فسخ العقد و لا يسري الا بعقد جديد

[حكم - 499] العامل يستحق الأجرة بمجرد أتمام العمل و تسليمه للمستأجر مثلا اذا استأجر عاملا نتشذب النخل و الشجر فاذا اشذبها و ازاح الاوساخ و الكرب منها استحق الاجرة
وقد ورد أعط الأجير اجره قبل ان يجف عرقه) ولكن العامل اذا كان شاكا بامانة المستأجر و ربما لا يعطيه أجرته فله توسيط امينا بينهما و ثانيا له تقسيط اخذ الاجرة فكل جزء من العمل يأخذ جزء من الاجرة و هكذا لو كان العمل طويلا كمثل العمل الى سنة فللعامل فرض الاجرة يومية او اسبوعية او شهرية او فصلية موسمية او بنجوم يتفقان عليها
[حكم - 500] اذا اتفقا على العمل بدون تسليم الاجرة عاجلا ً و انما يؤخرها الى اجل مسمى او غير مسمى صح العقد و الشرط او القيد و لا يجوز الخيانة و لا المماطلة
فقد روى عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد(ع) عن آبائه (ع) في حديث المناهي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ظلم اجيرا ً اجرته احبط الله عمله و حرم الله عليه ريح الجنة و ان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) 1
[حكم - 501] اذا استوجب العمل بذل مال فللعامل ان يأخذ الاجرة او بعضها قبل القيام بالعمل كالنيابة بالحج و العمرة و الزيادة او يوجب اتخاذ عمال معه فله ايضا ان يأخذ الاجرة او بعضها قبل العمل ليبذل لاستجار العمال او الموظفين ولا يجب عليه ان يبذل من جيبه للعمال و الوسائل حتى لو كان قادرا ً نعم لا يصح فرض تقديم الاجرة او بعضها الا بالنص بالاشتراط او التقليد عند العقد فلا يصح ان يقرض التقديم بدون التوضيح عند العقد
ولعل العلة في ذلك ان الاصل في الاجارة ان يستلم عند تسليم العمل الذي قام به ببدنه خاصة و اما المصارف الاخرى و اتخاذ عمال اخرين و اتخاذ فغير مبينة في الشرع فعلى المتعاقدين بيانها و تقييدها
[حكم - 502] أذا استأجر لخياطة ثوبه و أعطاه القماش او استأجره لكتابة وأعطاه الأوراق
فكتب الكتاب او خاط الثوب فما دام لم يسلمه للمستأجر فلا يعتبر انه قد خاط و لا كتب على القول ألا صح بخلاف ما فعله العروة وعلى قولنا فاذا تلف الثوب او الكتاب قبل التسليم فانه أولا لا يستحق أجرة الخياطة و الكتابة
وثانيا ً - ان كان معتديا او مغرطا فانه يغرم ثمن الاورق او القماش ان كانا من المستأجر و لا يعطي ثمنها ان كانا من الكاتب و الخياط وكذا لا يستحق اجرة العمل و لا ثمن العين اذا عمل به و حبسه عنده و لم يسلمه
[حكم - 503] ذكر في العروة انه اذا تبين بطلان الاجارة(1) واختلفوا في توجيه المسألة بين بطلان الاجرة مطلقا و ايجابها مطلقا و ضمانها مع فرض اجرة وعدمها في الاجارة بلا اجرة حيث تتخرج الى هبة العمل هذا مع تفصيل العروة بين علم المستأجر بالبطلان او عدم عمله مع علم الاجير او المؤجر او عدم عمله
والحقيقة ان توجههم و تفصيلاتهم كلها غير مقبوله مالم يمثلوا و نعرف انه في أي مثال بطلان العمل او عدم البطلان أي ان اللازم ذكر اسباب بطلان الاجارة و الامثلة على ذلك ففي كل مثال له حكم يفترق عن الحكم في موضوع آخر و التفصيل فيما يلي
[حكم - 504] ان بطلان الاجارة اما من جهة المؤجر مثل كونه صغيرا ً او مجنونا او سفيها او محجورا عليه السلام
او المستأجر كذلك
او العين المستأجر ككونها محرقة كصناعة الخمر او انه استجار امرأة للزنا او الثمن مثل كونه خمرا ً او خنزيرا ً
فنقول

    1. لو كان آجر بدون اجرة فهو صحيح ومعناه الهبة قد اديت بعنوان آخر و قد قلنا في اول بحث التجارة بان الا لفاظ ليس لها اهمية و اللغات و اللهجات و انما المهم قصد المتعاقدين
    2.  لو كان العمل محرما ً و بذل المستأجر له الاجرة كالزنا وصناعة الخمر و القيادة بين جنس واحد او جنسين و القتل و الظلم و الشهادة بالزور و ما الى ذلك

