شروط الوكالة

[حكم -716] – من شروط الوكالة
اولا الشروط العامة من البلوغ او قربه و العقل و الرشد لا ختيار و القصد بالنسبه للموكل واما الوكيل فيظهر يكفي فنه شرطيه القدرة فيما وكل فيه ولو كان مجنونا او صغيرا ً او سفيها ولكن المشهور عمموا شروط الموكل على الوكيل
[حكم -717] من شرطية الوكيل قدرته و جواز تصرفة فلا يصح ولا يجوز توكيل المحرم لعقد نكاح ولا الحائض اخدمة المسجد او الجنب ولا للطواف بالكعبة او الكافر لكتابة القران واسماء الله وما شابه
[حكم -718] يصح الوكاله للكافر عن المسلم وبالعكس فيما يجوز ذلك كالتجارة و الزراعة و الصناعة المحللات وكل حدث يحصل في اثناء الوكاله في الوكيل او الموكيل او الموكل به مما ينا في الوكاله يبطل الوكاله كما يبطلها ابتداء ً
[حكم -719] الوكاله عقد جائز من الطرفين فللموكل ان يفسخ الوكاله و للوكيل كذالك ان يفسخ و يعزل نفسه ولا يجعل انعزال الوكيل شرعا حتى يبلغه العزل فاذ اعزله لموكل وتعرف الوكيل فيما وكل به ففي صحيح ابن مسلم عن ابي عبد الله(ع) ... فقال ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماضي على ما امضان الوكيل كره الموكل ام رضي قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل او يبلغة انه قد عزله عن الوكاله فالا مر على ما امضى؟ قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشيئ؟ قال(ع) نعم ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماضي ابدا ً و الوكاله ثابته حتى يبلغه العزل عن الوكاله بثقه يبلغه او يشافهة بالعز عن الوكالة)(1) و اذا اخبره بالعز فظن انه يمازح ولم يصدق فقد قبل بانه مسا ولعدم البلوغ
[حكم -720] كرر نقل الاجماع من الاعلام عللى شرط التنجيز في الوكالة بعد اتفاقهم على جواز التعليق في متعلق الوكالة مثل قول الموكل انت و كيلي في مراسيم استقبال و الذي عند رجوعة من السفر بعد شهر او بعد اسبوع او اكثر او اقل و يبطلون قوله اذا جاء ابي فانت و كيلي في استقباله ولا دليل لهم على البطلان. يمكن ان نقول بعد اللزوم في الوكاله التعليقية و الافما الفرق بين ان يقول لك ابي حين ياتي
وبين ان يقول انت وكيلي في كذا اذا حصل هذا وقد تجاوز السيد الشيرازي قدس سره هذه الاجماعات واجاز التعليق بالوكاله وهو الاقرب ومال ليه المقدس الارد بيلي واجازة العامة مستدين الى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة مؤتة: امير كم جعفر فان قتل نزيد ابن حارثة) قال في الفقه: اذا قال انت وكيلي قي بيع عبدي اذا قدم الحاج صح واليه مال المقدس الاردبيلي او قال به لانه لا دليل الاجماع التذكرة مع ان جوز تصرفه حصول الشرط 1200
[حكم -721] اذا خطب شخص بنتا و كان اهلها يشكون بامانته وحسن خلقهم فارادو ان يستجبون له و فيعقد ونهاله و اشترطوا عليها ان تكون و كيلته في طلاق نفسها منه اذا قصر في شيئ من الحقوق فهذا لايخلو عندي من اشكال اذا ينا في قيمومة الزوج ولكن يصح ان يوكل بعض اقربائها بطلاقها حين يحصل الموجب و هذا الوكاله لا تسقط هي الازمة بلزوم عقد النكاح فيوكل اضاها مثلا ً بان ياتي بالشيخ الفلاني ليطلق اختهك فلانه من زوجها اذا حصل الامر الفلاني وهذه الوكاله تعليقيه ان يقال لاخ المراه انها كملت العدة فاداع الشيخ الفلاني يعقدها لفلان
