فصل الحريم

[حكم -838] الحريم ماخوذه من الحرام و قباله الحلال فالحريم هو مقدار من الارض تكون فسحية امام البيت او البستان تمكن اصحابهما من الدخول اليها و الخروج عنها و كذالك حول البئر ليتمكن الناس مساحه كافية للدوار حول البئر و ذالك امام المزرعة و امام كل باب مثل باب المدينة و معلوم ان المسافات من الحريم او الشوراع او الازقة تختلف كثيرا ً من ذي قبل عن الحاجة لتلك المسافات و عرضها و عنها حاليا لتطور الات النقلو مركبات السفر ففي القديم ينتقلو على البغال و الجمال فلو كان الطريق مترين لكفي في عرض الطريق و لو زايد الى اربعة امتار لزادة في الحاجة و كذا حريم البيوت واما في الحال الحاضر فكل بيت يمكن ان يمتلك سيارة عرضها متران فلو كانت السيارة واقفة و اخرى سائره و و مسافة بينهما بمتر يكون اقل طريق خمسة امتار و كذالك حريم البيوت و على هذا فعرض ارفع زقاق سواء مفتوح او مغلوق يكون خمسة امتار و الطريق الاعرض ستة امتار و الطريق العام ذو المسارين لا يقل عن عشرة امتار و الطريق الدولي يكون عرضة حوالي عشرين متر
[حكم -839] وحريم البيت على ماقلنا اقله خمسة امتار و البستان اكثر من ذلك حوالي عشرة امتار لنقل الثمار و دخول الات الزراعة فيها و حريم النهر الصغير أي السفح له من جانبية حوالي العشرة امتار و النهر الكبير اكثر من ذلك لنقل مراكب العوم اليه و اجتماع الناس حولة و في الاحاديث قد عين حريم المذكولات بما يقارب ما راينا


