39 - كتاب المزارعة المخابرة: وهو السادس من الاقتصاد العملي

[حكم -761] قدا نتقلنا الان من الامور التجارية الى المور الطبيعيه من الزرع و صلاح الزراعي و السقي ثم احياء الارض ثم الطبيعي الثاني الحيوان و فروع احكامه كثيرة ويتبعه الكلام عن الحيوان و يتبعه احكام الصدو الذباحة و يتبعه الاكل و الشرب
[حكم -762] المزارعة من المفاعلة و هي التي تحصل من الطرفين وهنا يمكن تصور من الطرفين المالك يأمر و العامل يعمل ما امر ولذلك يقال من العرف ان فلان زرع مول قصره مع انه لم يمد يده على الزرع وانما جلب المزارعين و عرفها المشهور: المعامله على ارض بالزراعة بحصه من حاصلها ) وتسمى المخابرة قيل من الخير بوزن غرفة بالضم فالسكون وهي النصيب لان الفلاح يعطي نصيبا لصاحب الارض من الثمر وليس من الخبرة وهي المعرفة بالاختبار
[حكم -763] الزراعة حعل الله تعالى البركة فيها وعبر عنها بالمباركة قال تعالى [وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا](1) و البركة و تقدير القوت انما هي من الزراعة فهي القوات الاعم الاعظم للخلق في الارض و قال تعالى: [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ](2) ويعني ارض فلسطين و الاردن بعض العراق و ارض الشام و هي المحيطة با لاقصى و بركتها صالحة للزراعة و طيبه الزراعه
وفي خبر الواسطي قال سالت جعفر بن محمد عن الفلاحين؟ قال هم الزارعون كنوز الله في ارضة وما في الاعمال شيئ احبه الى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا ً الازارعا ً الا ادريسي(ع) فانه كان خياطا) 1 و في اخر عن ابي عبد الله(ع) : الزارعون كنوز الله الانام يزرعون طيبا اخرجه الله يوم القيامة احسن الناس مقاما و اقربهم يدعون المباركين
[حكم -764] من اسباب تعضيم الله للفلاحين و تسميتهم المباركين و اعداد الثواب العظيم لهم هو الطبيعة القاسيه التي يعيشها هو و عياله اذا الزراعة لا تستوي في المدن المغطات بالحياطين و السقوف و الحجر و المحجرة و انما يشترط فيها الكشف الى السماء و عدم السدود و عدم منع الشمس و لا للهواء و جريان الماء بالاضافة الى الاعمال الشاقة من حفر السواقي و الابار و الحراثة و الحصاد و الدواسه و الهراسه و فتح الماء و سد الماء و دفن البذور و كشفها فان الفلاح كالشمعة يحرق نفسه و عياله و يشقى و يكابر و ينافح و يكافح ليخرج للشعوب الامنه في المدن و المحفوظين في البيوت خلف الستور يخرج لهم قوتهم نظيفا ً طبيا ً ناضجا ً فهو اعظم محسن لخلق الله تعالى هذا مع ان اكثر الناس لا تعظم الفلاح و لا ترى له الفضل بل تستهين به و تنبذه و تعبر عنه بالقسوى و الجفاء بانه فقير جاهل لا يعرف أي طرفية اطول من ظلمهم و سوء اخلاقهم ما يشعرون بان هذه الصفات حصلت له بسبب مكافحته من اجلهم كاخت الايتام لم تتزوج حتى عجزت من اجل تربية اخواتها الايتام واذا بالايتام حين يكبرون و يتزوجون ويستغنون يستحقرون اختهم المسكينة المظلومة و زوجاتهم يسخرن منها او يعيرنها انها عجوز شمطاء ولم تتزوج
[حكم -765] المزارعة عقد لازم من ايجاب و قبول لغظا او عملا ً و تودى بكل لفظ و بكل لغة فما يفهم به الطرفان و المزارعة من العقود العمليه و ليس المالية كا الايجار و المظاربة و الجعالة بوجه
[حكم -766] يششترط فيها مامر من شروط بقيه العقود من الرشد و العقل و قرب البلوغ و الاختيار نعم لو استخدموا المجنون و السفيه او الطفل المميز فلا يعتبر العقد معه وانما
باشراف عاقل رشيد الامن بلغ عشرا ً رشيدا ً الامن بلغ عشرا ً رشيدا ً فقد قلنا بشرعيتة في العقود
[حكم -767] المعاملة على الزراعة بوجوه عديدة
1- المزارعة المعروفة وهو ان يقوم الارض للفلاح و يطلب منه زراعتها بانواع يختارها المالك او الفلاح او كلاهما و يتعاقدان على يقسم الناتج من الثمرات بالنصف او الربع او الاكثر او الاقل وهي المزارعة
2- يسلم الارض للفلاح يستاجرة للزراعة باجرة مقطوعة او شهرية او اسبوعية او موسميه و لا حصة له بالثمر وهي الايجار وليس المزارعة
3- يستاجر الفلاح الارض من صاحبها فيزرع فيها و لا شيئ لصاحب الارض من الثمر وهذا ايضا من الاجارة وليس المزارعة
4- ما بسميها الفلاحون بالضمان وهو ان يضمن البستان بقسط من الثمره او بنقود على اقساط او مرة واحد وهي نفس المسافاة
5- مشاركة الفلاح بالثمر مع الاجرة المالية وهي المزارعة مع قيد الزيادة بالنقد