[حكم -722] يصح التوكيل في كل العقود الايقاعات كالبيع و الايجار و الصلح و الشقعه و الهبة و الوديعة و العارية و المضاربة و الجعالة و المزاعة و المسافات و القرض و الرهن و الشركة و القسمة و الضمان و الحواله و الكفالة و الوكالة و النكاح و التحجيره و الوصيه و الحبس و الطلاق والابراء و الشهادة و القضاء و الحكم و التعزيز و الحدود و فسخ العقد بالخيار و غيره و الجهاد و اداء الحقوق و الزيارة و الاعتكاف و الحج المستحب و الاخبار بالاقرار على الرجعة بالمطلقه و اخبار الزوجة بذلك و الشهادة على الشهادة و نقلها والاخبار بها بل النذور و اليمين و العهد ولايوكل بتحمل الشهادة ولابادائها والاقرار وكذا لا يصح التوكل باللعان ويصح الوكاله قي اجراء صيغة الظهار او الابلاء
[حكم -723] يصح التوكيل و النيابه في حيازة المباحات كالاستقاء والاحتطاب و الاحتشاش و غيرها فاذا وكل و انطلق الوكيل بنية الوكيل فما حازة فهو للموكل يجوز له ان ليجوز لنفسه مالم يستاجر في كل الوقت
[حكم -724] يصح التوكل بشيئ مبهم اذا امكن وضوحها عند ارادة التطبيق وقد قلنا بيعض العقود ان المهم التفضيل عند التطبيق
[حكم -725] الوكاله اما خاصة و او عامة واما مطلقة
1- اما الخاصة كان يوكلة بشراء ارض مخصوصة و التعرف فيها
2- والعامة كان يوكله في تجارة بجميع التعرفات و اللوازم
3- او يوكله بالقيام بشؤن اهل بيته جميعها من الاسترزاق لهم وتموينهم وتربية صغارهم و تعليم شبابهم فهذه خاصه المتعلق وعامه من جهة التصرف
4- واما عامة المتعلق و خاصه التصرف مثل الوكيل على الميرة أي التموين فقط للجيش عامة
5- واما عامة من الجهتين كمسؤليتة على الجيش عامة في كل شؤنهم
6- واما المطلقه فانه اما ان يبيع الدار او يرهنها او يؤجرها و التعين الى نظر الوكيل وهذه مطلقة التصرف وخاصه المتعلق وهي الدار
7- واما بالعكس يعني مطلقة المتعلق وخاصة التعرف كانه خيره بالبيع اما لارضه او بيته او اثاثه او سيارته و المخير هو الوكيل
8- واما مطلقة الجهتين كانه يخبره بين البيع او الايجار او يرهنها ويخيره بين ارضه او بيته او سيارتة او اثاثه بتلك الخيارات
[حكم -726] الوكيل لا يجوز له ان يتعدى عن مقدار ماوكل فيه وان تعدى فسيكون فضولي في تصرفة الزائد يحتاج الى اجازة مثلا ً اذا وكل بالبيع وتسليم المثمن دون اسيلام الثمن فلا يجوز له الاستلام وبالعكس كذلك اذا كلف بالشراء وتسلم الثمن فلا يستلم المثمن و المنع عن الزائد اما صريحا ً بان يقول لاتسلم الثمن او بالقرائن
[حكم -727] لو خالف الوكيل ماوكل فيه فعمل الفضولي فان كان العقد يصح فيه الفضوليه كالبيع و الايجار و الرهن و الصالح و التزويج فان اجازة صحت والا فلا واما الامور التي لا يصح الفضوليه فيا مثل الطلاق فيبطل من وقته
