خلاصة الاحكام

[حكم -636] اذا حصل الفسخ قبل العمل فلا اشكال العدم الاخذ العطاء و اذا حصل بعد لانفاض فكذلك ان حصل ربح قسماه حسب الاتفاق و اذا حصل خسران او تلف اقتسماه ايضا حسب الاتفاق و اذا لم يحصل فلا شيئ و اذا حصل الفسخ في اثناء العمل يقتسمان مقدار ما حصل حسب الاتفاق
[حكم -637] اذا حصل الفسخ من العامل من بعد ما سافر وصرف من راس المال بالسفر والا كل و الشرب و السكن و ترفه به ولم يتاجر فما صرف يشكل امرة لان اجازته بالصرف اعتمادا ً على نشاطة واسترباحه و بالعكس اذا كان المالك اصر على الفسخ فليس له ان يغرم العامل بما صرف من المتعارف في تلك الايام المقدمة عى البيع و الربح
[حكم -638] اذا صرف العامل من جيبة بعض مقدمات التجارة قبل ان يقوم السوف ثم فسخ المضاربة فالظاهر انه لايرجع بما صرف على المالك ولا يأخذ منراس مال التجارة لانه هو اضر نفسه و الاحوط المصالحة اذا كان المالك فسخ علية و الحال انه بذل و خسر مالا منتظرا ً قيام السوف فالظاهر ن على المالك ان يعوض عن مصاريفه لدليل ان من له الغنم فعلية الغرم واضرر ولا ضرار و بالنظر للمسالة غير منقحة فعليهما المصالحة احتياطا ً
[حكم -639] اذا قرب نهاية الانفاض الذي به يتوضح الربح و عدمة يشكل من العامل او المالك ارادة الفسخ و تضيع الاتعاب و خسران الصفقة بلا مبرر بل هو [وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا](1) و قوة امير المومنين(ع) لجماعة من المتخاذلين انما مثلكم مثل الحامل حملت فلما
فلما اقمت حملها طرحت حملها ومات فيمها وطال تا يمها) وعلية فيجب احتياط اكمال الا نفاض خصوصا اذا تيسر المشترون و المربحون
[حكم -640] لو كان حصل عند المضاربة ديون على الناس فاذا رضي المالك و العامل بقاء ه في الذمم جازة اقتسامها بينهما اقتسام الارباح فما حصل من الديون اخذة الذي هو حصته و ما جحد و ضيع عوض فات علية كما قلنا ذلك في كتاب الذين لو كان الذائنون شراكاء وامشرنا لذالك ايضا في قسمة الشركة وان لم يتفاقل على قسمة الديون فالمفروض تحصيلها قبل القسمة
[حكم -641] لوحصل الانفاض ولكن على المال ديون فلا يقتسم المالك و العامل المال حتى يفيا الديون وذلك ليعرفا مقدار الربح الباقي حتى يقسماة بوضوح
[حكم -642] لو حصل ربح في مرة وخسارة في اخرى فالمالك و العامل مخيران في القسمة فاذا شاء اقسمة الربح ثم قسمة الخسران و هكذا و اذا شاء اقتسمها ناتج التجارة كاملة و بعد الانفاض قاطبة وكذا اذا حصل بين المالك و العامل عدة تجارات بالربح تفاوتت بالربح و الخسران وفرض صاحب العروة رح جبر الخسران بالربح لاوجة له فان التجار يعرفون مصلحتهم
[حكم -643] مع الجبر اذا كان راس المال مئه فتلف او خسر منها عشرة ثم استرجع المالك منها عسرة رجع راس المال تسعون وليس للعامل حصة لعدم حصول ربح وهذا العشرة جبرت خسرانه فلا تعد ربحا ً و اذا عكس الامر فربح في المرة الاولى فصارت مئة و عشرة فا سترجع المالك من راس المال عشرة فعلية ان يعطي العامل نصف الربح كما يشارك ايضا في خسارة المرة الثانية و لهما ان يصبرا فيجبرا الخسارة المتاخرة بالربح الماضي بشرط ان يعيد المالك العشرة التي اخذها لان فيها شيئ من الربح للعامل فلا حظ جيدا ً
[حكم -644] اذا كان المال مغصوبا ً فالمضاربة فاسدة
أ- فاذا كان المالك عالما ً و العامل جاهلا ً فان الربح المال فالربح للمغصوب منه و على المالك اجرة المثل للعامل استخدامة والاحوط المصالحه بين المغصوب منه و العامل
ب- وان خسرت التجارة رد الغاصب تمام المغصوب واو بالغرم من جيبة
ج- الا اذا كان العامل مقصرا ً في تجارته مهملا ً لفرص الربح فانة يتحمل ارجاع تمام راس المال
د- و ان كان العامل عالما و المالك جاهلا ً فالعامل هو الغاصب فليس له من الربح شيئ وانما يرد للمغصوب منه
هـ- و اذا كان المالك و العامل كلا هما جاهلا ً فاخذ الربح من المال او فرض اجرة المثل للعامل مشكل فالاحوط المصالحة مع المالك الواقعي على الربح ان حصل بعد رد راس المال اليه
و- و ان كان المالك و العامل كلاهما عالما ص بالغصب فلا اجرة للعامل ولا ربح لهما وانما يردا راس المال للمالك الوافعي وربحه والاحواط له ان يصلح العامل يعطي ببعض الربح ان حصل ربح
