تتمة

[حكم -822] المغارسة هو ان يرفع ارضا الفلاح ويقول اغرس فيها غرسك فالغرس من الفلاح و الارض من المالك هي صحيحة نضا ً و عندة بعض الفقهاء سواء اشترطا ان العامل يشارك ويملك بعض الارض ايضا كما يشارك بالغرس و الثمر ام لا و ابطل صاحب العروة رحمة الله على طريقتة المعروفة من ابطال كثير من الامور من غير الباطل من المعاملات و يستند الى الاجماع في مسائل فرعية لم يتطرق اليها كثير من العلماء و هذا الحديث عن يعقوب ابي شعيب عن ابيي عبد الله(ع) قال سالته عن الرجل تكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و يصلحها و يؤدي خرجها وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال لابس.. و اسالته عن المزارع فقال النفقة منك و الارض لصاحبها فما اخرج الله من شيئ قسم على الشرط و كذلك اعطئ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر حين اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها ولهم النصف مما اخرجت)(1) و هو ظاهر كلا من الصرر و الذيل ان الارض من واحد و الغرس من اخر


(1)الوسائل ت10 ح2 المزارعة