فصل التحليل

[حكم - 144] التحليل بعكس الضمان لان الضامن يتعهد للدائن باداء دينه
بينما المحلل يسقط الدين عن المدين و يمنع الاحتياج لنصب ضامن كما عن الحسن بن الجهم قال سالت ابا الحسن(ع) عن رجل مات وله علي دين و خلف ولدا ً رجالا ً و نساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لابي عليك من حصتي و أنت في حل مما لأخوتي و إخوتي وأنا ضامن لرضاهم عنك؟
قال يكون في سعة من ذلك وحل
قلت فان لم يعطهم قال كان لك في عنقه قلت فان رجع الورثه علي فقالوا أعطنا حقنا؟ فقال لهم ذلك في الحكم الظاهرفأما بينك وبين الله فأنت منها في حل اذا كان كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك قلت فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال نعم اذا كان لها ما ترضيه او تعطيه قلت فان لم يكن لها؟
قال فلا قلت فقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها فقال انما عنى بذلك اذاكان لها فقال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه؟
فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن(ع) امر يفعل في ذلك ما شاء
قلت فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل ان يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال و الأمر جائز على ما شرطلك)(1)
القضية اشتملت على حكمين شرعيين حكم الضمان و هو الباب الذي بين يديك و المتمثل بقول الوريث الذي ضمن حصص اخوته من الدين الذي علميت على الحسن بن الجهم
وحكم التحليل من حصته نفس الوريث الضامن والمتمثل الضامن والمتمثل لقوله للحسن (انت في حل من حصتي) وهذافضل جديد على الباب بل لم أرَ الفقهاء عنونوامسألة الحل في ضمن مسأئل الضمان وحينئذ فان علم الورثة رجعوا في حصصهم إلى أخيهم و هو الضامن و ان لم يعلموا و لم يستطيع ان يثبت لهم و لم يسارع أخوهم ببذل حصصهم فلهم ان يراجعوا المدين
ومثل الراوي مثالا آخر لمسألة الحل ان ام الصبي اليتيم أرادت ان تحلل الدين للمدين فأجاب الأمام(ع) ان لها ذلك ان كانت غنية تستطيع ان تبذل من مالها ليتيمها حصته من ذلك الدين وما ان كانت فقيرة فليس لها ذلك تهب من مال غيرها و سأل الراوي مثالا ً ثالثا – ان أباً اليتيم يحلل مدينا لام الصبي من حصة الصبي فأجازه الأمام أيضا
(فقال له) أي قال الأمام(ع) ان للأب ان يحلل المدين مما عليه للميتة و يضمن ليتيمها حصته هكذا ما فهمت او ان الصبي هو المدين و أبوه قد ضمن الدين للديانة وأما فقرة (ما كان لنا مع ابي الحسن(ع) ) يعني موسى بن جعفر(ع) فهو ظاهرا ً من قول الراوي بن الجهم في ضمن خبره لصاحبه انه قد ضن بان الأمامسوف لا يجيز تحليل الأب عن الصبي و سأل الراوي مثالا ً رابعا ً وهو ان صبييا كان مدينا لنفس الراوي ابن الجهم فضمن ابو الصبي الدينعن الصبي فأجاز الأمام ذلك أيضا (وأنا من حصته) أي كما يجيزني انا و يجعلني (في حل) في حصة الصبي كالفروض السابقة
وسأل الراوي فرضا خامسا ً
وهو ان أب الصبي المدين ضمن لابن الجهم كان يطلب الصبي ثم مات قبل ان يعطي المضمون له و قبل ان يبلغ الصبي المضمون عنه قال الأمام(ع) لا شيء على الميت لأنه مات قبل ان يستطيع ان ينفذ ضمانه فيرجع الدائن على نفس الصبي المدين بعد بلوغه او قبله أذا استطاع له على مال
وقد فتحت لنا هذه الرواية المباركة أبوا بأمن الفهم و الفقه كثيرة و الحمد لله رب العالمين و الشكر للائمه الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين
[حكم - 145] تعرض الفقهاء في رسائلهم إلى اختلاف أحوال الضامن من انه
أ – ضمن المال و هو فقير
ب – او انه كان غنيا ً و افتقر ولم يستطيع الأداء
ج – او انه كان بخيلا ً و ضمن فندم و لم يؤد
د- او انه مات قبل الأداء وورثته لم يؤدوا من تركته
هــ - او انه كان مخادعا كذا ضمن ليضع الحق على مستحقه وما شابه ذلك فعندي في كل ذلك بطلان الضمان و الرجوع إلى المدين فقول العروة (فلو كان موسرا ً ثم عسر لا يجوز له الفسخ كما انه لو كان معسراً ثم أيسر يبقى الخيار) و نوتج التمثيل ان الموسر يجب عليه الأداء سواء كان حين عقد الضمان فقيرا ً و عاجزا ً أولاوالمعسر لا يجب عليه الضمان لأنه حرج عليه و قد قال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ]
فالعسر و الحرج و الضرر مرفوع عند الله
و الضامن من المعسر يجوز له ان يضمن أذا احتمل اليسار بعد ذلك و عملية ان يختبر المضمون له بانه فقير وانه ينتظر القدرة فان حصل المال فانا ضامن و ألا فلا كما في الخبر عن الصدوق قال روى انه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع أليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخي و بني عمي على بن الحسين(ع) او عبد الله بن جعفر فقال الغرماء أما عبد الله بن جعفر فملي مطول و أما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما ألينا
فأرسل اليه فاخبره الخبر فقال(ع) : (اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غله فقال القوم قد رضينا فضمنه فلما أنت الغلة أتاح الله تعالى المال فاداه)(2)
[حكم - 146] يجوز للضامن ان يشترط الخيار بالضمان بالفسح اذا حصل كذا او الزيادة او النقيصة كما يجوز اشتراط شيء على المضمون عنه او على المضمون له بان يخيط له ثوبا او يسكنه في عقاره مدةكذا و هكذا
[حكم - 147] يجوز ضمان الدين مؤجلاً و المؤجل حالا ً كما يجوز اشتراط تغيير مكان التسليم او العملة النقدية او الشهود
وأي شرط او قيد ليس بمحرم و لا ينا في مقتض المعاملة الحالية جائز
[حكم - 148] لو أدي الضامن الدين قبل أجله سواء بالاتفاق بالتقديم ام بدون اتفاق
فلا يرجع على المضمون عنه قبل الأجل بل يصبر ألا أذا قيل المدين بتقويض الضامن عاجلا ً وبالعكس لو اشتري الضامن تأخير الأداء بعد اجل الدين قد يقل ان له ان يراجع المدين في اجله المعين و هو يؤدي الدين في الأجل المشترط و كذا اذا مات الضامن فاخذ من تركته قبل الأجل و لكنه لا يخلو من إشكال اذا استحقاق الضامن أنما هو بالأداء عن المدين فلا وجه لا خذه ما لم يعطي
[حكم - 149] ان أدى المدين مقدار الدين للدائن قبل الأجل المحدد
أ –فان كان بعنوان وفاء الدين فقد سقط الضمان عن الضامن
ب – وان كان بعنوان الأمانة بقي الضمان في ذمة الضامن و صار الدائن أمينا لهذا المال و بقي دائنا ً
ج - وان أدى المدين إلى الضامن مقدار ما عليه فان كان بعنوان الأمانة صار أمينا للمدين و بقي ضامنا للدائن
د- وان كان بعنوان وفاء ما عليه فان قلنا باشتغال ذمة التداين للضامن من حين الضمان و ان لم يحب الدفع الى أيضا من ألا حين دفع الضامن لما ضمن و المعبر عنه بسبق الوجوب على أداء الواجب
فان أدى الضامن الى الدائن كشف عن صحة اخذ الحق من المدين قبل ذلك فهو صحيح بعنوان الوفاء
هـ - وان قلنا باشتغال ذمة المدين للضامن من حين أداء الضامن لا قبله فلا يصح إعطاؤه الضامنلا قبل أداء الضامن مثل الزكاة قبل وجوبها و حين أدائها و حينئذ بحسب أمانه عند الضامن للمضمون عنه (المدين)
