ختامها مسك

[حكم -587] من الاعمال المقدسة و المحترمة و التي يصرف العقلاء ازاءها الاجرة الخطابة الوعظ و الارشاد
وخصوصا ً الخطابة الحسينية
فللخطيب ان يفرض الاجرة ويأخذ بالهسبان كثرة المجتمع و اهمية المناسبة و اجرة الطريق ان كان بعيدا
وان كان التنزه و القبول باقل ما يعطي افضل و ليرفع عمله المقدس عن المادة و الطمع
[حكم -588] اذا استأجر ارضا و زرعها و حصدها و بقي بعد نقله الثمر بقي بعض البذور فنبتت و نضجت..
فان كان الزرع و نموه كلله لصاحب الارض
وان كان لم يعرض و انما جهل ما بقي فحين علم حاسبه عنه فعليه الاجرة للارض و يكون له مخلفاته
[حكم -589] سبق في كتاب اللقطة ان كل شيء معرض عنه سبب من الاسباب يكون حلالا لمن التقطه
فقد ورد عن الامام الصادث عليه السلام في خبر السكوني عن امير المؤمنين عليه السلام اذا غرفت السفينة و ما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم
وفي خبر مسمع ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة اذا سرحها اهلها
اوعجزة واعن علفها ااو نفقتها للذي احياها)و قضى امير المؤمنين(ع) في رجل ترك دابة بمضيعة قال(ع) ان كان تركها في غير كلا ً و ا ماء وامن فهي لمن احياها)
[حكم -590] اذا ستاجر قصابا لذبح حيوان فذبحة غير شرعي فحرمة ضمن قيمته لصاحبه واثم باسراف اللحم
[حكم -591] اذا اجر نفسة عن زيد بصلاة او عبدة و غيرها فاشتبه فا داها عن غيرة فان قصد المستاجر العام وتصور ان اسمه فلان فان العمل صحيح و مقبول عن زيد ون قيد بالنيه بغير زيد فلا يحزي العمل عن زيد ولا يستحق من زيد اجرا ً وان قبل الغير عمله صح عنه واستحق عليه الاجرة

[حكم -592] اذا اشترى بيتا بخيار الى مرة فلا يؤجر اكثر من مقدار الخيار فان فعل فان نمت البيعة صح الايجار كانت مدته ما كانت وان فسخ فللغا سخ ان يفسخ الايجار لان هذا ليس مثل ما يوجر ملكة لان هذا لم يست بالمتملك
[حكم -593] اذا استوجر بخيار فان فسخ الفاسخ قبل الشروع فلا اشكال وان فسخ بعد الاستفادة بعض المرة استحق اجرة المثل للمدة الماضية و في المستقبل تبطل الاجارة الا اذا حرم قطعها كالحج وكذا الاعتكاف بعد وجبة وجب الاتمام ووجبت له اجرة المثل هذا اذا كان الفسخ من المستاجر واما اذا كان الفسخ من الاجير فان كانت الاجرة على اجزاء العمل فما دام يستفيد اللمستاجر العمل القاصر فعليه اجرة المثل وان لم يستفيد المستاجر فلا اجرة بمقدار ما عمل
[حكم -594] اذا اجر دابة او سيارته او أي الالات فمعروف البانزين و علف الدابة واي مصارف ان عينا انها على الموجر او المستاجر اتبع الاتفاق وان لم يحصل اتفاق فالعرف و الغالب انها على الاجير اذا الاجير ياخذ كامل اتعابه ومنها مقادير ما يصرف عى السيارة او غيرها

[حكم -595] اذا ستوجر لتمام قراء القران مثلا ً فلايجب الترتيب بالبداء بالحمد والختم بالناس نعم اذا قا ختمه قران فظاهرها الختمة الطولية والترتيب