا طلبها فعن إسحاق بن عمار قال عن الرجل يرهن العبد او الثوب او متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من ليس هذا الثوب فالبس الثوب و انتقع بالمتاع و استخدم الخادم؟ قال هو له حلال اذا أصله وما أحب ان يفعل قلت فارتهن دارا ً لها غلة لمن الغلة(ع) ؟ قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء؟ فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال هو حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه بماله فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله و يعمرها)
ومحمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) ان أمير المؤمنين(ع) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرت فزرعها و انفق عليها ماله انه يحتسبه نفقته و عمله خالصا ً ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي في ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض الى صاحبها)
وعن موسى بن جعفر عن آبائه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الرهن يركب اذا كان مرهون وعلى الذي يركب الظهر نفقته)
[حكم - 104] أذا كان الدين مؤجلا وصل اجله او كان حالا ً وأراد المرتهن ان يستوفي دينه فلم يوفيه الراهن فلم يحل له ان يبيع الرهينة قبل تمام الأجل و ان حل الأجل فان كان المرتهن وكيلا ً بالبيع و التصرف فانه يتصرف بلا استئذان وان لم يكن وكيلا ً فقد قالوا بلزوم الاستئذان فان لم يأذن الراهن ولم يؤد الدين جاز للمرتين البيع و التصرف حيث ان هذا هو قانون الرهينة و شرعيتها
فان باعها او تملكها وكان تثمينها اقل من الدين فانه يطالب بالنقيصة أيضا وان تساوت انتهت المطالبة وان زادت وجب رد الزائد على الراهن
[حكم - 105] لو كان الراهن فقيرا ً معوزا ً لا يستطيع وفاء الدين و الرهينة ضرورة لحياته و فقدها إحراج له و افتقار في حياته يجب الصبر عليه و لا يسرع المرتهن ببيعها او تملكها كما قال تعالى [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ](27)
[حكم - 106] لو كان الراهن سيء الخلق و يخاف ان هو استأذن منه بالبيع فقد يجحد الدين او ان الراهن قد مات وله ورثة لا يهمهم حقوق الناس جاز للمرتهنين استيفاء دينه من الرهينة بدون مراجعة وان طالبه الراهن بالرهينة فان اعترف بالرهينة عجز عن إثباتها جاز له إنكار أخذه لرهينة وبهذا احتاج للراهن بينة فان ادعت البينية أنها رهينة فقد أثبتت الدين للمرتهن قبالها و ان ادعت أنها وديعة او عارية خسر المرتهن الدين ووجب عليه إرجاع الرهينة او ثمنها
[حكم - 107] اذا أفلس الراهن فالمرتهن أحق بما بيده من الرهن ولا يشارك باقي الغرماء في تقسيم مال المفلس و اذا زادت الرهينة على دينه ارجع الزائد يستفيد باقي الغرماء و اذا كانت ناقصة عن مقدار دينه لم يضرب مع باقي الغرماء ببقية حقه إلا اذا كان في المال وفرة بحيث أعطى كل حقوق الديانة
[حكم - 108] اذا اقترض دينارا ً و جعل لأجله رهينة ثم استقرض دينارا ً آخر بدون رهينة ثم وفى دينارا ً فان لم يعين هذا عن الدينار المرهون او عن غيره فلا تنفك الرهينة و كذا اذا عينه عن غير المرهون وان عين المرهون انفك الرهن و بقي يطلبه دينارا ً غير مرهون له الا اذا تراضيا عن أبقاء الرهينة عن الدينار الباقي
[حكم - 109] اذا اتفق الراهن و المرتهن على وضع الرهينة في يد أمين فوضعاه كما قال الشرايع (على يد عدل فللعدل رده عليهما او تسليمه إلى من يرتضيانه و لا يجوز له تسليمه مع وجودهما الى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير أذنهما و ولو سلمه ضمن)(28)
ولو وضعاه على يد عدلين لم يفقر به احدهما و لو أذن له الأخر لان الحق ليس باختصاص احدهما بالرهن بل كان أبقاؤه بيدهما هو بأمر الراهن و المرتهن
[حكم - 110] اذا باع المرتهن الرهن حيث يجوز له بدلا ً عن الدين الذي بذله للراهن او باعه الأمين وسلم الثمن للمرتهن ثم فسخ المشتري لأنه معيب او بالغين او بالشرط غيرها من أنواع الخيار فلا يأخذ الثمن من المرتهن لان الثمن كان حقه ورد الرهينة على الراهن فمنه يسترجع الثمن
الا ان يقبل المرتهن لإرجاع المبيع إليه رهينة عن دينه او تملكا ً بدل الدين فلا مانع
[حكم - 111] اذا ماتالراهن فللمرتهن الامتناع من تسليم الرهينة الى الوارث حتى يستلم الدين كما كان له ان لا يسلمها لنفس المدين حتى يستلم الدين وإذا مات المرتهن فللمدين ان لا يسلم الدين للورثة حتى يستلم حاجته الرهينة و اذا ارتابا ببعضها فعليهما ان يسلماه الى أمين بينهما