[حكم -728] اذا خالف الوكالة الى هو افضل فهو فضولي ايضا كما اذا قال له وكلتك على بيع هذه البضاعة بدينار فباعها بدينارين فان الوكيل ان ظن ان التحديد بدينار من جانب القله يقصد الموكل جانب الكثرة او علم بانه يقصد جانب القلة مع جانب الكثرة ان لاينقص ولايزيد على دينار ولكنه يعرف من احواله بانه راضي بالبيع بالثمن الاكثر فعملة ليس مخالفا ً للوكالة واما لو شك بذلك فهو فضولي يجب ان يطلب الاجازة ومن موارد الشكل مثلا ً ان يامره بالبيع فيؤجر الدار او يامره بالبيع نقدا ً فيبيع بالدين او يشتري طعاما فيشتري اثاث وغير ذلك
[حكم -729] يجوز ترامي الوكالات وتعددها مثلا ً يوكلة بادارة المصنع في كل شؤنه فيوكل رئيس الوكلاء وكيلا للاشراف على الصناعة والعمال و المكان يعني انه مدير المصنع ويوكل اخر للتسويق ووكيل التسويق يوكل عشرين وكيلا ً او مندوبا ً او مجازا ً او نائبا ً في كل دوله في العلم وكيل لاستقبال البضاعة وتسويقها و ارجاع اثمانها و مدير المصنع يوكل مساعدا ً له ونائبا حين يغيب وهكذا
[حكم -730] الوكيل الاعلى ان وكل وكيلا ً فرعا منه فهو الذي يامره و ينهاه او يعزله او يزيد صلا حيات او ينقصها وان كان وكله عن المالك او عن الوكيل الاعلى منه فليس له ذلك الابامر ونظر من وكله عنه تخصيص التوكيل عنه او عن امره تابع لنص الامر و المالك فاذا وكل عنك او وكل عني اتبع الامر
[حكم -731] اذا وكلت امراه زوجها في نجارة او غيرها ثم طلقت فلا علاقة للوكالة بالزواج فان شائت عزلته لطلمه او لخيانته وان شائت ابقتة وكذا اذا وكل الرجل زوجتة في مدرسة للبنات مثلا ً ثم طلقها بقيت وكالتها عنه في ادارة المدرسة الاان يعزلها ويوكل غيرها
[حكم -732] يصح توكيل وكلاء كثيرين لشخص واحد كالمرجع الديني في كل دولة في العالم وكلاء وان كان قد قلنا بان وكالة المرجع اوسع من الوكالة العرفية في المعاملات ويجوز يتوكل كل شخص عن كثيرين كمثل الوكيل الديني يمتلك وكالات عن عدة من المراجع وعملة واحد الاانه حين ينقل فتوى يتخير بين الفتاوي التي ينقلها عدة لاحد موكلية اومن غيرهم او يفصل لكل واحد فتواه
[حكم -733] تثبت الوكاله بالبينة والعالم و اقرار الموكل وان وجد مكسب لها فلا تثبت بالثقة الواحدة وان لم يكن مكسب تثبت بالثقة و تثبت بظاهر الحال مثل ان يمارس اعما له بالوكاله امام المالك و المالك مرتضى العمل ولم يمنع
[حكم -734] الوكيل في عمل عن موكله لا يقيد بالتزام فتوى مجتهد موكله في ذلك العمل بل هو مخير بين فتوى مجتهدة في عمله او مجتهد الموكل او فتوى الموكل اذا كان هو مجتهد او فتوى اخر من علماء الشيعة الااذ شرط عليه الموكل بان العمل على فتوى فلا كما قلنا مرارا ً وجوب توحيد المقلد