فالاجارة باطلة و هل يجب اعادة الاجرة او تحل للاخذ من حيث اباحة مالكها
او من حيث انه اسقط احترام ماله
او انه يرجع كالمباحات التي لا مالك لها
ان سبيله حق الله تعالى مما يوجب التصديق به على الفقراء في سبيل الله و على كل حال فلا دليل على وجوب ارجاع المال اليه
ج – لو كان المؤجر صغيرا ً او مجنونا او سفيها فالمعاملة ليست بباطلة و انما هي مرجاء لرأي الراشد من وليه او غيره
د – لو كان محجورا ً بالفلس وهذا ايضا لم تبطل معاملته رأسا ً و انما اذا رأى الحاجرون له ان المعاملة تعدي على امواله التي يجب ايضائها لهم فهم اذا صدق ذلك لهم ان يبطلوا معاملته
هــ - اذا كان المؤجر فضولي معلوم حكمة بان معاملته ليست باطلة و انما هي متوقفة على اجارة المالك
و – ومن جانب المستأجر ايضا نفس المراحل
[حكم - 505] مسألة اجارة الزوجة لها فروع و هي من احكام النكاح و لكن لا بأس ان تنبه الى بعض فروعها
اولا: لو كان الزوج مقصرا ً بمقاربة زوجته والاهتمام بها و الاجتماع مع اهلة منها ومن ولدها بحيث يعتبر مشاققا ً بحيث اسقط الشرع حقوق الزوجية منه اذا صح ذلك في شيء من الامثال فاذا خرجت و عملت عملا ً مناسبا لشرفها مع الحجاب و العفة ومنافات الاستماع تقدم الزوج بها فلا حق له عليها لا ضطرار ها و لحصول ذلك بسبب اهماله لحقوقها
ثانيا: ان عملها مناف لخدمتها في البيت من الطبخ و التنظيف و ماشابه
[حكم - 506] اصل الزواج الدائم انما هو لتكوين عائلة و تكثير الذرية واما الخدمات لزوجها واهل بيتها
فهي مستجبات و اداب و حسن السيرة و الاخلاق فان قامت بها فبها و نعمت
وان عيت وعانت كان للزوج ان يقصر بالنفقات المستحبة الزائدة مثل كثيرة الفواكه و زيادة الاطعمة ووفرة الاثاث الزائدة عن الواجب ففي المقابل يجب على الزوجة القيام بالخدمات الزائدة احتياطا لزوميا ً للمقابلة ويمكن ان يسشمله (كما تدين تدان)
[هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ](2) [ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ](3)
[حكم - 507] اذا كان الزوج طبيعي بعلاقته الزوجية و غير مقصر فلا يجوز للزوجة ان تخرج لغير الواجب مما ينافي استمتاعه بها قططعا و اما مما لا ينافي الاستمتاع مثل انه كان في النهار يذهب للعمل فخر وجها النهار لا ينافي الاستماع و لكن مع ذلك يشكل شرعا ان يجهل خروجها فلا بد ان تخبرهاحتياطا لان له القيمومة كما قال تعالى [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ](4)
نعم لو كان الرجل نحسا ً تعيس الاخلاق و هو على اهله كالسبع الضاري قاهرا ً ظالما ً فلها ان تمارس حقها و ولو بخلاف ارادته فتخرج للعمل بدونه ان تنافي في حقه في الاستماع
[حكم - 508] في هذا العصر ثارت عاصفة جاهلية فاجرة تطالب بحقوق المرأة فتجيز للمرأة الحرية في لبسها و تصرفها و اختيارها في ايجار نفسها باي وظيفة و أي خدمة وتساهر من تشاء و تخرج مع من تشاء
وقد خرجت مقالات مفسدة من بعض المعممين حيث انتصبوا كفقهاء متجددين فاجازوا لها الخروج مطلقا ً وتنكر ليقومه الرجال و تنكر لاحاديث كثيرة عن امير المؤمنين عليه السلام و بقية المعصومين كما سيأتي الاشارة اليها كتاب النكاح ان شاء الله
والصحيح ما قلناه آنقا لوجوب الارتباط العائلي و حرمة الانفلات الاخلاقي في الشعوب الاسلامية و العوائل الملتزمة باداب الاسلام
[حكم - 509] يصبح أجارة المشاع المشترك و يكون المستأجر ينتفع با لعين المشتركة كما ينتفع الشريك المالك.
ولكن لا يؤجرا شريك ولا يسلم العين يشركه في الاستفادة من العين المشتركة أو الأرض ألا بأذن الشركاء و المالكين معه للعين كما قلنا في كتاب الشركة اذا كان له شركاء مالكون.
[حكم - 510] لو استأجر جماعة بيتا أو خان أو بستانا أو دارا ً أو أرضا ً فلهم أن يستفيد وامن العقار اما با لسكن فيه سويه أو با لتقسيم كل في جهة أو با لمهاباة مرة هذا وأخرى هذا و يقسمون ألا يام و ا لا وقات.
[حكم - 511] لا يشترط اتصال زمان الاستفادة من العقار المستأجر بزمان العقد و كما قلنا بصحة التراضي بين ألا يجاب و القبول خلا فا للمشهور و كذالك التراضي بين العقد و تسليم المعقود عليه.
[حكم - 512] العين المستأجر أمانة بيد المستأجر لا يضمن تلفها أو عيبها ألا با لتعري أو التفريط و اذا اشترطه المؤجر عل المستأجر الضمان صح الشرط و بعد التلف تبطل ألا جارة و لو تعيبت العين أو نقصت للمستأجر أن ينقص ألا جرة مع ألا تفاق وللمستأجر أن يفسخ النقصان العين هذا لو كان ألاستئجار صحيحا ً و اما اذا كان باطلا ً فكذالك يكون العين أمانه بيد المستأجر الخاطئ فا لقاعدة ألا صوليه المجمع عليها تقول (ما يضمن بصحية يضمن بفاسدة و عكسوها ايضا ً تقول ما لا يضمن بصحيه لا يضمن بفاسدة.
