فصل في لتنازع

[حكم -576] اذا اختلفا بحصول الايجار قدم منكره مع اليمين ان كان الا نكار قبل الا ستعمال واما ان كان بعد الاستعمال في نهايته او في وسطه سقطت الاجارة بعد الانكار واما قبل الانكار فان على المستعمل اجرة المثل وان صدق المنكر للمدعي بانة قال كلمه الايجار فا لقول قول المرعي فان اتفقا على تعيين اجرة فهي المسمى والافعليه اجرة المثل
[حكم -577] اذا تفقا على تسليم الارض ولكن المستلم يدعي العارية او الوديعة والمالك يرعي الاجارة فالقول قول المالك لاصالة عدم المجانية في الاملاك ولو قال المستلم انها رهيبة عن دين فان اتفقا على وجود دين على مالكها فهي قرينه على هينه وان لم يثبت الدين فالاصل انها اجارة لا أصالة عدم استيتاع مال غيره و هذا الحديث يدل على في استعمال المال عن صحيح ابن عمار عن ابي الحسن(ع) فيمن استوادع رجلا ً الف درهم فضاعت فقال الرجل انها وديعة وقال الاخرا انهما قرض قال(ع) المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعه)(1)
[حكم -578] اذا اختلف في مقدار الاجرة فالقو قول منكر الزيادة خصومه اذا الزيادة فاحشة عن المقدار المثل والقول قول مرعي الزيادة اذا كان يرعي اجرة مثل والمنكر يدعي اجرة رمزية قليلة جدا ً ففي هذا الحال يكون قول الاجرة مقدم حتى لوثبت الاتفاق على الاقل لانه مفرور له التراجع عن مقدار الفر بقله الاجرة
[حكم -579] اذا اختلف في قدر الدار المستاجر فالمستاجر يرعي الطابقين والمالك ينكر ويقول انه طابق واحد فالقول للمالك مع يمينه الا اذا كانت الاجرة فاحشة تماثل اجارة الطابقين فالقول قول المستاجر
[حكم -580] اذا اختلفا في رد العين المستاجرة بعد مرة الايجار فالقول للمالك المنكر للرد واذا اختلفا في تسليم العين للمستاجر فالقول قول المنكر للاستلامالا اذا مضت مدة لايمكن منعها عن المستاجر عرفا فهذه قرينه على التسلم
[حكم -581] اذ ادعى الصائغ او الحمال او ملاح السفينة او العامل و غيرهم تلف المتاع بلا واستطهم وبلا تعدي وتفريط منهم وادعى المالك التعدي فالقول قولهم وهذه بعض الاخبار فعن ابي عبد الله(ع) كان امير المؤمنين(ع) يضمن القصار والصنائغ احتياطا للناس و كان ابي يتطول علية اذا كان مأمونا)(2) وظاهرة ليس الضمان مطلقا انما مع لاتهام وعن صحيح ابن مسكان عنه(ع) سالته عن قصار فعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه؟ قال(ع) فعليه ان يقيم البينة انه
سرق من بين متاع وليس عليه شيئ وان سرق متاعه كله فليس عليه شيئ)(3) وبكر بن حبيب عنه(ع) قال: اعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمة؟ قال ان اتهمته فا ستحلف وان لم تتهمة فليس علية شيئ)(4)
[حكم -582] اذا اختلف في مكان التسليم قدعويان عليهما ان يتحالف وكذا اذا اختلفا في المؤجر انه سيارة او سيارة شحن (لوري) او الشقة او الدار و الحديقة او هو العملة الفلانية و الفلانيه ويحتم تقديم قو الباذل الموجر نعم كان مرجع الاختلاف بين متعلقات الايجار يرجع الى الزائد والناقص فمنكنر الزائد يقدم قوله والاختلاف با لمكان يمكن تقديم منكر بعد المكان ويقدم قربة
[حكم -583] لو اختلف في ان الايجار شهرا ً او شهرين يقدم منكر ازيادة ولو اختلفا في هذا الاختلاف مع اختلاف بقدر الاجرة فمنكر الزيادة بالزمان والاجرة مقدمان على المرعيين ولو اختلفا ان التسليم بعد شهر او شهرين فقرب الموعد مقدمة ومعلوم ان الاصل عدم الفصل فاذا اختلفا بالفاصل لقول بعدمه مقدما ً واذا اتفقا بحصوله واختلفا بقربه فالاقرب مقدم
[حكم -584] اذ اختلفا بالصحة والفسااد قدم قول مدعي الصحة الا اذا اتفقا على سبق لازم الفساد فلايصح الا اذا ثبت سقوط اللموجب للفساد مثلا لو اختلفا في صحة عقد المراة مع اتفاقهم على زوجيها لاخر فلا يحكم بصحة هذا العقد مالم يثبت طلاق او موت الاول وانتهاء العدة منه ان كان عليها عدة

[حكم -585] لو اخيلفا في البلد المفروض وصوله فقال لمسياجر اجرتك الى الحلة وقال الاجير الى كربلاء المقدسة فهذا ينصرف الى وجوه اما قبل العمل فالاختلاف لا اهمية له فانهما يتفقان ثم يستحل لاجير الاجرة ويبداء بنقله بنقلة الى ما اتفقا عليه واما بعد الوصول او بعد قطع مسافة معتدة بها فمختلف حيث اذا كان الاختلاف بين مدينتين احداهما في طريق الاخرى كما اذا قال المستاجر من بغداد اني طلبت الايجار الى النجف وقال الاجير انه الى الحلة فالقول مقدم عدم الزيادة وان لم يكن في الطريق كقول احدهما ان الايجار الى كربلاء ويقول الاخر اى الكوت فالمستاجر يدعي بلدا ً وينكر الاخر واما الاجير بالعكس فالاقرب انهما دعويان وان قلت ان المستاجر اعرف بينته والاصل بذلة لاجرة مطابقا لنيته قلت ايضا الاصل عدم مخالفة الاجير لما سمعه وعقده و تجشم الحركة الطويلة وصاحب العروة رحمه الله قال في م 8 اذا تنازعا بين البغل و الحمار قال المرجع التحلف لانهما دعويان و م 12 قال (المستجر استاجرتك على ان تحمله الى البلد الفلاني غير ذالك البلد و ينازعا قدم قول المستاجر فلا يستحق المؤجر اجرة حملة) وكيف فرق بين الاختلافين؟ فالتفريق مشكل جدا ً والله اعلم
[حكم -586] اذا خاط الخياط جبه و قال المالك قلت ان تخيط قميصا ً فا لاقرب انه كما قلنا انهما دعويان و في رواية قالو بضعفها و عدم العمل بها عن الدعائم عن الامام الصادق(ع) انه قال اذا دفع رجل الى خياط ثوبا ً فخط قباء ً قال رب الثوب امرتك ان تخيط قميصا ً و قال الخياط بل امرتني ان اخيط قباء ً ولا بينه بينهما فالقول قول الخياط مع يمينه)1 و معلوم ن عمل المسلم له حرمه ومجرد انكار المستجر لعمله لايذهب بحرمة قال الله تعالى: [أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ](5)


(1) الوسائل ن 3 ح 16 و 12 جارة

(2)

(3)

(4)

(5)