فصل الواجب و تفصيل اخذ الاجرة عليه

[حكم -561] الاحكام كما هو معلوم منها لزوميه وهي الواجب و الحرام و منها وغير لزوميه و هي المباح والمستحب والمكروه اما الحرام فقد ذكرناه في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بعض بحوث التجارة وسياتي ايضا في الاقتصاد الترفيهي و انواع الالعاب واكثرها محرمة بحرمة الا ستئجار لتحقيقه وايجاده واما المباح المطلق أي الذي يشمل المكروة والمستحب فلا مانع من اليجار والايجار لاجله نعم يمكن ان يشكل بالمستحبات العباريه الخاصه مثل الصلاة و الصوم ةالنافلتين ولكن الضاهر الجواز ايضا مثل مايعطي الرجل الاجرة لصبيه ليصلي صلاة اليل وبعض النوافل وليصوم ثلاثة ايام في الشهر تشجيعا ً وتربيه له بل حتى يصح ان ينوي مشاركته بالتواب والرعاء
[حكم -562] الواجب اقسام منه توصلي أي لابشرط فيه نيه القربه الى الله ومنه تعبدي أي الذي يشرط فيه القربه الى الله تعالى وهي العبادات الواجبه المختلفة ومن التوصيليه مايسمى الواجبات البظاميه وهي الاعمال التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي مثل الطبيب و المهندس و القاضي و مسؤل البلديه من تنظيف البلد و المخطط و تنظيم البلد و التعليم الدين فان هذا الاعمال وان كانت واجبه للناس ولكن لابد من معاش لهم و كونه مورد رزق يعيشون به ولادليل على لزوم المجانيه والاسترزاق والا ستئجار امام الشرع و المتشرعين بدون نكير دليل على الحليه
نعم ورد الذم في الاجرة على بعض الواجبات وغيرها ايضا ومنها الحديث عن عمار بن مروان قال قال ابو عبد الله(ع) كل شيئ غل من الامام فهو سحت والسحت انواع كثيرة منها ما اصيب من ةاعمال الولاة الظلم ومنها
جور القضاء واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر و الربا وابعد البينه فاما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العضيم و برسوله(ع) )(1) فقد جعل اجر القاضي مثل المحرمات الكبير لكن ظاهر واطلاقه غير مراد
وربما يقصد الاجور الزائدة الي ياجذها من الناس بالاضافة الى معاشه الرسمي او ان النهى اشتمل على المحرمات والمكروهات وهو غالب في الروايات كما ورد في اجر الؤذن كقول علي(ع) انه اتاه رجل فقال يا المير الؤمنين والله اني احبك لله فقال له لكي ابغضك لله قال ولم قال(ع) لانك تبغي في الاذن ان كسبا ً وتاخذ على تعليم القران اجر كان حظه يوم القيامه)(2) ان هذة روايات اخلاقيه ان تبتت
[حكم -563] جلاصة الواجب: انه ما غيري كالغسل والوضوء و يقال له المقدمي واما نفسي كالصلاة و الصيام واما عيني لي انه يجب على كل شخص من المكلفين و اما كفائي أي اذا قام جماعه له كافيه سقط كرد اسلام و الجهاد واما تعبين يعني يجب العمل به معينا كالصلوات الرواتب الواجبه وصوم رمضان واما تخير مثل خصال الكفار تؤدي اما هذا واما هذا وينقسم المالي وبدني
[حكم -564] الواجب المالي كالمستحب يصح اداء كل احد عن المكلف والمستشكلين في ذلك لا وجه لهم سواء كان الواجب تعبدي كالخمس و الزكاة والنذ او القسم او تعبدي تخيري كبعض خصال الكفار او تعبدي كفائي كانتشار الفقر وتجهيز الميت المسلم الذي لاتركه له او توصلي كبر الولدين ووصل الارحام ونفقة الزوجة والعمود بن لان المهم في الواجب و المستحب الملي انما هو الوصول الى الفقر وان الفقير لايبقى في المسلمين فقيرا ً و المشاريع الاسلاميه تقوم و تؤدي و جوبا ً او استحبابا ً و التعاون بين الناس مطلوب شرعا ً قال الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] وفي الحديث: ان الحسن الحسين عليهما السلام كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي ابي طالب(ع) حتى ماتا وكان علي بن الحسين(ع) يؤدي عن الحسين بن علي(ع) حتى مات وكان ابو جعفر(ع) يؤديها عن علي(ع) حتى مات وقال جعفر بن محمد(ع) وانا اؤديها عن ابي)(3) واشكالا انهم العديدة من ان حكم الفطرة هو اخراج المعيل عن المعال فلوارى المعال عن نفسه وعن المعيل فلا تكون فطرة)كما في العروة(4)
[حكم -565] فيه الفطرة غير مأخوذ في حكمها تسميتها انها من جيب فلان فطرة ولايعين موادها وانما المهم ايصال مقدارها للمسكين والفقير وانها من فلاان او عن فلاان الواجبه عليه واشكالهم بمن يؤدي النيه خفيف المؤنه فكل مؤمن حين يدفع الحق او يدفع عنه ينوي القربة و لا ملازمة ولاتبعيه لتحرك قلبه لتحريك جيبه ويده

[حكم -566] ان الواجبات البدنيه سؤاء الكفائيه كتغسيل الميت او المجيرة كخصال الفكارة او العباديه كالصلاة على الميت وغير العباديه كتطهير المسجد فالمناط في صحة التأجير واعطاء الاجرة عليها وهو نوع اسقاط واجب عن الباذل وعدم منافات قصد القربه في العبادة منها وذل لان اخذ الاجرة لايتدخل في ذات العبارة ولافي ذات الواجب حتى يحسب كانة ليس بواجب وكانه ليس بعبادي وانما الاجرة يعيبر تقوبه للراعي في نفس المكلف وان كان ذل لايصدر الامن جهال الناس والسواد المخترم وسفل المجتمع ولسان في صدر تقسيم علماء الامة ومقدسيها حاليا ً وحيى لوثبت بتحريم الاجرة على بعضها فلا دليل على


(1)

(2)

(3)

(4)