[حكم - 513] سبق إن قلنا أن الضمان أنما يقدر بيوم ألا داء و من القرائن على ذلك أنة لو فرضي بذل المثل فلا يمكن تحصيله عند التسليم ألا أن يبذل ثمنة في ذلك اليوم.
[حكم - 514] في ضمان العامل لما يعمل به اتفاق نصا ً و فتوى كا لحمال يسقط ما يحمله فينكسر فهو له ضامنمن و الطبيب الجراح يموت مريضه تحت يده و هو لم يستبري من المريض و ألا من و ليه و الخياط يتلف القماش و النجار و الحداد و البناء و غيرهم يعمل با لمادة على أن يصلحها فيفرها فا اللازم أن يضمنها فعن الحلبي عن أبي عبد الله(ع) قال سئل عن القصار يفسر؟
فقال كل أجير يعطى ألا أجرة على أن يصلح فيفسر فهو ضامن)(5) وعن ألكاهلي عنه(ع) قال سألته عن القصار يسلم أليه الثوب و اشترطه عليه يعطيني في وقت قال أذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن)(6) و أبي نصير عنه(ع) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يريقه)قال أن كان مأمونا فليسئ عليه شيء و أن كان غير ما مون فهو ضامن)
[حكم - 515] بناء على النصوص الكثيرة لومات الولد بسبب الختان ضمن ديته وإما لومات لا بسبب الختان فهو قضاء من الله تعالى و كذا لو زاد الختان فهو ضامن وكذا مما شابه العملية ألجراحيه في البدن أنساني أو حيواني أو غير البدن فعليه و قيل الشروع با لعمليه أن يستبرىء حتى لو صدت عيباو موت و تلف با نه لا يضمن الديه و لا ارشي العيب
[حكم - 516] أذا لم يكن مباشر و نما مجرد أن يامر با لرواء مثلا ً وهو صادق في طبه و الوصف كان مطابقا للمرض و لم يخطاء و لكن مع ذلك حصل عيب أو تلف فلا يضمن الواصف و الامر نعم لوخطاء الامر والواصف المعطي الرواء حسب الامر و هو خطاء فا الآمر ضامن و المعطي ضامن.
[حكم - 517] أذا ستبرئ الطبيب و بعده لم يخلص يا لتطبيب و أنما عمل مستخفا في جراحته و تطبيبه و حصل التلف أو العيب فهو ضامن أيضا فالا ستبراء يمحى الضمان للذي يهتم بدماء الناس و أرواح المريض و المتطبب و ليس يرفع الضمان مع الاستهتار اوتعمد ألا تلاف وكالتعمد
[حكم - 518] إذا تعثر الحمال في مشيه فانكسر المحمول أو تعيب ضمن لقول أمير المؤمنين(ع) : الأجير المشارك هو ضامن الأمن سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر)(7) فلا يضمن بسبب القهر و عدم الاختيار.
[حكم - 519] اذاسأل صاحب القماش للخياط عن مقدار القماش للقميص له او غير القميص فأخبره فقطعه بمقدار ما اخبره فتبين النقصان و لم يفد في خياطته فهو ضامن و كذلك الحداد و النجار فهو ضامن للقماش و للعين حيث يكون نا قصا ًمقدار الأكمام مثلا فأما أن يستطيع شراء قطعه اخرى للأكمام مثلا أذا كان نوع القماش مو فورا أو أما أن يرض العميل أن تكون الأكمام بلون أخر أو جنس أخر كما في بعض القماش الجامعة لعدة ألوان واجناس من القماش وأما أن يدع القماش للخياط يبيعه على عميل أخر و يخيطه له ويشتري قطعه اخرى واسعه لتكفي لهذا العميل قميصه و ألا فا لإيجار باطل وكذا الوجيه فيما أذا اشترى الخياط القطعه وقطعها فلم تكفي.
[حكم - 520] أذا اجر صبية غير البالغ أو مجنونة فافسد وكسر شيئا فا لظاهر انه من مال الصبي والمجنون ألا أذا كان غير مميز فيمكن أن نستانس بالاية الكريمة (وعلى المولود له رزقهنى وكسويهن بالمعروف)فتخريب غير المميز يكون في مال والده والشرف له أذا كان آمرا ًله.
[حكم - 521] أذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف اونقص المتاع فلا ضمان على صاحبها ألا أذا كان هوالسبب بتعجيلها اضربها أو التهور بها.
[حكم - 522] اذاحمل متاعا في سفينته أو سيارته أو دابته فعاب أو نقص واسرق لابتقصير من الأجير صاحب السيارة فلا ضمان عليه الااذا اشترط عليه الضمان مطلقا ًففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(ع) قال سئل عن رجل جمال ستكرى منه أبلا وبعث معه بزيت الى ارض فزعم أن بعض زقاق الزيت أنخرق فاهراق نافيه فقال أن شاء اخذ الزيت و قال انه أنخرق ولكنه ليصدق الاببينه عادله)(8) وفي صيحته الاخرى عن أبي عبد الله(ع) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص؟قال هو ضامن قلت انه ربما زاد؟قال يعلم انه زاد شيئا قلت (قال هولك)(9) واني الحجاج سألت أبا عبد الله(ع) عن الملاح أحملة الطعام ثم اقبض منه فينقص؟قال أن كان مأمونا فلا تضمنه) وعثمان بن زياد عن أبي جعفر(ع) قال قلت أن حمالا لنا يحمل فكاريتاه فحمل على غيره فضاع؟قال ضمنه واخذ منه