أ- فعن حماد قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول حريم البئر العاديه اربعون ذراعا حولها)1 و الذراع هو اما ذراع اليد مع الاصبع حوالي 45 سنتيم و اما المقياس العالمي ففي كتاب المنجد في الغة يقول الذراع بين 50 - 70 سنتيم و الاقرب انه حوالي 55 سنتيم فحريم البئر 2200- سنتيم
ب- و في روايه اخرى خمسون ذراع ً فهي = 2750 سنتيم
ج- و عن عقبه عن ابي عبد الله(ع) قال يكون بين البئرين اذا كانت ارضا صلبة خمسة ماءة ذراع وان كانت ارضا رخوة فالف ذراع)
د- و السكوني عن ابي عبد الله(ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ما بين البئر المعطن الى بئر المعطن اربعون ذراع و ما بيبئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراع وما بين العين الى العين يعني القناة خمسماءة ذراع و الطريق يتشارح علية اهله فحدة سبع اذرع)(1) اما المعطن فهو مساكن الانعام من البقر و الغنم و الفرس و البغل و الغنم و مبرك الناقة و مريض الغنم حول الماء و الناضح الجمل الذي ينقل الماء من البئر الى البيوت و العين أي النابعة ماء صافيه من الارض بدون حفر فاذا حفر عميقا ً
سميت بئراً والقناة هي النهر الضغير يشق في الارض و يجري من العيون و كل التقديرات وا فرة و كافية حتى في العصر الحالي الاطريق الناس فقد قلنا بان اضغر زقاق خمسة امتار و اكثر يعني حوالي عشرة اذرع و عن الصدوق ان حريم المسجد اربعون ذراعا ً من كل ناحية و حريم المؤمن في الصيف باع)(2) يعني المساحة التي يجلس الانسان فيها مقدار باع و هو مدة اليدين و قد اختبرت باعي =170 سم و هذا المقدار كاف حاليا ايضا مثل جلوس السشخص بالخلاء مثلا ً واما الحمام فلا يكفي لانه غالبا يشتمل على حوض السباحة فلا بد ان يزيد عن مترين و نصف مربع وام المطبخ و فيه الات الطيخ و التبريد و النتسخين فلا يقل على ثلاثة امتار مربع واما الفرق فتزيد على اربعة امتار للنوم و الجلوس و اما مصل المسجد فحسب مقدار السكان حوله فان كانوا في زقاق صغير فمسجدهم يزيد على عشرة امتار مقدار المصل فقط و ان زادو فعشرون متر و هكذا و لا يخص و مجلس الحسينيات اكبر لحضور مختلف التاس عند عقد المجلس المؤمنين ولا المصلين و في الحديث انه اذا ظهر الحجة(ع) فسوف يجعل لمسجد الكوفة الف باب يعني كل ضلع 250 باب و ما بين الباب الى الاخر ما يقرب عشرين متر وكل باب ما يقرب عشرة امتار فكل ضلع = 7500 متر يعني انه سعة المسجد فسوف يكون من النهر و بضم السهلة و قبر كميل و الحنانه بل الى المقبرة التي هي في باب النجف
[حكم -840] اذا كانت بئر او عين في مكان فلا يحدث عين في الارض الصلبه الى بعد خمسماءة ذراع على الاقل و في الارض الرخوة الف ذراع حتى لا تيبس العين الاولى بسبب حفر الثانيه و كذا حفر القناة و ان علم بضرور الثانية بالاولى في المسافة المذكورة فالمعروض الابتعاد اكثر
[حكم -841] لو عرف الناس النظم الشرعي و عملو به لما اصبحت المحلات ضيقة مما يسبب الحرج بالتحرك و التحير بمرور الا لات و المراكب و سوء الاختلاف و عفونة الريحة و الكثرة الاوساخ و عليه فكل قوم ارادو احداث محلات للسكن عليهم ان يباعدوا بين خرائط بيوتهم فاذا الطريق سالكا فلا يقل عن عشرة امتار و اذا مغلوقا فستة وا كثر لوقوفو مرور سيارتهم و مرورهم مع اغراضهم و لا يلاصقون اكثر من دارين في صف واحد فكل دارين بعدهما فاصل للمرور و لل خمسين بيت في راسها ساحة تدورفيها السيارات و العربات لوقوف الباعة في ارصفة فارغة من الزحمة و لا يؤخذ من الطرق للبيوت ففي الموثق عن الصادق(ع) قلت له الطريق الواسع هل يوخذ منه شيئ اذا لم يضرر بالطريق؟ قال(ع) لا)
[حكم -842] هناك مسميات كثيره يمكن ان لم يطلع اهل المدن عليها منها
1- القرية و هي مجمع بيوت كثيرة منفصله عن المدينة
2- الضيعة وهي القرية البعيدة عن المدينة وغالبا تكون منفردة بمكانها و اذا كانت متقاربة مع ضيع اخرى سميت سلسلة قرى
3- الحي وهو المحلة تكون في جوانب المدينة وليس في مركزها
4- المحلة وهي المساكن الكثيرة في وسط المدينة كل ملحة لا تقل عن 30 بيت
5- المزرعة هي اصغر من البستان و البستان هو ما يشمل على الاشجار الكثيرة و مختلف المزروعات و المزرعة يفلب فيها عدم وجود الاشجار العالية
6 –الكفرة بفتح او كسر الكاف و سكون الفاء هي المزرعة الصغيرة
7- الحاكورة بلسان الاعراب هي الزاية المزروعة في جانب الدار
8- المرعى: هو الحشيش و غيرة الذي يمر عليه الغنم و غيرها برعى فيه
9- الماشية: فحصوص بالحيوانات الحلال اللحم و لا يقل لمثل الفرس و البغل و غيرها هي التي لا تؤكل
10 - التحجير: هو وضع علامات على الارض غير المملوكة دليل علىسابق اختارها للتعمير و التملك فلا تحجير الارض غيرة الاان يعرض عنها قبل التعمير ولم يكن قبلا غيرالحجارة يضعها فقيل تحجير واما الان فيمكن ببناء حائط حولها او بؤس عواميد في كل ساعة مسافة حولها او يمد شبكة اسلاك و غيرها
11- الاجمة هي الارض المزروعة طبيعيا بقصب و غير الغارقة بالماء بحيث يحتاج الى جهود كثيرة للاستفادة منها
12- الخراج بالفتح ضريبة يؤديها المزارع الى الامام(ع) او نائبة العام في زرع الارض التي هي حق الامام(ع) وهي التي فتحت عنوه كانت غير عامرة و هذا ما اختفى في العالم في هذا العصر
13- الرائقة: هي الزقاق أي المحلة الصغيرة ذات عشر بيوت الى عشرين
14 - الزقاق: في الاصل هي الطريق القصير و لاكن تعاريف ان يشتمل على بعض البيوت
15- السابله: هي المحلة النافذة أي الطريق النافذة و فيها بيوت قليلة
[حكم -843] لا يجوز تصرف الشخص في بيتة مايؤذي جارة و مايؤذي المارة ففي الحديث عن القطب الراوندي في الخرايح روى ان الفرات مرت على عهد علي(ع) فقال الناس نخاف الغرق فركب وصلى على الفرات فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت اليهم و قال يابقية ثمود ياصفار الخدود هل انتم الاطفام لئام من لي بهولاء الاعبد فقال مشايخ منهم ان هولاء شباب جهال فلا تاخذ نا بهم و اعف عنا قال لا اعفو عنكم الاعلى ان ارجع و قد هدمتم هذه المجالس و سدد ثم كل كوة و قلعتم كل ميزان و طحتم كل بالوعة على الطريق فان هذا اكلة في طريق المسلمين و فيه اذى لهم فقالوا نفعل و معض و تركهم فغلعوا ذلك كله)(3)
[حكم -844] الذين يبنون بيوتهم لايجوز ان يضعون مواد البناء فيسدو الطريق المفتوح و لايجوز في الطريق المغلوقة الاان يستاذن من الجار الذي هو ادخل منه في الزقاق نعم اذا كان بيته داخل البيوت في الزقاق له ان يضع المواد في حريمة مما لايمنع الجيران تحركهم لاعمالهم و سياتي احاديث في حسن الجوار و اداية
[حكم -845] اذا كانت موات في جنب عامره و خارج عن حريمها فلكل و احد من الناس له ان يسبق اليها و يعمرها و ليس لصاحب العامرة ان يمنع
[حكم -846] يجوز للجاران يحفر بالوعة في دارة اذا كان اذاها على الجار لو كان له بئر طبيعتها واما اذا كانت تقسد ماء البئر بالمرق فمشكل و عليها ان يتصالحا على طريقتة كما يجوز استطالة البناء و من منع عن الجار الشمس و بعض الهواء كما يجوز العمل في بيته مما يخرج رائحة كريهة كالدباغة او الدخان او النار او البراد الذي يسبب برد الهواء او المكيف الذي يسبب حر الهواء او بعض الاصوات مما هو طبيعي وليس بخارق اكثر من الطبيعة