[حكم -735] نقلو الاجماع على ان موت الموكل او الوكيل يبطل الوكاله ونقلو على ذلك حديثا عن ابي عبد الله(ع) في رجل ارسل يخب له امراة وهو غائب فانكحو الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ماسيق الصداق؟ فقال ان كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه و عليها العدد 2 واملك بمعنى عقد قلت اما موت الوكيل فلا اشكال ببطلا ن الوكيل لانسلاب الموضوع واما مات الموكل فاما ان يكون بالامور المالية فالمال بعضة انتتقل الى الورثة والميت غالبا يكون شريكا ً للورثة بحصة من التركة فبطلانه غير قطعي واللزم قول الورثة في الفسخ وعدمة وان كان غير الامر المالية كوكلاء المرجع الديني فلا وجه بطلان وامور المسلمين قائمه الى يوم القيامة فلا دليل فيه على بطلان الوكاله وانما هو دليل على بطلان العقد بعد موت الزواج او الزوجة سواء الخير او ام يصل
[حكم -736] اذا جن فلا دليل على بطلان الوكالة مع انها صدرت عن اهلها من العقل و الرشد وكذا اذا اغمى علية فانما هو كمثل النوم واما اذا صار سفيها فلا يظر لان تصرفات نفس السفية غير مقبولة واما وكلاؤء الذين وكلهم في حال رشده فلا وجه للبطلان واما اذا افلس فالامر يبداء الديانة فمن ماسلب المال بطلت الومالة حيث سلب الموضوع
[حكم -737] العمل بالوكاله قد يكون مجانا بتبرع من الوكيل وقد يكون باجرة والاجر اما معينة على نحو الاجارة كالمعاش الشهري او الاجرة على كل عمل بحسب اهمية ذلك العمل واما غير معينة فتكون على نحو الجعاله فلا تعين المقدار ولا زمان التسلم ولا مكانه
[حكم -738] اذا بطلت الوكالة بالفسخ او غيرها تبقى يد الوكيل امنية لا يغرم اذا حصل تلف او غيب الامع التعدي او التفريط استصحاب باللامانة ولكن علية ان يسلم وكل فيه الى مالكه بالسرعة الممكنة والافتسقط الامانة من يده
[حكم -739] يجوز توكيل المتخاصم وكيلا ً في المرافعة وهذا ما في العصر الحالي محاميا ً سوف نتعرض له في الاحكام المستجدة ان شاء الله ومعلوم نه يكره لذوي المروءات وعلو الشرف ن يتخاصم ويترافع في المحاكم فلا باس ان يتخذ المتخاصم محاميا ً ويعرفه بدقائق الحوادث وواجبة سرد الحادث بوضوح وتفصيل
[حكم -740] لايكفي اقرار الوكيل عن موكله ونما لابد من اقرار نفس المذنب وهو الحجة علية نعم لوكان الوكيل ثقة فهو شاهد على القضية في مختلف القضايا مالية كالابراء والحواله و الدين و الربى و الغصب و المصالحه و العقود كالبيع و الايجار و النكاح واي شيئ نعم للوكيل المصالحه عن موكله وقد قلنا بصحة الوكاله في كل المعاملات
[حكم -741] لو كل وكيلا ً في خصوصاته واستبقاء حقوقة من المدينين له فلم يثق المدين بوكاله فلا يسلمه المال حتى يثبت بالشهود و القرائن فاذا صدقة فلزم ان يسلمه المال او يوصله للمالك بسرعة الممكنة
[حكم -742] لو وكله بقبض دينه من المدين فمات المدين فلا نفسخ الوكالة وله ان يطالب من وصلت بيدة التركة لان الدين انما هي على التركة
[حكم -743] لو وكل احمد سالما ً على اخذ دينة من زيد فذهب الى زيد فقال له زيد خذ هذا المال الى احمد فاني مدين له فان قصد زيد تكليف سالم بنقل المال ولم يعلم بانه مكلف من احمد للاستلام منه فان سالما يصبح وكيلا الزيد و تلقى وكاله احمد وعلية فما دامت النقود بيد سالم يجوز الزيد استرجاعها وان تلفت بيد سالم فلم تبرا ذمة زيد لان يد الوكيل يد الموكل واما ان علم زيد بان احمد بان هو الذي ارسل سالما ً للاستلا م منه فسلمه المال بناء على ذلك فان يد سالم تصبح يد احمد فلو لم يسلمها