34- كتاب المضاربة: وهو الثاني من الاقتصاد المعاملي القراض

[حكم -596] شمى مضاربة و قراضا من الضرب وهو يستعمل في التجارة و السفر اليها كثيرا ً في القران و غيرة قال الله تعالى: [لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ](1) [وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ](2) و معناه ان الماشي يضرب الارض بمشية و التجار فيها مشي كثير اما بالاسغار و اما المشي حين عرض البضاعة و المشي عند التوسط بين التجارة لذالك وبان المضاعلة يقلب فيها المشاركة بين طرفين او اكثر كما قال تعالى [وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] 3 قبل ذالك لان المسافر سفر طويلا ً او بغير رجعة كانة هجر اهله وهجرة اهله قصد ذلك او لم يقصد و قال تعالى [يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا](3)
[حكم -597] القراض والمقارضه لغة قديمة مجازية للمضاربة واصلها ان العامل يقرض أي يقطع بعض اموال المالك فيقابله فيقرض بعض ارباح العامل و المضاربة مصدر ميمي من ضارب يضارب ضراب والقراض من قارض يقارض
وكيف كان فقد عرفوها دفع المالك شيئا من ماله للعامل ليتجربة و يشتركه بربحه بالتجارة بذالك المال وفيه مسامحة كما عن المستمسك لان الدفع حركه في الجسم أي شيئ عملي فلا يعبر عن المضاربة التي معن انشائي الاتسامحا بعلاقة السبب و المسبب اقول هذا اغراق بالمعنى اكثر من حقه و ذالك ان المضاربة وضع المال ايضا و يصحبه انشاء العقد على ذالك المال
[حكم -598] المضاربة كما قلبا ان يكون المال من المالك و العملل و الجهد بذلك المال من العامل و الربح بينهما و لاحظ تفصيل ذلك
1- ان المالك يعطي المالك ماله و يريد منه الزيادة و لاعليه انه تاجربه او اكله و بنى بيته وهذا هو الربا المحرم وليس مضاربة شرعية
2- ان يسلمه آلة او ماكنة او سيارة او مصنع او أي شيئ ليشتغل به فيبيع ما يصنع ويشاركة باربح وهذا من المضاربة ايضا باعتبار بيع المصنوعات
3- ن يسلمه بستانا او مزرعة لينميها يحصد زرعها ويشاركه بالتمر او باثمان الثمرة وهذا باب المزارعة اللذي سياتي قريبا ان شاء الله تعالى المساقاة
4- ان يعطيه ارضا يبنيها ويتبع بعض بيوتها ويؤجر بعضها و الربح بينهما وهذا مضاربة باعتبار انه يؤل الى التجارة والاسترباح
5- ا ن يؤجرة عقارات و المستاجر يؤجر و يقال ايجار للاستثمار وليس للسكن وهذا ليس بمضاربة وهو حلال ايضا
6- ومن المضاربة اجلاها ان يعطيه نقودا ً يشتري بها بضاعة و يبيعها مرة او مرالا ً ثم يعيد راس المال و يقسم الارباح بينهما
7- يكون الربح كله للعامل و يعيد راس المال فقط وهذا من نوع القرض و ليس القراض
8- يعطيه مياعا يتاجر به ويقسم الارباح وهذه من المضاربة
9- يعطيه مالا ً او متاعا يتاجر به وراس المال والربح كله للمالك وهذا عامل اجير له اجرة علمه وليس مضاربا ً للمالك هنا يسمى مضاربة لانه ياخذ البضاعة يتاجر بها ولايشارك في ربحها
10- لاياخذ اجرة ولا ياخذ من الربح وهذا ن كان مختارا ً فهو محسن له الثواب العظيم وان كان مقهورا ً فا نه معضوب
11- الربح للمالك والخسران على العامل وهو احسان من العامل ان كان مختارا ً
12- الربح للعامل والخسران على وهو احسان من المالك ان كان مختارا ً
13 - الربح والخسران على المالك وهذا احسان من العامل لانه لا يحصل على شيئ لاتعابه
14 - الربح والخسران على العامل وهذا قرض وليس قراض
15- يعطيه مالا يفرض عليه مقدارا ً معينا من المال في كل شهر او في وقت اعادة راس المال و المستلم المال يتاجر به وهذا نوع من امضاربة اشكل به الفقهاء واصحبحة انا بقيدد معين تفصيلها او لها
حكم - يغض النضر عن كون الربح للعامل او المالك او الخسران على المالك او الخعامل او عليهما حسب مامر وانفا لو اشترطا شيئا من المال او المتاع للمالك او العامل مثلا ً لو قال اتجر بمالي واعطيك سيارتي ملكا ً لك او لك اجرة عملك خمسة الاف دينار في كل شهر وهذا دائرة في الاسواق وظاهرة من كل التجارة انهم يضعون عمالا في متجرهم ويعطونهم المعاشات او لا سبوعيات سواء ربحت التجارة او خسرت وسواء اشرفو عليهم في البيع واشراء او وكلوهم بكد شياء وسواء سلم العامل نقودا ً يتاجر بها او متاعا ً يبايع به الناس فالظاهر انه جازة على كل الوجوه وهذا بعض وجوهه سمينا في رقم 9 باسم البضاعة
[حكم -599] عكس المثال وهو ان يعطي المال للعامل ويشترط ان يرجع اليه في كل شهر الف دينار الى ان يرجع اليه راس المال وهذا مايمنعه المشهور بل انه ظهر لهم انه من الربا لان المضاربة ان يشرك العامل المالك بربحه مشاعا وليس بصحة من المال معينه وذالك لانه قد لم يربح شيئا فاخذ الربح عليه محرم لانه من انواع الربا ولكن نحتز بعدم حصول ذالك بالاشتراط او لا ان المالك ما ان يريد ربحا ً تقريبا ً من هذا المال او لا يريد ً وانما يريد ان يساعد صاحب المال لانه فقير الحال و هو مؤمن و قريب و ان هذا التاجر وراس ماله اما واسع والاف والالفان بالنسبة لارباحه شيئ قليل وحينئذ يجوز ان يعطي شخص خمسين الف وياخذ منه في الشهر الف دينار من الربح مقطوع عند المالك التاجر العامل بالمال بان الارباح تفوق هذا المقدار ويتسامحان بتعين مقدار ارباح كل منهما ولو بنية المصالحة من كل منهما ويصح ايضان فيما لو ما يحصل الربح في بعض الشهور ولكن طول المدة يرضع بعضة البعضا ً نعم لو كان العامل ضعيف الارباح مما لايحتمل انه يربح هذا المقدار وزيادة في كل شهر فضرب هذا الرقم المعين مشكل شرعياً ً
[حكم -600] لو اعطاة الف دولار وقال له اعطني في كل شهر 20 دولار وبقية الربح لك و العامل يربح بعض الشهور ضعف العشرين او اكثر وبعضها يربح اقل من عشرين فان هذا المعاملة صحيحة في اعتقادي وهي من المضاربة والربح للعامل يربح بعضة بعضا


(1) البقرة 273

(2) المزمل ص و اله 73/20

(3) النساء 4 /100 و 142