[حكم - 523] اذا ستأجر سيارة أو دابة فيحملها أكثر من حقها او سيرها اكثر من قدرتها فعن الحسن العيقل قال قلت لأبي عبد الله(ع) ما تقول في رجل اشترا دابه الى مكان معلوم فجاوزه؟قال يحسب له الاجر بقدر ما جاوزة)(10) والحلبي (قال سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل تكاى دابه الى مكان معلوم فنفقت الدابه قال ان كان جاز السرط فهو ضامن
وان دخل واديا لم يونقها فهو ضامن وان سقطت في نئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها)(11) وعن أمير المؤمنين(ع) : و لا يفر الرجل اذا استأجر الدابهة مالم يكرها او يبيعها غائله)2 وعن علي بن جعفر عن اخيه موسى(ع) قال سألته عن رجل استاجرالدابه فوقعت في بئر فا نكسرت ما عليه؟ قال هو ضامن ان كان لم يستوثق منها فان قام البينه انه ربطها فا ستوثق منها فليس عليه شيئ)(12)
[حكم - 524] اذا استأجر سياره او غيرها فساره بها اكثر من الاتفاق او حملها اكثر من المقرر كان عليه الاجره المسماة و يزيد عليها اجره المثل للزياده كما ورد في صحيحه اني ولاد: قال اكثر يت بغلا الى قصر بن هبيره ذا هبا و جائيا بكذا وكذا.....)وزاده المسافه (فقال لابي عبد الله(ع) فما ترى انت؟فقال ارى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا ً من الكوفه الى النيل و مثل كراء بغل راكبل ً من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفه توفيه أياه...)(13)
[حكم - 525] اذا استأجر على حفظ متاع مسرق منه فان اخذ منه قهرا ً و جبرا ً و بتخويف شدير فلا ضمان عليه و ان استفعلوه فان كان ثقه ولم يقصر بالحفظ و الرعايه و لكن الحرامي له طرق غير طبيعيه فلا ضمان على الامين و اذا غفل او غفى و نام فسرق المتاع و كذا لو استخف ولم يهتم فسرق فعليه الضمان و كذالك يضمن لوا شترط عليه الضمان مطلقا ً
[حكم - 526] اذا نزع الشخص ثيابه في الحمام فاختلطت مع الآخرين و ضاعت أو سرق فلا ضمان على صاحب الحمام و لأعلى عمله ألا اذا كانو متواطئين أو منها وين في ملابس عملاءهم بحيث لا يحرسون الحمام و يد خله كل من شاء و يسرقون و يعبثون
[حكم - 527] مما يشترط في المؤجر أن يكون ما لكا للمنفعة اما من كونه مالكا للعين أو وكيلا ً للمالك أو وليا عليه أو ماذونا ومجازة منه أو وصيا ًعليه أو مصالحا ًعلى استثمار عقاره أو كونه مستعيرا ًللعين أو مستأجرا ً لها وماذ ونا بايجا غيرة أو مجورا لأرض غير مملوكه و في الرواية في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: سألته عن رجل استأجر دأبه فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال(ع) أن كان شرط أن لايركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شيء)(14) أقول ألا با التعدي و التفريط.
[حكم - 528] اذا جاز أن يؤجر ما استأجره من العقار أو السيارة أو الحيوان أو الإنسان أو الأرض يجوز يؤجرها بمثل ما استأجر به من جنس النقود أو المتاع أو من غير جنسها
ب- كما يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها و هو أحسان للمستأجر الثاني
ج- كما يجوز ايجارها بالأكثر اذا احدث فيها شياء من التحسينات و العمل
د- و يجوز بالاكثر و لولم يعمل فيها شياء في غير البيت (الغرفه) و الدار و الدكان و الإنسان الاجير و في الأرض يجوز على كراهة
هـ- و يجوز بالأكثر ايضا ًاذا كان بجنس بغير جنس ما استاجر به
و- و لايجوز في البيت و الدار و الدكان و الاجير ان يزيد اخذ اجرة اكثر مما أعطى في الاربعه و في جنس الأجرة فا تبع ما يلي
ز- ويجوز ان يؤجر جزء العقار بمقدار ما استاجر به كله
[حكم - 529] في الحديث يثبت الفرض ج
عن صحيح الحلبي عن ابي عبد الله(ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر ماستأجرها؟ قال (يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيء)
وفي صحيح الحلبي ايضا عنه(ع) يثبت الفرض انه قال لو ان رجلا ًاستاجرداراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بائس و لا يواجرها با كثر مما استاجرها به الا ان يحدث فيها شيا)(15) و دعائم الاسلام عنه(ع) ايضا ز سئل عن الدار يكتربها الرجل ثم يستاجر ها منه غيره باكثر؟ قال لا (لا يحدث فيا شيئا وان اكثرى بعضها بمثل ما استاجرها وسكن البعض فلا باس) و سليمان بن خالد عنه(ع) قال اني (اكره ان استاجر ارض وحدها ثم اواجرها باكثر مما استاجرتها الا ان احدث فيا حدثا او اغرم فيها غرما)(16) وابى الربيع الشامي عنه(ع) قال سئلته عن الرجل يتقبل الارض ثم يواجرها باكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحفض السلطان؟ فقال لاباس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ان فضل الاجير و البيت حرام)1 وهذا يثبت قرض(17)
