فصل في الاختلاف

[حكم -656] اذا ادعى على شخص انه اعطاه مالا ً مضاربة فانكر الاستلام فالقول للمنكر و ان انكر تعين المضاربة فالقول يضا قوله وعليه تعين وجه الاستلام فان عين و انكر المالك فالقول للمنكر و يكون للتعين دعويان يتحالفان نعم ادعى احدهما الجانيه كما اذا قال اعطاني هبة و دين او عارية او وديعة و الاخر يقول بل مضاربة او ياجرا ً فالا صل عدم العطاء المجاني
[حكم -657] اذا اختلف في مقدار المال فالقول لمنكر الزيادة بيمينة وهو غالبا يكون العامل و قد يكون المالك ينكر زيادة المال لينكر اهلية العامل لتامين المال الكثير و القدرة على التجارة بالكثرة او ينكر زيادة نصيب العامل بانكاره زيادة المال
[حكم -658] اذا كان المال موجودا ً فاختلف براس المال منه مثلا ً اذا كان المال الف دينار فدعى العامل ان راس المال 600 دينار و الربح اربعمأه والمالك دعى ان راس المال 700 و الربح 300 دينار افتى صاحب العروة رح بان المال للمالك فالقول قوله ومشكل فالقول مختلف في مالين اختلطا مال المالك القول فيه قول العامل لانكار استلام الزائد ومال الربح القول قول فيه المالك لانككاره زيادة الربح في المال ونكر زيادة حق العامل عليه في مال نفي المثال يكون في المئه دعويان وفي البقيه اتفق القولان أي في600 وربحهما 300 فقط اتفقا و الزائد بحاجة الى اثبات

[حكم -659] لو ادعى المالك على العامل ابه خانه او فرط او ابه شرط علية عدم شراء كذا او عدم السفر الى كذا او عدم التعامل مع فلان او الاشتراك مع فلان و غير ذلك فا ن نكر العامل الخيانه او الشرط فالقول للعامل مع يمينه وذا اختلافا في الشرط فا نكر العامل في الشرط كذا او ادعى شرط كذا وانكر المالك ادعاء العامل فان ادعاء العامل شرطا مغايرا ً لشرط المالك فدعويان يختلفان وان كان جزء ً منه مثل ان يقول شرطت عليك ان تسافر من بغداد الى الحلة وقال العامل بل الى النجف فالقول للاقل طريقا ً
واذا ادعى المالك اذنت لك باقتراض مأة دينار فقال العامل بل اذنت لي باالاقتراض مطلقا ولم تقيد بالماة فا لاقرب القول لا صله عدم الزيادة
[حكم -660] لو ادعى العامل التلف وانكر المالك فالقول للعامل اذا كان امينا و للمالك اذا انكر امانته نعم لو قال كنت امينا و الان صرت خائنا فالقول للعامل لاصالة عدم الانقلاب ولو اقر العامل بالربح و ادعى التلف بعد ذلك فعليه الاثبات و الاضمن لانه رجوع عن الاقرار
[حكم -661] لو اختلف في صحه العامل قال في العروة انه يقدم قول المالك وفيه تامل لان المالك يدعي زيادة صحته و ونقيصة صحه العامل لانه يرجع الى الاختلاف في صحه المالك و صحه العامل
[حكم -662] لو ختلفا في صحة المضاربة فالقول للمصحح ولو ادعى احدهما الفسخ بالا تناء وا نكر الاخر فالقول للمنكر ولو ادعى العاامل الرد و وانكر المالك فالقول للمالك
[حكم -663] للو ادعى العامل ان المتاع اشتراه لنفسه بمالة وادعى المالك انه قال المضاربة فهو للمضاربة فالقول للعامل و علية ان يغرم المالك وبامره يخرج للتجارة ودذا العكس بان العامل قال ان اشترى للمضاربة فالقول للعامل لانه اعرف بنيته ايضا
[حكم -664] لو ادعى المالك المضاربة فقال المستلم انه قرض فالقول قول المالك لانه اعرف بنيتة والان اصالة عدم مجانية الربح ولو ادعى احدهما المضاربة و الاخر ادعى الربى فالقول المدعي الحلية ولو تلف بعض المال فادعى المالك انه قرض و العامل قال انه مضاربة فالقول للمالك لاصالة عدم نقيصة المل المسلم اليه لان المضارب يتحمل جزء من الخسران ولو ادعى احدهم الابضاع و الاخر المضاربة فان كانت الاجرة اكثر من الربح او بالعكس فالقول لمنكر الكثرة يقدم وان تساويا فلاوجه للخلاف

[حكم -665] او ادعى المالك على العاامل اانه خانه ببعض المال فقال العامل انه استغرض صدق العامل ولكن يحتمل انه اثم لاستغرضه بدون الاستئذان من المالك و لا ذا كان لم يستطيع الاستئذان خوف تخريب المعاملة من بعض الاطراف ولم يستطيع الوصول الى المالك ولا مخابرتة وما شابه