6- اذا صاحب الارض للفلاح بالزراعة بدون نية العقد و تخيرة بما يعطيه من حصة بدون الزام وهذه مزارعة مع المسامحة بالحصة المفروصة
[حكم -768] بعض اقسام المعاملة على الارض لا يسمونه مزارعة وانما هي استيجار الارض او استيجار الفلاح و لا ضير من ذلك و المهم صحة المعاملة و الزراعة معلومه المدة فاذا عين في اعقد فلا باس و اذا لم يعين فهي معلومة غالبا وهو مقدار موسم الزرع
[حكم -769] يشترط في الزراعة غير الشروط العامة الانفة الذكر


أ- ان تصلح الارض للزراعة ولو بالعلاج و الا لات
ب- تعيين المزروع و قد قلنا بامثال هذا المقام و لا يحتاج للتعين من اول العقد وانما يكفي الاطلاق و يتعين بالممكن حين الشروع بالعمل
ج- تعين الارض او وصفها بما يرفع الجهاله في الاقدم و لا يحتاج لتعين السعة و اختيار سائر صفاتها انما المهم سعتها لما قدر من الزراعة وصلاحها لنوع الزرع
د - تعين ان البذر على الفلاح او على المالك و كذا سائر ما يحتاج اليه من الا لات و الماء و حصص العمال و سائر المصاريف و تسويق الاثمار
هـ- توفر المياه و سائر اسباب النجاح
و- الموسم المناسب فلا يصح زراعة شيئ بعد موسمة فانه اما لم ينتج او تنتج خرابا ً