والحلبي قلت لابي عبد الله(ع) اتقبل الارض با لثلث اوالربع فا قبلها بلنصف؟ قال لاباس به قلت فا ستقبلها بالف درهم و اقبلها بالعين قال لايجوز قلت لم؟ قال لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون)(18) وهذا يثبت الغرض (2) واسحاق عنه(ع) اذا تقبلت ارضا بذهب او فضه فلا تقبلها باكثر مما تقبلها به وان تقبلها بالنصف و الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلها به لان الذهب والفضة مضمونان)2 و هذا المنع يدل على الكراهة لان حديث الشامي الانف قه اجاز في الارض
[حكم - 530] اذا اجر نفسه لعمل بشرط ان يقوم به بنفسه فلا يجوز ان يسلمه غيرة حتى لوكان اعلم و اتقن منه الا باذن المستاجر و كذا اذا لم يشترط ولكن المعروف بين الناس القيديه و اذا لم يشترط و لا ظاهره عرفيه بالاشتراط جاز ان يتخذ عمالا ً لهذه العمل او يستاجر غيره باكثر مما اخذ من الاجره او بمثلها و قدرها و حينئذ فاذا كان الثاني ثقه امينا فلا يضمن المتاع في التسليم وان لم يكن اميا ً او شك في ذلك فانه يضمن بالتسليم اليه كما انه يضمن مطلقا ان سلمه و هو مشروط القيام بنفسه او العض على ذالك
[حكم - 531] المشهور منصوا من تقبل العامل العمل باجره ولا يعمل منه شيئا و يقبله لاخر باقل منه فيأ اخذ شيئا من الاجرة بدون ان يعمل شيئا وعلى المنع اخيار عديدة ومعلوم ان العمل للاول لايشترط ان يكون كثيراً وانما يكفي لتخطيط الارض وبيان خارطه البيت واجلب العمال والمهندسين ومراجعة دوائر الدولة لاجازة البناء مثلا ً وباخياطة يكفي قص القماش و الاشراف على العمال واعطاء الاوامر بالكيفه وبالنساجة جلب الخيوط وتركيبها مع اعطاء كل عامل كيفيه عمله وهكذا
[حكم - 532] قد يكون من استحلال البناء لاخذ الاجرة الزائدة تقسيم الخدمه بين العمل مع الاشراف عليهم فمثلا يأخذ مقاول البناء مأة الف دولار فيجلب مهندسين لوضع الخريطة بخمسة الاف ثم يجلب البناء للهيكل بعشرين الف وهو البناي للااساس و احائط السقف واعطاء 25 الف لشراء المواد وعشرة الاف لاكساء البناء وخمسة لصبغة وخمسة للكهرباء وخمسة لتمرير المجاري وخمسة الاف لتسجيله بالبلدية وبعض الامور فيبقا للمقاول خمسة عشر الف وقد قام بالتحضيرات والمراجعات وجاهد جها دا ً طويلا بالاشراف والتسليم فاظاهر انه يكفي مثل ذلك في حرق المشاركة واستحلال الزيادة وان لم يضع يده بالبناء
[حكم - 533] اذا استوجر لعمل وجاء عامل اخر فتبرع للمستاجر يبني مجانا او بمال قليل انفسخت الاجارة ولايستحق الاول الاجرة لفوات المحل ولكن الاحتياط لايترك بالمصالحه مع الاجرة واذا تبرع المتبرع بالعمل للاجير مجانا ً او بنقد رمزي استحق الاجير كامل الاجرة نعم ان هذا فيه شروط منها ان الاجارة للاول لم تطن اشتراط فيها تعيين الاجرة للعمل بنفسه او ان المستاجر عين الاجرة ثم تنازل عن اشرط ومنها ان الثاني المتبرع اذا كان يريد بعض الاجرة واوقليلا ً فا للازم على الاجير الاول ان قر عمل بعض الاعمال كما قلنا اتقا
[حكم - 534] اذا اجر نفسه لعمل فلا يحمل له ان يستلم اعمال اخرى لمستاجر اخر على ذلك وردت الاحاديث ومنها عن المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول من اخر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق)(19) وعن الجعفر عن ابي جعفر(ع) قال من اجر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لايحظر عليها الرزق وما اصابه فهو رب اجرة)(20) وابن عمار عن العبد الصالح(ع) قال سأليه عن الرجل يستاجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل اخر دراهم فيقول اشترلي كذا و كذا وما ربحت فبيني و بينك؟ قال اذا اذن له الذي استاجره فليس به بأس)(21)
[حكم - 535] الاجير على اقسام
أ- ان يؤجر نفسه مستوعبان كل طاقته واوقاته الى شهر مثلا ً وهذا ما سموه الاجير الخاص أي خصص كل منافعه للمستاجر سؤاء في عمل معين كالكتابة او الخياطة او الفلاحة وغيرها او للخدمة المطلقة غير معين بشغل معين فهو صباغ و غسال و منظف و حارس و نجار و مصلح و متسوق وهكذا وهذا من اظهر مصاديق المنع من العمل لنفسه في تلك المرة كما ذكرنا من الروايات الانقة فلا يشتغل لنفسه و الا لغيرة الا باذن المستاجر