وان قصده الوفاء كان غلطا ً
[حكم - 150] اذا تبرع متبرع فادى الدين فان قصد تبرعه عن الضامن سقط الحق عن الضامن ووجب على المدين أداء الحق للضامن وان كان التبرع عن المضمون عنه سقط الضمان للمضمون له و سقط عن الضامن أيضا ً
وان تبرع للمضمون له طبعا لإسقاطه الدين الدين عن المدين وعن الضامن و سقط الدين وألا فلو تبرع له بدون شرطية إسقاط الدين فهو تبرع لا علاقة له بما نحن فيه فان الدين و الضمان على حاله حينئذ
[حكم - 151] يجوز ان يضمن الدين بأقل منه اذا رضي المضمون له و ليس له ان يأخذمن المدين(المضمون عنه) ألا مقدار ما قدمه قبل و يجوز ان يضمن لأكثر منه
ولكنه مشكل لأنه دين و الزيادة في الدين من الربا ألا اذا تبرع بالزيادة من عنده او من عند المضمون عنه اذا أمره بذلك
[حكم - 152] يجوز الضمان بغير جنس الدين برضاء المضمون له اذا كان بمقدار الدين و استيفاء الضامن من المدين بنفس جنس الدين الا اذا اتفقوا بغير الجنس كما يجوز الضمان بشرط الرهن بان يطلب الدائن من الضامن رهنا ً كما ان له ان يطلب من المدين نفسه حتى يؤدي الضامن او المدين فيرجع الرهن لصاحبه
[حكم - 153] اذا ضمن اثنان او أكثر عن مدين واحد فان كان على نحو التعاقب فان أدى الأول سقط عن ما بعده
وان أدى بعض الدين فعلى ما بعده البقية
وان كان على نحو الاجتماع و الشركة فعلى كل ضامن منهم الحصة من الدين فان كانوا اثنين فعلى كل واحد نصف الدين وان كانوا ثلاثة فعلى كل واحد الثلث و هكذا
واذا لم يرض المضمون له فيقرب بالنظر كما قلنا في أول بحث الضمان ان الضامن يصح وان لم يرض المضمون له او المضمون عنه الا ان يحصل حرج مشروع و مبرر و حينئذ فمن لم يرض عنه يعزل من الضامنين و يبقى غيره و ان ابرا بعضالضامنين سقط من الدين بمقدار من و ما ابرأ و يجب أداء بقية الضامنين بمقدار حصة ما عليهم
[حكم - 154] ان علم الضامن بمقدار الدين أداه للدائن وان شك و قد ضمن كل ما على المدين فعلى الدائن الإتيان بالبينه بمقدار الدين و ان كان المدين ثقة فإقراره مقبول و ثابت في حق الضامن وان كان منهما عند الضامن و لعله يتهمه بالتآمر مع الدائن لسلب الضامن أمواله
فلا يثبت بهذا الإقرار مقدار الدين
فان اختلفوا و لا بنية و لا كتاب و لا قرينة فمقدار المتبقي يجب أداؤه و البقية لا يجب حتى يثبت
[حكم - 155] لو كان المدين فقيرا ً و الدائن غنيا ً وعليه حقوق شرعية من خمس و زكاة و غيرهما جاز ان يحسب عليه من الحقوق و إبراءه بمقدارها ولو كان على شخص غني و الفقير او الحاكم الشرعي المسئول عن الفقراء وعن المشاريع الخيرية شاكا بأداء الغني ما عليه جازان يضمنه ضامن للحاكم او للفقير وان الضمان أعانه على البر و يشمله الحديث الشريف (ان الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المؤمن)(3)
[حكم - 156] لو كان الدائن لهفدا قرض اثنين او أكثر فضمن كل واحد من المدنيين ما على الآخر صح فان كان الدينا متساوين في الجنس و الكمية تقاصا وان اختلفا جنسا ً او مقدارا ً او أجلا ً أمكن التقاص أيضا بان ينسب اختلاف الجنس ينسب للقيمة و اختلاف المقدار يؤدي المقدار المتساوي وان أدي الزائد ففي الزائد يرجع للمضمون عنه ان أداه عنه مثل كل ضامن
وان اختلف في الأجل فان شاء لم يضمن وان ضمن كان ملزما في الأداء في اجله
[حكم - 157] يمكن ان يكون المدين لشخص يضمن لدين آخر له أيضا فيؤدي كلا المالين و يؤديهما و يرجع بمقدار الضمان على المدين الآخر المضمون عليه