[حكم -770] شرطية الموسم كانت في القديم مهمه جدا ً اذا لا ينضج الزرع الا بالطبيعة المناسةو اما الان فقد صنعت الا لات تعوض عن الطبيعة بانضج الزرع مثلا ً اذا لم تات المطار ياتو بماطورات ضخمة تخرج الماء من الاباراو تسحبه من الانهار و ترشه على الزرع باكثر من المطر و اذا لم تطلع الشمس يمدون نايلون على الزرع كالخيم ثم ياتون بالات هواء ساخن بمثل الشمس او اثر و تنضج الزرع با لاضافة الى الحراثات العملاقة و الحفارات العظيمة مما يستفني الزرع عن الطبيعة و نكون مثل السيدة مريم(ع) نسترزق طعام الصيفة في الشتاء و طعام في الصيف الحمد لله تعالى
[حكم -771] لا يشترط ملكية الارض للمزارع او للفلاح فيصح بالاعارة او الايجار او الوقف و غيرها و قد تكون الارض نلك للمزارع او لفلاح و هكذا الا لات و المياه و سائر ما يحتاج الزرع
[حكم -772] لا تبطل المزارعة الا مثل تبطل العقود اللزمة من التقابل الاختياري الفسخ بخيار الشرط او بمخالفه الاشراط او عدم توفر المياه و عدم القدرة على الزراعة و لا تبطل بموت المالك واما موت الفلاح فان كان لعقد مقتعرا ً على نفس الفلاح فقد بطل حتى يتفق مع الورثته او غيرهم و اما اذا لم يقتعر فيمكن ان ثورث لورثته اذا شاؤ او ليس بالزم عليهم و يمكن ان يتم العمل الموسم بعد موت ريئسهم و يتفق صاحب الارض مع العمال لا كمال الموسم
[حكم -773] اذا فرض صاحب الارض حصة معينه لارضة بالاضافة الى الحصة المشاعة او الفلاح يشترط لنفسة حصة مضافة من حصة المشاعة بينما فالحصة تسلم اذا حصل الثمرة المحتملة و الا فالحصة المشاعة تنتفي ايضا لخسارة الموسم او قلة حاصلة
[حكم -774] اذا شرطة مرة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا ً فمضت المدة ولم يصلح للحصاد قد حكم صاحب العروة بكل جراة بجواز قلع الزرع و بلا ارش سبحان الله و كان الوعود قران كريم وكان المفروض جعل احتمالات وو جوه حتى نقذ اموال الناس عند حصول ضروف قاهرة و بالجملة انه اذا كانت المدة المضروبة هي البلوغ الزرع و قدروره الى الوقت الفلاني فلا حق للمالك ان يقلع لعدم لزوم الوقت المعين و اذا كان التوقيت جديا ً و لم يقر لا ان الوقت المضروب لا يكفي مع ذالك فان الغاية العقلائيه هو قصد الحصاد و ليس قصد الاسراف و الخراب فلاوجه لقلع الزرع مالم يحن حصاده و مع اضطرار الزارع نطبق علية قوله تعالى [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ](3) وكيف كان فما دام لم يكن غاصبا ً فخطاه و صاحب الارض بتقدير المدة لا يستحل ضراب زراعه نعم الاجرة التي يتفقون عليها
[حكم -775] لو ترك الزرع الزراعة بعد العقد و تسلم الارض اليه حتى انقصت المدة فالاقوال فيه مختلفة قبل انه يبذل اجرة المثل للارض و الثاني لا يبذل شيئا و انما هو اثم و الثالث التفصبيل بين ما اذا ترك للزرع اختيارا ً فيضمن الاجرة او معذورا ً فلا ضمان و الرابع ضمان ما يعادل الحصة المسمات من الثلث و النصف و غيرها و الخامس ضمان بمقدار تلك الحصة من منفعة الارض و من فيه العمل و السادس الفرق بين علم المالك فلا ضمان و الاقرب قول السابع وهو ان اعلم المالك فلم يغير ولم يفسخ المعاملة فلا شيئ على الزارع المخبر سواء ترك الزرع تقصيرا ً او ظطرارا ً و ان كان لم يخبرة ولم يعلم المالك فعلية المصالحة احتياطا عن النفع الفائت نعم اذا كان الترك لعذر عام شملة و غيره فلا شيئ عليه