ب- المثل نفسه و لكن لايشرط اداء العمل بنفسه و لابغيرة و هذا له ان يكلف من به الكفايه و ينصرف لخدمة نفسه او غيره و لكن لوانه يشتغل و يؤدي الخدمه و لاكلف غيره سقط عمله و بطل ايجاه و لم يستحق الاجرة
ج- الاجر لم يقيد المستاجر بعمل ما و لم يشترط السكن معه و العمل له ولكن مورد الاجارة لايقبل غير المستاجر شرعا كما عقدت نفسها بعقد المتعه لشخص فلا يجوز لها و لا يصح ان تعقد لغيره التمتع بها و ان كانت فارغه و لم يشترط عليها المتمتع الاول الكون معه
[حكم - 536] لذا استاجر الاجرة نفسه لغير المستاجر الاول و كان الايجار الاول يشترط تملك كل منافع الاجير كان للمستاجر الاول اجارة الاجير للعمل للثابي
1- مجانا ً
2- او ياخذ الاجرة له و ليس للاجير لانه يملك عليه كل او قاته
3- كما ان له ان يفسخ الاجارة الاولى و يسترجع الاجره ان يسلمها ولم يعمل الاجير له شيئا و يؤجر نفسه للثاني ان شاء
4- كما ان له ايضا ان يجيز الاجارة الثانية ولم يطلب الاجرة المسما للاجير من المستاجر الثاني وانما فرض اجرة من الاجير على عمله لثاني وتكون اجرة الثاني للاجير حتى يبذل جزء منها للمستاجر الاول حيث سمع له العمل الثاني
[حكم -537] اذاعمل الاجير عملا ًلابناء في الجارة كما انه كان الاجارة في النهار فا شتغل في الليل عمله لنفسه فلا مانع اذا كان لابسبب الاهمال و الكسل في النهار في حال اداء العمل للمستاجر و كذالك مثل اجراء عقد او ايقاع في النهار فانه لايبنا في وال لا يعارض كونه اجيرا ً وام يأخذ وقت اجارته.
[حكم -538] لو استاجر زيدا ً بالخدمه وكان يرجو ان يخيط له ثوبه ولكنه اشتغل له با لمكتابه استحق منه الاجره لانه لم ينص عليه بالخياطه بل كان مجرد داعي في نفسه واما اذا نص عليه بالخياطه فا شتغل بالكتاب فهو فضنولي فان اجاز المستاجر استحق عليه الاجره وان لم يجز ولم يستفد من الكتابه فليس عليه اجره له وان استفاده من عمله فيشكل ان يستحل النفع بدون ان يعطي العامل شئاء فعليه له المصالحه احتياطا
[حكم -539] لو اجر سيارته لحمل متاع زيد فحمل متاع غيره فليس على زيد اجرة الا اذا كان زيد وليا ً على الغير وذالك الغير يريد حمل متاع ايصا فا الاحوط ان على زيد شيئا من الاجره مصالحه وان كان الغير لاتحيط زيدا ً فعليه الغير المصالحه ان استفاد من حمل متاعه
[حكم -540] لواجر دابه فشردت قبل التسليم للمستاجر او غصبها غاصب فان فات و قت الايجار او احتمل عدم الرجوع الى نهايه زمن الايجار بطالت المعامله وان كان بعد التسليم فان شرود الدابه و ضيعها موجب لبطلن العقد اذلم تحمل شياء و ان غصبت و تمكن من الغاصب فانه اما ان يغرم المستاجر و العقد باق وا ما ان يغرم للمؤجر وعقد الايجار باطل
[حكم -541] لو استاجر سيارة او سفينه او غيرها على حمل شيئ محلل كا لخل فحملها شياء محرما كا لخمر فعلى المستاجر الاجرة المسماه و الاثم على العامل اذا لم يصحبه ملك السياره وما صحبه وحمل معه فا لاثم عليهما
[حكم -542] لو استاجر سيارة معينه فسلمه غيرها فان لم يعمل المستاجر التغير فله الركوب وليس عليه الاجره الزائده لو كان ما سلمه اغلى وله المطالبه بتقليل الزياده لو مان ما سلمه اقل و ان علم فليس له المطالبه لو كان ما سلمه اقل وعليه بالزيادة لو كان ما سلمه اكمل و افضل الا ان يسامحا و كان كلاهما عالمين با لمخالفه
[حكم -543] لو اجرة سيارة معينه فا ستلم غيرها فان لم يعلم المؤجر فان على المستاجر لو كان ما ركبه اقل مما عين له او مساو و زيادت الاجرة ان كان افصل وان علم المؤجر و سكت فان كان سكوته بسبب الرضا و المسامحه فلا يزيد المستاجر عن الاجرة المساة ولا يقلل وان كان منعه مانع فله مثل ما لم يعلم الاعتراض
[حكم -544] لو اجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد ثم اجر نفسه لصوم ذلك عن غيرة فا لصوم عن الثاني فضولي يصح ان اجاز زيد و اجر صيام النيابه عن زيد وان لم يجز فلا يصح وجزم صاحب العروة ببطلاان الثانية حتى لو اقاله زيد او رضي با لتأخير لاوجه له و خلاف تحقيق المشهور (1) وقول العروه (بل لابل من تجرير العقد الان الاجازة كا شفه ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الاجارة وفيه ان المنع بيد زيد وهو اني وليس دائميا ً فان رضي زيد كشف عدم المانع في علم الله تعالى
[حكم -545] يجوز اجارة الارض با لنقود و المتاع و الطعام و الزروع و الحبوب من غير نتاجها سواء كان استئجارها للزراعه او الصناعه او البناء او السكن ويجوز استاجارها بحصه مشاعه من حاصلها من الزرع سواء الحبوب او غيرها أي با لربع او الثلث و غيرها لكن على كراهة و علة الكراهه ان الزراعه
منها غير مضمون اذلعلها تفسر ولا تنتج وتذهب اتعاب المستاجر بلا حاصل كما تذهب الارض بلا اجر واكثر كراهة بل قيل بالحرمة فيما استاجرها بمقدار معين من حاصلها كما اذا قال اجرتك هذة الارض بالف كيلو من حاصل حبوبها والمزارعون يسمعون ضمان فيقولون ضمنت البستان بالف كيلو من حاصلها من الفواكه و الحبوب وقد يضمنون با نقود فيقول ضمنتك هذا البستان بالف دينار في سنة واحده او اكثر والنقود اضمن واحل كما سياتي بالمزرعه ان شاء الله يعالى

