فصل في المخالفات

[حكم -795] لو ختلفا في مقدار مدة الزراعة سنه او سنتين فيقدم قول منكر الزريادة بشرط اكمل الموسم و لا يتلف الزرع و لو اختلفا في حصة كل و احد منهما فكل يدعي ان حصته اكثر فالتحالف بينهما وان حلفا قسموا المختلف عيله بينهما
[حكم -796] لو اختلفا في كون البذر او الماء او العوامل على ايهما فدعويان يتحالفان فان نكلا عن الحلف انفسخت المعامله ولو اختلفا في ان الارض اعارة او مزارعة او جارة او لا فالاصل عدم المجانية فلا اعارة و بين قائل الاجارة و المزارعة فدعويان يتحالفان ان لم يكن هناك قرينه مثلا ً اذا اتفقا بعين نقد فهي اجازة لان المزارعة لا تعين لمقدار الاجرة و انما هي بالاصل حصه مشاعه
[حكم -797] لو اختلف بنقصان شرط او قيد في المالك او في المزارع او في الارض او في العوامل مما يبطل المزارعة فالاصل عدم البطلان و عدم النقصان و كذا اذا ادعى احدهما غصب بعض ذلك و الاخر ينقي ذلك فالقول للنافي وكذلك لو ادعى المالك على الزراع الخيانه او التقصير بالشرط او بالقيد فالقول قوله للاصالة في عمل المسلم وزدن المالك ائتمنه فالقول معه
[حكم -798] لو ادعى احدهما شرطا او قيدا ً و الاخر ينكره فالقول للمنكر ولو ادعى انه لم يشرط ولكن العرف المزارعين الاشتراط بدون الحاجة الى ذلك الشرط و جب مراجعه العرف فان تواتر عندهم و اشتهرة بحيث غيرة شاذه و جب العمل على الشرط مثل ذلك لو اشتهران فتح المجاري و السواقي من النهر للمزرعة على الفلاح و ليس من صاحب الارض فلا حاجة للاشتراط لانه شرط ذلك معلوم من العرف