38 - كتاب الوكالة: وهو الخامس من الاقتصاد العملي

[حكم -711] الوكاله بفتح الواو و كسرها مصدر وكل يكل واسم مصدر عن توكل يتوكل وهي استنابه بالتصرف عبارة عن التوكيل في حال الحياة غالبا و في عبارة التوكيل فهي من طرف الوكيل استئنابه عن الغير وهذا على التوسع والافان الاستنابة استفعال لا يعبر عن التفصيل ولاعن الفعالة و الوكالة بعد الموت تسمى و صية وتنفيذ الوصية و لا يقال هذا وكيل عن الميت الامجازا و الوكاله تعبر بالافعال بكسر الهمزة يقال او كل يوكل و التفعيل توكل يتوكل اتكالا ً اصلها او تكالا ً فلبت الواو تاء وادغمت بالتاء و فعل مجرد وكل يكل و فعل المضاعف و كل يوكل و كاله فيقال وكيل و هو النائب المامور و موكل بكر الكاف و هو الامر و موكل علية وهو مثل ان المهندس يوكل للاشراف على المعمار فالمعمار موكل علية حين قيامة بالعمارة و موكل به مثل اليتيم يكون المامور موكل به لحفضة وتربيته وهو كل عنه هو نفس الامر الذي يوكل الوكيل
[حكم -712] لا يشترط في التوكيل والتوكل ان يعبر بنفس لفظها وانما يامره بالعمل فقط و في القران امثله مثل [فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ](1) و [اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا](2) و [قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ](3)
[حكم -713] ويقال التوكل على الله يعني الحركة و النشاط مع جعل الله تعالى القادر الحكيم و كيلا عني في انجاح طلبتي و خلافة التوكل وهو الكسل والسكون من الاطراف كل منهم يعتمد الحركة و العمل من الاخر و الوكل بكسر الكاف الخامل الكسلان الجبان و العاجز و يقال الوكاله فيه أي الامر الذي حصلت الوكاله لتنفيذة كما يقال ايضا للزمان و المكان و الحال الذي حصلت الوكالة فيه و الوكالة عنة هو الطرف الثالث الذي يكون الوكيل يعمل عملة ايضا عن الموكل وهي الاول فيقول انت و كيل عني في تزوجي أي و كيلي فيصح القول: وكيلي عني الغالب الفعل المتعدي يتعدى للمفعول به بدون حرف جر
[حكم -714] عقد الوكاله كما قلنا في كل العقود يعبر بكل لغه وبكل لفظ بقصدها مثل ان يقول (انت وكيلي في كذا او فوضت اليك او استنبتك في كذا وانت و كيلي على الايتام او وكيل الى حضرة الحسين(ع) لتزورن عني او من قبلي ويصح المعاطات ما لاشارات و غيرها و يجوز ان يكون الايجاب من الوكيل كقوله انا و كيلك في بيع دارك) او وكيل لك في ادارة المصنع انا بيع لك دارك) فيقول نعم
[حكم -715] للتوكيل و التفويض الفاظ كثيرة متعارضة في الحوزات العلمية و لكل درجات وليس بدرجة واحدة
1- فيقول هذا وكيل المرجع الفلاني واني اعتقد ان هذة الوكالة ليست من قبيل الوكيل بالتجارة وقضاء الاعمال ولذ اذا مات المرجع يبقى الوكيل يدير يبليغ وامامه المنطقة التي هو فيها فهذا الوكاله معناها اهلية ادارة المسلمين و اقامة الامامة و القضاء ورئاسة الارشاد فيهم و الاتحدد باحكم الوكاله في المعاملات
2- ويقال مجاز من المرجع او من وكيل المرجع وهو اقل اعتبارا ًوشانا في الوكيل ولا اطلاق في تصرفة فانه يجاز في تجهيز الميت مثلا ً او شيئ اخر فالمجاز ليس له صلا حيات الوكيل
3- متولي و هذا في ادارة في وقف او مؤسسه و مركز اسلامي اقتصادي او تربوي او خدمي
4- النائب و هو القائم مقام المنوب و هو اعلى من الوكيل و صلاحيته اكثر منه
5- المندوب: و هو ليس بصاحب سلطة بعمل معين كلف بادائه و لا يستتبع مراجعات و اعمال مثل الرسول الى قوم

6- المجاز: قلنا انه غالبا يخصص بشيئ من الاعمال مثل مجاز بامامة الجماعة او مجاز بالاذان او بنقل الفتاوي او المحاسبة عن الحقوق و هكذا


الكهف 18 / 19

يوسف 12 / 93

السجدة 32 / 11