[حكم -546] اختلف في نصوص الباب و هيه كثيرة خلاصتها بنظرنا الكراهة فلاحط ما يلي عن موثق ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال لاستاجر الارض بالتمر ولا بالحطة ولا بالشعير ولا بالاربعا ولا لنطاف قلت وما الا ربعاء؟ قال(ع) الشرب و النطاف فضل الماء ولكن تقبلها با لذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع)1 الاربعاء جميع ربيع وهو النهر صغير او كبير يقال ربيع ربيعان ربيعون او ربيعات و اربعاء النطفه هو الوشاله في الماء والماء في النهر الفائر ولم يبق فيه الاقليلا ً وامير المؤمنين(ع) عبر عن نهر الفرات بالنطفه ومعنى الحديث انه يوجد ارضه مقابل ان يفتح له المستاجر ساقيه ماء لبستانه
سألت ابا جعفر(ع) عن اجارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا اجر فيه)1 فقوله لاجير تعليل للكراهة ولا يقال للحرمه ذلك
كبيرة او ضيقة
والكراهة لعدم العلم با مكان لتحصيل الماء كعدم العلم بحصول الحبوب وانما المضمون هو النقود من الذهب والفضه أي الدينار او الدرهم ودليل الكراهة قوله ابي جعفر(ع) في جز ابن يسار قال
سألت ابا جعفر(ع) اجارة الارض بالطعام قال ان كان في اطعامها فلا خير فيه فقول الاخير تعليل للكراهة و لا يقال للحرمة ذلك.
[حكم -547] ذكر في علتة المنع علتان الاولى عدم ضمان حصول الحاصل كما في خبر ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال لاتؤاجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء و بالنطف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب و الفضة مضمون و هنا ليس مضمون)1 و الثانية: شبهة الربا عن يونس بن عبد الرحمان عن غيرة واحد عن ابي جعفر(ع) و ابي عبد الله(ع) انهما سئلا مما العلة التي من اجلها لايجوز ان تؤاجر الارض بالطعام و تؤاجرها بالذهب و الفضة؟ قال العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة و شعير و لا يجوز اجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير)1 هذا مع اتفاق المشهور على عدم الربن بايجار ولايجوز لانها ليست معاوضة الحبوب با الحبوب وانما هي تقسم الحبوب من محصول الارض و كيف كان فا لكراهة في هذه الروايات و اضحة
[حكم -548] خرج من الكرهة اذا تبين صلاح بعض الثمرة كما في حديث الحلبي عن ابي عبد الله(ع) قال تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستاجر)(22) و يذهب الكرهة ايضا اذ ضم معه ضميه كما في البيع
[حكم -549] المنع التحريمي او الكراهي يشمل العقد با يجار ارض على حاصل ارض اخرى اذا لم يظهر صلاحة في تلك الارض كما و يصح ايجار الارض بجبوب و غيرها في الذمة بدون قيد حصوله من نفس الارض واما مع القيد فمع الجزء المشاع كما قلنا نخف الكراهة و الجزء معين فنفس الكراهة.
[حكم -550] يصح اجارة صحة مشارعة في الارض معينة و معنى الا شاعة يعني حصة من الارض كل ما تلف من شيئ من الارض يتلف من الحصة بمثلها مثلا ً اذاكانت الحصة ثلث الارض و تلف نصف الارض يتلف من الشريك نصف ثلث لا والفرق بين الشريك المالك وبين الشريك بالنفع كا لمستاجر وكذا اجارة حصة من الكلي في المعين و معناها نه اذا تلف الارض وما دام مقدار الشريك المالك او المستاجر باقيا فهو شريك و مستغفيد من حصة كا المستاجر ويصح الايجار برؤية الحصة او وصفها بمايرتفع الغرر كما يصح ايجار الكلي في الذمة و يكفي فيه الوصف الدقيق كما يصبح المعاملة على أي متاع بالوصف المعتمد
[حكم -551] المعلوم ان المسجد لايصدق الا بالتأييد وهو ينا في الاستيجار لان الايجار قوامه عدم التاييد والا لسمي بيعا ً او صلحا او هبة فلا يصح الاستيجار لوقف مسجد نعم يمكن الحبس على المسجدية وليس له احكام المسجد وليس بالتسمية اشكال وحتى لو قصد المستاجر المسجدية التحقيقية ولكنة (لاكل ما يتمنى المرء يدركه) فيصح حبسا ص فقط
[حكم -552] يصبح استجار الرصيد المالي كما في الحكومات الظالمة (تعطي اقامة للقادمين للبلاد الا اذا كان له رصيد بالبنك فيستاجر رصيدا ً من احد التجار ويسجله باسمه حيى يلعن الظالم و يستلم الحاجة الضرورية يفك العقد وما شابه هذة الامور الحادية في هذا الزمان
[حكم -553] استيجار الشجرة او البستان له معنيان الاول انه مجرد استظلال وتفريج وما شابه الثاني انه يستاجره فياتي بالزوار و يطعمهم من فواكه الاشجار وغيرها وهذا معنا ايجار الاصول و تسبيل الفروع فهو ايجار وبيع
[حكم -554] مشكله استئجار العمال لحيازة المباحات كا لاحتطاب و الاحنشاش و الاستقاء وسأتي في احياء الموات مسأله الفلاحين مع ملاك الارخين (الاقطاعين) وكيف كان فاذا اكتشف المستاجر شيئا مباحا ً واستاجر عمالا ً لحيازتها فلا يجوز للعامل يقصد ان يجوز لجوز لنفسه ولكن قبل بجرزها المستاجر يجوز لكل احد ان يجوزها و يقصرها لنفسه ولا تتعين للمستاجر مجرد قول العامل انه يجوزها له فيجوزان يقول لمن اراد ان يستاجر للحيازة انه يجوزها له ثم يذهب ويجوز لنفسه اذا لم يكن مجرها قبل هذا العامل ووضع علامات عليها نعم لو عقد نفسه أي اجر نفسه للحيازة فلا يجوز فسخ الايجار لانه عقد لازم ولي بحث طويل في رائد المهذب نذكره ان شاء الله في احياء الموت
[حكم -555] يصح استئجار الانثى لارضاع الصغار سؤاء اطفال الانسان او صغار الحيوان وسواء امواء او انثى الحيوان كما يصح المصالحة عليه او الهبة له او العارية او الجعاله بل البيع ايضا وان اشكلو فيه

