41 - كتاب احياء الموات: وهو الثامن من الاقتصاد العملي

[حكم -825] الموت هي اما موت حكما يعني ان الشرع قد حكم بعدم المالك لها يشغلها فهي موت من غير مالك عليها و لذا قد اباحها الشرع لكل من يتملكها و يغير و يستفيده نها واما موت موضوعا ً يعني انها خراب و لا بناء يشغلها و لا زرع و هي كل فائدة من الطبيعه لا مالك لها نفس الارض او مدضرات في الارض من المعادن الجامده و السائله و الكنوز و ما في البحار من الكنوز و الاحجار الكريمة و العجائب غير الاسماك و الحيوان لان الحيوان يبحث في فصل الصيد و الذباحه وكذا منافع الهواء و ما في السماء من منافع غير الحيوان ايضا فهذا الباب شامل للارض و الجو و البحر
[حكم -826] الموت هو انعدام الحياه بنوع من الانعدام و ليس انعدام ماكليا و هو كل شيئ بحسبة قبالا نسان و الحيوان و هو خروج الروح و تيبس الدم و البدن و في الارض وما فيها و البحر و الجو الموت معناه هجره و عدم تحركة في نفع الانسان و عدم تملك احد له و الموت يعني ارض معينة ولكن غالب على الارض يعبر بالموات كما غالب على الحيوان الميت بدون نزكية شرعية بالميتة بكسر الميم و لا يقال به على الارض هذه و الموتان بفتحتين او فتح فسكون لفتان بالميت و اما الموتان بضم الميم و هو الموت الشديد الكثير المتوالي و الموات بضم الميم و الاغلب فتحه