[حكم - 112] لو أذن الراهن للمرتهن ان يبيع الرهن قبل طول اجل الدين و لم يكن اتفاق على جعل الثمن رهنا بدل المتاع المباع فقد نقل السيد الشيرازي قده بعدم الخلاف و لا أشكال عنده ببطلان الرهن وهو لا يخلو من أشكال اذا بيع الرهن لا يدل على بطلان الرهن إلا ان يدعى بان الرهن هو نفس المتاع و ثمنه شيء آخر لم يجر عليه عقد رهنه:
وهو مشكل بل هو هو
نعم لو اذن له بالهبة و ما شابه مما لا ثمن له او وهبه لنفس للمرتهن فللمرتهن دينه يسترجعه في حينه كما له الهبة و قد بطلت الرهينة
[حكم - 113] اذا رهن البئر فلا يمنع ماؤها عن أصحابها و غيرهم و يصح رهنا مع مائها فان فعل فلا يضر بصحته الرهن تجدد الماء فانه معلوم غالباً
وكذا رهن النهر بدون الماء او معه هذا اذا كان ملكا خاصا للراهن و الا فلا يصح
[حكم - 114] اذا رهن دابة ثم لاط بها لائط فان كانت للأكل فقد حرمت ووجب ذبحها وحرقها و بطل الرهن لسقوط ماليتها و الانتفاع بها وان كانت للركوب كالحمار و البقل فلا تبطل ماليته ولكن يجوز للمرتهن طلب التبديل هو جوب أخراجه الى بلد آخر و ربما لا يباع بثمن معتبر فلا يفي بمقدار الدين
[حكم - 115] اذااختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقال الراهن انه كان مأة وقال المرتهن كان إلف فالقول قول الراهن كما في صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينه بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن انه بألف فقال صاحب الرهن انه بمأة
قال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف وان لم يكن عنده بينية فعلى الراهن اليمن وغيره مثله
[حكم - 116] لو اختلفا فيما عند المرتهن فقال صاحب المتاع و رهينة بدين عليها وقال المودع عنده يقول انه وديعة وليس قبالها دين فالمشهور ان القول قول المالك لعل الأصل لم يدخر مال شخص عند آخر الا بمقابل فعن الأمام الصادق(ع) في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم؟ فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال ابو عبد الله(ع) : (القول قول صاحب المال مع يمينه)
[حكم - 117] اذا إذن الراهن للمرتهن بيع الرهينة ثم رجع فباع المرتهن فادعى الراهن البيع وقع بعد المنع و المرتهن يقول قبل المنع وان المنع جاء باطلا ً او أذن المرتهن للراهن بالبيع ثم رجع عن اذنه فحصل البيع وقال الراهن ان البيع صحيح وان المنع حصل بعده
فالقول قول مدعي الصحة استصحابا للإذن و استبعادا ً لنقضه بل استنكارا ً لنقص اذنه وان قبول قول الراجع يقتضي مخالفتين مخالفة البيع الواقع و مخالفة الإذن المنفق عليه وكذا الوكيل لو وكله بالبيع ثم منع البيع كما عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله في رجل وكل آخر على وكالة في امر من الأمور و
اشهد له بذلك الشهادتين فقال الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة؟
فقال ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فان الأمر واقع على أمضاه الوكيل كره الموكل أمرض.......ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافه بالعزل عن الوكالة)
[حكم - 118] الحر و الحرة لا يصح ان يؤخذ رهينة و لكن اذا تم التراضي من المرتهن نفسه مع الراهن و المرتهن بالكسر يمكن تصحيحه فلو استدان ورهن أخته او بنته عند الدائن على يتمتع بها فان عقدها متعة و أنهت مدة العقد و لم يفك المدين دينه جاز ان يعيد عليها العقد حتى يسترجع دينه بآجال محددة و اجل مسي وكذا اذا رهن بعض أولاده لخدمة المرتهن و العمل عنده باجر او بلا أجرة فهن رهينة عنده حتى يرجع المدين دينه ولكن هذه الرهانة ليس لها صفات و لا أحكام الرهانة و أنما هي نوع من التوثق العرفي للدين


(1)

(2)البقرة /275

(3)الوسائل ح 11و 15 و 16 و 17

(4)

(5)الوسائل ب 4 ح 2 الربا

(6)البقرة/ 275

(7)البقرة/278

(8)البقرة/279

(9)الوسائل 8ح 3الربا

(10)الوسائل ب 1 ح 1 الصرف

(11)الوسائل ب 5 ح 1 الربا

(12)البقرة 275

(13)الوسائل ب 5 ح 2 – 7 الربا

(14)الوسائل ب 8 1 – 3 الربا

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)البقرة/283

(23)البقرة/283

(24) فقه الشيرازي رح337 الرهن

(25)

(26)الوسائل

(27) البقرة/ 280

(28)