الى احمد او تلفت بيده فان ذمة زيد قد فرغت من الدين بمجرد تسليم سالم النقود لان يد الوكيل سالم هي يد الموكل حينئذ الذي هو احمد وامم عبارة المهذب(2) (لو وكله في ستيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقضى بها دين فلان ـ يعني موكله ـ فاخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه) يعني بمجرد عبارة زيد دلت على انه يوكله وفيه تامل اذا يمكن ان قصدة تسليمة وكالة عن الدائن ولم يقصد وكالة عنه (زيد) فالمهم في احتمالي قصد زيد انه وتوكيل او اداء للوكيل لغيره
[حكم -744] لو وكلة بايداع مال عند شخص فاودعه ولكن الودعي جحد الوديعة فا لتقصير من الوكيل حيث اودعه بدون ان يشهد علية ولكنه لم يضمن لعمل بالوكالة نعم لوكان المالك قال نه لا تسلم المال الاشهود فسلمه مهملا ً امر الشهادة وجحد الاخذ فهو مسؤل حتى يستحصل المال او الاعتراف به وكذا امثال هذا الحديث من قضاء دين ورهن مال و غيرة
[حكم -745] اذا وكله بشراء حاجة الوكيل عندة تلك الحاجة او عند اهلته من زوجته وغيرها جاز للوكيل ان يبيع الموكل من نفسه او اهل بيته ولو وكله ان يبيع حاجة عنده جاز للوكيل ان هو يشتريها لنفسه مالازم كان يحتاجها اذا المهم عند الموكل ان يحصل ما يامر نعم لو منعه من البيع من نفسة او الشراء فيه فيكون المخالفة فضولية يحتاج الى اجازة جديدة
[حكم -746] وكل وكيلين في النظر بالحقوق الشرعية فاخرجها كل منهما وسلمها للفقراء فان علم كل واحد منهما باخراج الاخر فلا يجوز ان يخرجها هو فان فعل ضمن وان لم يعلما فلا ضمان عليهما فان استطاع
رد المال او بعضة وجب ان اراد المالك والافان احتسب المالك الزائد الدين على الفقراء فيجوز ان يحتسب باموال لا يخمسها في المستقبل احتسابا عن المبذول الزائد وهذا بخلاف ما لو من الوكيلان الى دائن وزادا فا للازم ارجاع الزائد حتى بعد الاتلاف و الاخذ ضامن فان كان متوهما يعيده عند العلم وكذا بالعكس اذا وكل وكيلين لاخذ الحق من فلان فكلا منهما اخذ كامل الحق فاخذ وامضاعفا ً وجب رد الزائد على باذل الحق
[حكم -747] اذا وكلت المراة وكلاء لتزويجها فزوجها اكثر من واحد لا كثر من واحد فالاول هو الزوج وان زوجها الفضوليان لمختلفين تخيرت بين المعقودين ولو وكل الرجل لتزويجة اكثر من واحد فزوجه احد الوكلاء بنتا والاخر امها فان كان الاول زوجها الام جاز طلاق الام ويتزوج البنت وان كان الاول زوج البنت ثبت زواج البنت وهذا لو كان العاقدان له فضوليان فصحة العقد تتوقف على اختيار المعقود له فان اختار البنت ثبتت البنت ولايجوز اختيار امها بعد طلاقها

[حكم -748] لو امره ان يشتري متاعا ً فاشترى فظهر فيه عيب فللوكيل ان يرد المعيب او يرضى الموكل بالعيب مع الارش او مجانا وتعرف الوكيل في الرد لايحتاج اللا الاستئذان لانه في مصلحة الموكل اما لو منعه من الرد بطل رده واما منعه من الر د من بعد رده فان عاد على المبائع وطالبه فيعتبر معامله جديده لانتهاء عقد البيع الماضي بمجرد التراد


(1) الفقه 20 الوكالة

(2) مهذب الاحكام 21 / 224 مسألة 38 وكالة