[حكم -645] لو كان المال هونا فان ضاربة به المالك باذن المرتهن فلا باس وان ضاربة به بدون اذنة فعمله حرام ولكنة ليس بغصب فا ذا ربح اقتسم مع عامله الربح وسبيلة حصته المضاربة وان كانت ائمة وان ضاربة به المرتهن فالربح بين المالك الاهن و العامل ولا شيئ للمرتهن لان المال ليس ماله وانما هو امين علية الاذن ياذن له الرهن المالك بان يستعمل الرهينة وقد ضاربة به بالاذن فان الربح بين المالك و المرتهن و العامل
[حكم -646] اذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم مكانه المعين اخرج وسلم اللمالك مقدمه على الديانة والارث وان لم يعلم و علم انه في التركة اخرج من التركة وقدم ايضان على الديانة لوجود عين ماله في التركة و كذا اذا احتمل بالتركة وان علم بانه ليس في التركة فان علم انه في ذمة الميت شارك الديانة ووجب اداء من التركة وان شك ببقائه في ذمته لاحتمال تسليمها لصاحبة او وكيل صاحبة او انه يلف بتفريط او بلا يفريط فان كان الميت امينا فلا يغرم الا اذا كانت قرينه بوجودة في تركته مثل انه كان فقيرا ً وظهر عندة بعض المال غير المحتمل انه له فيلزم ان يغرم
[حكم -647] اذا تبين ان المال لغير الباذل فان كان الباذل وليا ً للمالك او وكيلا ً او وصيا ً علية صحت المضاربة و الربح للمالك بواسطة الباذل وان لم يكن ذلك فهو فضولي تصح المضاربة اذا اجازة و الربح بين المالك و العامل ولا تصح اذا منع
[حكم -648] تصح المضاربة في ضمن عقد لازم كقولك زوجتك ابنتي وضاربتك على الف دينار فيقول قبلت الزواج و المضاربة ولكن المضاربة بهذة الكيفية تصيبح مستقله عن النكاح فانها تصح سواء صح عقد النكاح ام لم يصح الا اذا قصد كونها شرطا في النكاح و حينئذ ايضا فقد يصح المشروط وهو النكاح ولا يصح الشرط وهو المضاربة
[حكم -649] يصح عقد جعاله و مضاربة بان يقول اذا استطعت تحصيل دبني من فلان فخذة وتاجربة مضاربة ويجوز يادية الجعالة كما اذا قال اذا تجرت بهذا المال فلك نصف الربح
[حكم -650] يجوز للولي ان يتاجر باموال اليتيم او المجنون وله ان يشارك بالربح بالمعروف وكذا الوصي وكذا المشرف على التربية اليتيم وان لم يكن وليا ً اذا لم يكن له ولي فياخذ ماله ويتاجر به ويشاركة بالربح فانه احسان له وما على المحسنين من سبيل وانه من باب الحسبة
[حكم -651] الوحي اذ عمل بمال الايتام فهو غير ضامن اذا كان امينا ً كما ورد في جز خالد بن بكر قال دعاني اين حين حضرته الوفا فقال يا بني ابقض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح و اعطهم النصف وليس عليك ضمان فقد متني ام ولد الى ابن ابي ليلى فقالت ان هذا ياكل اموال ولدي قال فا قنتصصت عليه ما امرني به ابي فقال ابن ابي ليلى ان كان ابوك بالباطل ام اجزة ثم اشهد عليه ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن فد خلت على ابي عبد الله(ع) قصصت عليه قصين ثم قلت له ماترى؟ فقال اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده واما في ما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان)(2)
[حكم -652] لو خالف العامل بعض قيود المالك جهلا ً او نسيانا او استثنا ها مثل ان يقول لا تشتري كذا او لا تذهب سوق كذا او لا يسافر او غيرها من القيود و الشروط مخالف فعملة عمل الفضولي فان اجازة والا ضمن المال وكذا اذا استشبه فاشترى ما لا ربح فيه وما لا فائدة به او مخالف للقيود العرفية فانه يضمن راس الما للعدم حصول الربح في عمله
[حكم -653] اذا تعدد العامل في مضاربة واحدة فاما ان يعين المالك لكل عملة وربحه فانه يستقبل عن صاحبة ربحا ً و عملا ص واما ان يشركها بمال مشترك فانه سواء و قفا سوية في التجارة او وقف احد هما وكل و تهاون الاخسرفان الربح و الخسراه يشركان به لو كان نصيب احدهما انه انه غالبا يخسر و الاخر اشترطو اذ كن منه ودائما يربح واستشكل بعضهم و قال انه من شركة الاعمال وقد ابطلها المشهور و فيه انا اجزنا شركة الاعمال وان هذة شركة بامر صاحب المال فخرجة عن الاشكال ولكن الحق مع المستشكل فيما كان احدهما كاسلا مهملا ً فالمشاركة بالربح مشكل
[حكم -654] اذا اذن المالك الشراء و البيع نسية فاشترى وباع نسيئه ثم هلك المال فالمال في ذمة المالك و الديان يراجعون ايهما شاؤا فان رجعوا الى العامل رجع هو على المالك


(1) النحل 16 / 92

(2) وسائل ت 92 و صايا