خاتمة المسائل

[حكم -753] لايصح توضي شخص عن شخص او اغتسال عنه او التيمم عنه او احرام الحج عنه ولكن يصح يوكل شخصا لتوضيته لعجزه عن تحريك اعضائه او يوكله او التفتيش عنه عن المال او التراب او رشاش الماء و الحمام كما يصح التوكيل بالدعاء و الزيارة و الطوافات المستحبة و كذا الواجب ان عجز كما مر تفصيله في الحج و العمرة
[حكم -754] يصح للمراة ان توكل من يبذل المهد عنها لزوجها ليطلقها كما يصح الوكاله بالطلاق او يرجع زوجته اليه في الطلاق الرجعي
[حكم -755] لا يصح انابه شخص للحكم في منازعات الناس عن الحاكم جامع الشرائط الاان يكون النائب ايضا جامع الشرائط نعم يجوز توكيل او انابة من ينقذ الحكم بالتعزير او السجن او تغريم المال و غيرها يصح التوكيل في جزء الققظية اذا كانت مقدماتة ثابته كما روي في الحديث النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) العامي: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لانس اغر الى امراة هذا فاذا اعترفت فارجمها ففدى عليها انس فاعترفت فامر بها فرجمت)(1)
[حكم -756] يصح ان يوكل الشخص من يطلق زوجته في حياته و لا يصح التوكيل على التطليق بعد الموت فاذا طلق بعد الموت فهذا ملغي فلا يحرم من الميراث ولا من أي حق واما فعل امير المؤمنين(ع) انه هدد عائشه بطلاقها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم الجمل فخبرا ً ان امرها بيده بامر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضيه خاصة في البيت النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبصلاحيات الامام(ع) التي جعلها له الله ورسوله وانه ليس كطلاق مثل سائر الطلاقات وانما هو الاخرجها من غزة امومة المؤمنين
[حكم -757] لو وكل في بيع متاعه فاشتراه الوكيل لنفسه صح اذا كان الموكل امره شامل لشراء الوكيل وكذا اذا امره امره بشراء شيئ يجوز بيعه منه وكذا اذا وكلت امراة رجلا ً ان يزوجها اذا شمله توكيلها نفس الوكيل بخلاف فما اذا صرحت بالتزويج من غيره او كانت قرينة على ذلك وهذه بعض الاحاديث خبر ميسر قلت له) لبي عبد الله(ع) (يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون عندي خير من متاع السوق؟ قال ان امنت ان لايتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فا شترله من السوق) واسحاق بن عمار قلت لابي عبد الله(ع) يجيئ الرجل بدينار يريد مني درهم فاعطيه ارخص مما ابيع؟ قال اعطه ارخص ما تجدله) نعم هذا مكروه مالم يصرح الامر با يبيع منه او يشتري لنفسه وفته روايات بالمنع كخبر ابن حمزة سمعت الزيات يسال لبا عبد الله(ع) فقال جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت فياتيني من الشام فاخذ لنفسي مما ابيع؟ قال مااحب لك ذلك قال اني لست انقص لنفسي شيئا مما ابيع قال بعه من غيرك....)
[حكم -758] لا شكال بعض العلماء ببيع الوكيل من الموكل لنفسه او الشراء منه ليس لبعض لنصوص المانعه فقط وانما لا شكالهم بكون الوكيل موجبا قابلا ً وسياتي تفصيله في كتاب النكاح ان شاء الله و المسالة لا اشكال فيها عندي فيقول بعت بضاعة موكلي لنفسي ثم يقول قبلت لنفسي او يقول وكيل المراة في البذل للخلع وكيل الرجل بالطلاق بذلبت عن فلانه موكلتي كذا مقدار لزوجها ليطلقها به ثم يقول قبلت البذل الموكلي فلان ففلانه امراة موكلي فلان طالق

[حكم -759] في متولي الوقف او متولي شؤن الايتام ومن اشبه الكلام فيه كا لكلام في وكيل المرجع الديني وكما في القاضي فاذا نصب المرجع قاضيا ً للبلد او متوليا للاوقاف او كيلا ً في منطقه عللى المؤمنين ومات المرجع فلا تنتهي ولايه هؤلاء لان نصيبهم من المرجع يقصد بها عرفا ً و شرعا ً الرتبة ونيل الدرجة في التصدي مثل المجتهد اذا كتب لاحد قرارا ً با جتهاده واهليته بادارة شؤن المسلمين بل من هذة الجهة لو وضع القاضي او المتولي او الوكيل مشرفين وعمال واجرى قانونا على المساكين او الايتام او الموسسة ومات فلا يبطل هذا الدستور ولاينتهي وظيفة العمال نعم لو المتولي الوقف ومات يشكل ديمومه الايجار الابمقدار البطن الذي اجره لها وبالجملة فوكلاء المرجع الديني اما يعتبر وكيلا ً له في الحسبية مثل امامة المؤمنين بالصلاة وتجهيز الموات واجراء العقود و الطلاق وولايته على طلاق الغائب و الاشراف على الاوقاف وادارة امور القاصرين من الايتام و المجانين و المحاسبات مع المؤمنين عن الحقوق الشرعية ونقل الفتوى الوعظ والارشاد وحل النزاعات وما الى ذلك فهذا لا تنتهي وكالته بموت المرجع الموكل لان معن هذه الوكالة انها شهادة حوزوية بنيل درجة الوكاله و هلية التصدي لادارة شؤن الاسلام و المسلمين والاعتماد من المرجع الدين عليه من ذلك وتشبه شهادة الدكتوراه واللسانس والتخرج من مختلف المعاهد الدراسية الاكا ديمية او الحوزية واما يعتبر وكيلا للمرجع في شؤنه الخاصة و لا تخص مرجعيته المسلمين فهذا الوكيل تبطل وكالته بموت موكل ويطرا عليها احكام الوكالة المعروف في الرسائل العملية


(1) فقه الشيرازي رح 133 وكالة