[حكم -776] لو عقد المزارعة فلم يسلم الارض للزراع فما دام لم يسلم فلا شيئ للمالك من حصة و لا اجرة و للعامل باول المخالفة بالتاجر ان يفسخ و لا يقاس هذا على الفرع قبله لان ذلك كان متصرفا ً با لارض و حابسها و هذا لم يستلم شيئا و المالك لا يغرم على ابقاء ارضة بيده وان كان عاصيا
[حكم -777] اذا غصب الارض او البذل او الا لات او قطع الماء عن الارض غاصب معتدي حتى عجز الزارع ان يزرع تخير المالك او العامل بين الفسخ و بين الصبر و الغاصب يضمن ما غصبه و فيه تفصيل: اما الغصب قبل تسلم المالك الارض للعامل فا لظاهر انه عليه اجراء المثل للارض في مرة العصب
ب- و كذلك بعد التسلم قبل الشروع بالعمل
ج- اما بعد الشروع و بالغصب قد تلف ما عملوه من زرع او بذر او سواقي مياه فان علية بالاصافه لاجرة الارض ثمن ما تلف يحت يدة
د- زاد ذلك ضرب العمال و اهانتهم و حبسهم وما شابه فان عليه لهم القصاص منه وان شاؤ اتصالحوا عن ذلك بالمال و المسمى رد المظالم
هـ- ان غصب كان ضعيفا بحيث لو هم العمل ا نفسهم و طالبو لاخذوها و لكن مهملون لم يستعدوا للعملو المالك قد اهمل تسلم الارض فهذا حسب الارض من الغاصب كلا حبس
[حكم -778] لو زارع على ارض لاماء لها او ان الا لات غير متوفرة او ان العمال يحصلو و ما شابه من النقائص و لكن النقص يحصل بعمل الشروع بالزرع فان كان العامل يعلم ذلك فلا حق له بالفسخ و يحهد نفسه بشق السواقي او حفر بئر ليحصل على الماء و يدعو العمال و يستاجر الات و هكذا وان كان لم يعلم بالنقص فان تحصله يسيرا ً و مراجعته سهله متوفرة مثل انه يستاجر حفارة بمئه دولار تشق له ساقية من النهر و الحفارة موجودة
فلا حق له بالفسخ واما مع المشقة و احتمال عدم التوفر فله الفسخ وله الصبر و العمل و حينئذ له ان يستزيد حصته من المزارعة
[حكم -779] اذا كان مالكان متجاورين فلهما ان يستاجرا للزراعة مستقلا احد هما عن الاخر و لهما ان يجعلا الزراعة شركة و المحصول على الاشاعة بينهما فحينئذ يحسب كل منهما بمقدار بذله تكون حصته من الثمر فان بذل كل منهما البذر و الماء و اجور العمل و اجور الات العمل و الحمالين و غير ذلك و كانت الاضان بنفس السعة و المواصفات فلكل و احد منهما نصف المحصول و ان زادة اجرهما شيئا من ذلك تبرعا ً فكذا لك ينتصفان و ان زادة بغير قصد تبرع زادت حصته بمقدار مازادة
[حكم -780] يصح اشتراك اكثر من اثنين بالثمر بسبب اشتراكهم بالمواد او بالعمل مثلا ً واحد يبذل الارض و الاخر البذر و الثالث العوامل و الرابع المعلوم اخراج الاوراق باجازة الحكومة و مراجعات الدوائر الرسمية و الخامسه القطن و النقل و التسويق و كل واحد من هولاء يمكن ان يصرف باجرة عملة او مورده و يمكن يشترك بالثمر بسهم منها و يجوز للعامل ان يتخذ معه عمالا ً اما باجرة او يشاركون في حصته من الثمر
[حكم -781] يجوز ترامي المزارعة و تعددها فالعامل يزارع اخر و الاخر اخر و هكذا فان عمل السابق شيئا استحق شيئا من الحصة وان لم يعمل فيسلمها و العمل على من اتسلمها وله الحصة من الثمر و هذا لامرق فيه بين البذر من المالك او من العامل و حينئذ اذا كانت المزارعة السبقة منصوصه على نفس المزارع فلا يجوز ان يسلمها غيره وان اطلقت جاز تسلمها و العقد مع اخر عليها و ان عقد مع غيرة مع عدم الاذن فهو فضولي يستجيز المالك في كل تصرف منه مخالف للعقد او للشرط
[حكم -782] اذاتبين ان الارض مغصوبه