لمجهوليه الكميه ولكن المجهوله بهذا المقدار مع العرف بمقدار احتياج الطفل للنمو واضح لاتضر ومثله استئجار الفحل لضرب الانثى من بقرة او عنز او شاه او ناقة اوفيل او لبوة نعم لابدمن التوصيف او الرؤية للطفل الذي ارضائه و والحيوان كذلك ومعرفة المني للفحل من كونه ولودا ً وليس عقيما ً
[حكم -556] اللبن ملك المرأة المرضع وليس ملك زوجها فلها الحق ان تؤجر نفسها وتبذل اللبن بالايجار وليس الاجرة لزوجها واما حق الارضاع اذا لم يناف الاستمتاع فقول العروة باجلها بعدم لزوم اجازته وكذلك لوكانت رضعه ثم تزوجت فان كانت الرضاعه تنافي حق الزوج جازله منعها ونفسخ الاجارة وان يناف فقد قبل بعدم جواز منها وكذا لو كان غائبا فحضر
[حكم -557] لو كانت الرضاعه تنافي حق الزوج جازله فسخ استئجارها للرضاعه سواء سبق الزواج او سبقت الرضاعه وكذلك اذا كان الجماع يضر بالرضاع جاز له الجماع لان الزواج حق اصلي و الرضاعه حق طارئ كما قبل وقول العروة (م9 لوكانت الامراة خليه فاجرت نفسها للارضاع او غيره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستاجر على حق الزواج في صوره المعارضه حتى انه اذاكان وطؤه مضرا ً بالود منع منه) هكذا يقول بضرس قاطع دائما ويشبه قول الجواهر بترك الحج اذا كان نذر لزيارة الحسين(ع) يوم عرفه قدس الله سامحها وسامحها الله تعالى
[حكم -558] يمكن ان يكون الرضيع معيا ً او يكون كليا ً والمرضعه تكون معينه او كليه فلو كان الرضيع كليا ً فلو مات الاول او استغن او فطم من الرضاع فلا يبطل اجارة المرضع وانما تؤثر برضيع اخر و المرضع الكلية لو ماتت المرضع فلا يبطل عقد رضاعه الصبي و يؤثر له باخر بخلاف ماكان الرضيع معينا فان مات او فطم بطل الايجار وانتهى وكذا لوكانت المرضع معينه فان ماتتاو مرضت و عجزت عن الرضاعه فسخت المعامله
[حكم -559] من المعلوم ان الاجارة هو مافبه نفع بدون ان ينمحي ولا ان يقلل والا فليسم بيعا ً ولذا فجد جماعه من العلماء منعوا صحه استئجار البئر للاستفاء والمرضع للرضاعه والاشجار لاكل ثمارها و البستان كذلك ولكن المنع ليس بدقيق فان هذه الامثله لم تنقص شيئا وانما ثمارها منا فعلها تنقص وهذا مناط الايجار
[حكم -560] لو كانت الامرأة وحيده وارادت ان تلد طفلا ً تستانس به لتذهب وحشتها فلا يصح ان تستاجر رجلا ينكحها وتحمل منه وانما يصح ان يعقدها بالنكاح الموقت فمقاربه الرجل للمرأة لايصح في الاسلام الابعقد النكاح وليس هو مثل انثى الحيوان يستأجرون لها فحل الضراب لتحمل منه


(1)

(2) الرحمن جل جلاله 55 / 60

(3) يونس # 10 / 27

(4) النساء 4 / 34

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) الوسائل ت 17 3،2 اجارة

(12) الوسائل ـ32 1، 4 اجارة

(13) الوسائل 17 ،1 اجارة

(14) الوسائل ت16 الإجارة

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)