[حكم -847] لا يجوز التطلع في بيت جارة سرا اذا كان معه حريم نعم لو كانت الحريم من محارمة و يتطلع مع الاعلام فلا باس ولو كان بين الجيران حائط انهدم وجب اقامته اذا لم تكن نساؤهم محارم للجار و اذا كانت محارم فلا باس ان لا يقيمون الحائط بينهم وان امر الجار شديد في الاسلام و مما روي ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امر جماعة من اصحابه ان ينادو: لاايمان لمن لم يامن جاره بوئقعه فنادور بها ثلااثا) و كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين و الانصار ومن لحق الجار كحرمة امه) و عن الصادق(ع) عن علي(ع) عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ه قال قال من اذى جاره حرم الله عليه ريح الحنة و ماواه جهنم و بئس المصير ومن ضيع جارة فليس مني) و قال حسن الجوار يعمر الديار و ينس في الاعمار)(4) الجار ولكن حسن الجوار صبرك على الاذى)2
[حكم -848] كل من سبق التحجير حرم على غيرة ولو وتقدم غيره وعمره فلا يملك العمارة و يصح بيع حق التحجير و المصالحة عنه و توريثة و اذا انمحت اثار التحجير ولم يعرها و اهملها ذهب حقة و جاز لمتقدم ان يحيها
انواع الاراضي
[حكم -849] الاراضي العامرة ملك لصاجها و الموات لكل من شاء ان يحيها فهي له ومن ملك الارض ماملكت بالاقطاع بان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) او الامام او نائبهما الخاص او العام قد اقطعها لشخص ومن الارض ما فتحت عنوة أي بالحرب وهي لكل المسلمين كبلد خيبر و الطائف فان كانت مواتا ً حين الفتح لكل مسلم لا يملكها احد يستعيدونها بدون تملك وتكون للمصالح العامة فتستعمل باذن الامام او نائبه او المفتوحة صلحا ً حسب شروط الصلح اما بالبقاء بايدي المصالحين وبتسليمها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنها ما اسلم عليها اهلها فهي لهم يتوارثونها

[حكم -850] الارض التي قلنا بانها للمسلمين لا يملكها احدهم و انما تبقى بيد الحكومة و يستلمها من اراد الاستفادة منها بالزراعة فيزرعها و ياخذ منها الخراج أي ضريبة تفرضها الحكومة ان كانت حقة على الحاصل بعد الحصار ولكن قد تغير هذا الحكم و اختلطت الاراضي فلا موات ولا معرفة انها فتحت عنواة وان كان السيد الشيرازي قدس سره قد فصل في كتاب احياء الموات اماكن التي فتحت عنوه في التي فتحت صلحا ً ولكن حاليا قد تملكت هذه الاراضي وهي تنتقل بين الورثة


(1) الوسائل ت11 او 5و10 احياء الموات

(2)

(3)

(4)