أ- فالمالك مخير بين اجازة الوزارعة فله الحصة من الثمرة هذا سواء قبل العمل او بعدة او في الاثناء
ب- و بين الرد فان رد فان كان قبل الشروع بالعمل فلا اشكال و لا حقوق
ج- و ان كان بعد تمام العمل فلصاحب الارض المغصوب اجرتها و لا سبيل له على الزرع و لا الثمر نعم له ان يتفق مع صاحب البذر و الفلاح على حصص مشاعة من الثمر كمثل ما لو زارع الفلاح من اول الوقت
د- وان كان التبين من اثناء مدة الزراعة فاما ان يرضي فيكون له الحصة مع المزارع
هـ- و اما ان يرد فله اجرة الارض فيما مضى و له قلع الزرع في المستقبل او ياخذ اجرة الارض فيما بقي ايضا اذا ابقاها و لم يقلع الزرع


[حكم -783] ان تبين ان البذر مغصوب فالزرع لصاحبه ان كان مفيدا ً فان امضى الزراعة فله حصه من المزارعة و ان رد فله ان ياخذ ثمن البذر و ان تلف البذر و لا يفيد فلصاحبة ثمنه و لا سبيل له على الارض و لا على العامل و الزرع تالف و ان رد و اختار قلع الزرع مما يسبب تلفه فلا شيئ له لان القلع اتلف ماله و لا يعطي لصاحب الارض أجره ارضه و لا للعامل اجرة عمله انما الاجرة لهما على الغاصب
[حكم -784] هذه التفصيلات الانفة تجري ف الغصب الظاهري و كذا في الواقعي كما اذا استعمل شخص الارض با عتبار انه و لي على صاحب الارض اليتيم فتبين الولي غيرة فان الامر الى الول يرض ام لا يرض و كذا ان تعرف الفضولي با حتمال الاجازة و تبين انه الاجازة فان الامر للمالك يرضى بناتج الحال او لا يرضى
[حكم -785] لو تبين بطلان عقد المزارعة ولو من عدم جدية صاحب الارض انه قال مزاحا ً او اختيارا ً لقدرات المزارع او خجلا او خوفا او مسايرة او غرطا بالالفاظ فان كان التبين قبل العمل فكل شيئ يرخع الى اهلة وان كان التبين بعد تمام العمل فلصاحب الارض اما ان يرضى فله حصة من الثمر و اما ام لا يرض فله اجرة ارضه و اما اذا كان التبين في اثناء العمل فلصاحب الارض اجرة ارضه في الماضي و اما في المستقبل فان كان المزارع فهم الاذن بالزرع على الاقل فلا حق لصاحب الارض با لاامر بقلع الزرع لحصول الاذن و انما له اما الحصة و اما اجرة الارض الى حين الحصاد و اما اذا لم يفهم العامل الاذن فهو غاصب جاز لصاحب الارض الامر بالقلع و استلام ارضة صحيحة على ما كانت
[حكم -786] اذا تبين بطلان العقد من جهة عدم جرية الزارع العامل و انما قال مزاحا ً او خجلا او مسايرة او خوفا ً فالعقد باطل و حينئذ ان كان التبين قبل العمل فلا شيئ في التبين و ان شرع بالعمل خوفا او خجلا ً من الرد فليس له الاذن يرض اجر ماعمله بيده اما بان يكمل الزراعة و يكون له الحصة و اما ان يتوقف ياخذ اجرة عمله
[حكم -787] صاحب البذر شريك لصاحب للعامل بمعنى ان البذر قبل زراعته هو ملك صاحب سواء هو صاحب الارض او العامل او ثالث غيرهما و الثالث ان اشتري منه البذر فلا شيئ له غير الثمن وان شورك فهو شريك بالثمر فاذا اخذ و زرع و شرع بالنمو صار لصاحب الارض حصة من ذلك البذر لانه نمى في ارضة و حصه للعامل لانه هو الذي انماه و نموه من عمله و حينئذ تكون الزكاة في راس الموسم و بعد الحصاد على جميع الحصص فان قلنا ان الزكاة و حساب النصاب من جميع الزرع و قبل تقسم حصص المزارعين فعليه الزكاة و توخذ من حصه من صاحب الارض ومن العامل ومن صاحب البذر بالنسب بينهم وان قلنا بان الشركاء يحسب النصاب بحصة الشريك مستقلا ً فمن بلغ نصيبه النصاب اخذ منه و الا فلا
[حكم -788] اذا صحل منع في اثناء الزراعة ولم يتم الزرع كاستيلاء سيل او بركان او فاض البحر او انقطع الماء او صاعقة احرقته او ظالم منعه او هجر الناس عنه او حصل الفسخ بخيار او بغير فهو انفساخ بالاثناء فان حصل الى ذلك الحين نفع فهو لهم حسب الحصص المغرة وما حصل من خسران فهو منهم فصاحب الارض يخسر حصته و العامل يخسر من عمله نعم او كان العامل اجير و ليس مشاركا ً بالزراعة فله اجرته الى ذلك الحين و لا يشارك
بالربح و لا بالخسران

[حكم -789] يجوز لكل من المالك او الزارع او ثالث مكلف منها الخرص للزرع للتقسيم لذوي الحصص بشرط القبول من المشاركين و في الحديث صحيح ابن شعيب قال سالت اباعبد الله(ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبة اختر اما ان تاخذ النخل بكذا و كذا كيل مسمى و تعطين نصف هذا الكيل اما زاد او اخذ انا بذلك وازدة عليك؟ قال(ع) نعم لاباس به)(4)
وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) و ابي عبد الله(ع) قال سالته عن الرجل يمضي فاحرص عليه في النخل؟ قال نعم قلت ارايت ان كان فضل مايحرص عليه الخارص ايجزيه ذلك؟ قال نعم) و الخرص هو التقدير فانن تبين ان الثمر مما خرص الخارص نمو الزائد كما قسموا و الظاهر انه من نوع الصلح و انه يصح عند كل فسخ سواء الزرع المخرص او في غيره فانه معامله عقلائية ولم يمنع عنها الشرع
[حكم -790] اذا بقي في الارض بعض الحشائش مع بعض البذر و الحبوب فنبت و نمى حتى صارله ثمر فان رجع اليه صاحب الارض و الزرع اقتسماه كما اقتسما الاصل الاان يعرض بعضهم يعرض عنه بعد علمه بنموه فيعطى للاخر
[حكم -791] في مساله جواز قلع الزرع اذا تعلقت الزكاة به فلا يجوز القلع مما يضيع حق الزكاة وانما يجب الصبر عليه حتى يحصد و يتبين مقدار الزكاة و يؤديها
[حكم -792] اذا قصر المزارع في الزراعة فضعف الناتج و كان لو نشط لكان النماء و افرا ً اكثر فان كان قاصرا و ظاهر قصورة للمتعاقد معه فلا حق له عليه وان كان مقصرا ً فان كان عرف به ولم يعزله ولم يفسخ عمله فلا ضمان على المقصر و الا فالاحوط المصالحة و التضمن لايخلو من اشكال
[حكم -793] اذا زارع متولي الوقف الارض الموقوفة او زارع الموقوف عليهم الارض فان بقول احياء حتى انتها الموسم و دخلوا في موسم آخر فماداموا احياء فلهم رزقهم و يسلم لهم الموسم و لذريتهم و لمتعلقيهم وان ماتوا و انقرض اهل طبقة من الموقوف عليهم ففي موسم الانقراض لا يبطل و اتفاق العروة و بعض معلقيها و شارحيها بان لا حق للبطن السابق و لا ولايه له بالتصرف بعد الموت و فيه ان المزارع ليس كتمل الايجار لان المزارع لها موسم فعقد البطن السابق ساري المفعول و لا يجوز تخريبه الزراعه على المزارع و المسالة ليس لفائدة البطن فقط فانها تربط بعمال فيها رزق عوائل فلا يصح للفقيه ان ينظر بعين و احدة و يغمض عن حقوق الاخرين المتعلقين بالمعامله

[حكم -794] يجوز مزارعة الكافر سواء هو الفلاح او صاحب الارض او صاحب البذر و لنامن الاثار كثير ماتعمل المعصومون(ع) مع اهل زمانهم بمختلف المعاملات سواء المنافقون و الكافرون و اعداء الدين


(1) فصلت 41 / 10

(2) الاسراء 17 / 1

(3) البقرة 280

(4)