وان أدى البعض فان عين وفاء الدين او عن الغير تعين وان لم يعين انصرف الوفاء النفس لان الأصل إسقاط ما في ذمته ثم يسقط ما في ذمم الآخرين
[حكم - 158] الثابت ان للزوجة ً نفقة بمقدارمعيشتهاوكامل ضروريتها في الحياة حتى توضع في قبرها
وان قصر يجب قضاؤه لها فان لم يؤمن بالأداء جازان يضمنه لها ضامن عنه و اما نفقة اليوم الحاضر فيجوز ضمانها و لم يجب الضمان الا بانتهاء النهار و لم يؤد فيكون مدينا
وأما أول النهار فلا اعلم بحصول أكمالها النهار علي الحياة و الزوجية الا ان يقال أصالة البقاء و الضنون الشاذة مرفوضة و الزوج اذا كان غير مأمون فللزوجة ان تؤمن على رزقها
[حكم - 159] نفقه الأقارب اختلفوا فيها فعبر بعضهم كما في العروة داء قال (وإما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة الى ما مضى لعدم كونها دينا)
وعلله في الشرايع بعدم ثبوتها في ذمته و ان قصر في دفعها لأنها في خطاب المواساة الذي لا يقتضي إثباتا في الذمة)
وهو بعيد
قال في الجواهر (قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بان الأصل القضاء في كل حق مالي ودعوىكون الحق هنا خصوص الرزق الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد اصلاق الأدلة المربورة فهذا هو الاحوط خصوصا اذا استدان القريب لرزقه
[حكم - 160] لا يشترط علم الضامن بثبوت الدين على المضمون عنه للمضمون له الا ان يشك بالتآمر عليه و لا يشترط العلم بمقداره الا ان يكون محدود الإمكانية فله ان يقصد بمقدار الضمان وان شك كما قلنا بالثبوت او بالمقدار فله ان يطلب البينية بذلك و أما اذا اختلف الدائن و المدين في ثبوت الدين او مقداره او شروطه فاقر الضامن بذلك او رد اليمين على الدائن مخلف فليس للضامن الرجوع على المضمون عنه و لا الرجوع عن الضمان و ان ثبت حصول الدين بعد وقت الضمان فليس عليه الضمان و إنما هو ضمن ما سبق الا ان يقبل ضمانه بقبول جديد
[حكم - 161] يجوز الدور بالضمان بان يضمن الضامن المدين ثم يضمن المدين الضامن أي يوثق احدهما الآخر يتضمن الدائن بأداء حقه في حينه وشك بعضهم بشرعيته قائلا ً بعدم الفائدة قلت لا باس به و الفائدة الرجوع عليهما فيتحصيل حقه
[حكم - 162] اذا كان المدين فقيراً يجوز للدائن اخذ الخمس او الزكاة او الكفارات و ما شابه لوفاء دين الفقير فيكون النقد من مال الفقير لأنه حقه

[حكم - 163] اذا كان الدين بقصد أجرة العمل معين و اشترط فيه مباشرة العامل بنفسه كما اذا أقرضه ما لا يحج به عنه بنفسه كما اذا اقرضه مالا يبجج عنه به عنه بنفسه فلا يصح ان يضمنه ضامن من لأداءالحج عنه مثلا ً
نعم يصح ان يضمن المال فيما لو قصر بأداء العمل المأجور عليه اذا أراد الدائن الضمان بذلك او يتناول عن شرطيه أداء المدين بنفسه و رضي بأداء الضامن عنه
[حكم - 164] قلنا بجواز الضمان لمال الجعاله للمجهول له و لو قبل القيام بالعملومثلنا بالعقد مع الشركات الكبيرة لعمل ما و الضمان لتأمين أجرة العمل بعد التورط بأدائه وهو ضمان عقلانيوالإشكال بضمان ما لم يجب لا وجه له بعد ثبوت التعامل به بين المؤمنين وعدم ثبوت ردعه من نص او أجماعكما يجوز الضمان للجاعل من أداء المجعول له ما تعهد به
وفائدة الجاعل بتحيل العمل و عدم أضرار لتفتيش غير المجعول له و عقد جعالان
[حكم - 165] اذا ظاف من رفيق ام شريك او خادم ان يسرقه او يعتدي على عرضه او نفسه او ماله جاز له ان يطلب ضامنا له قبل ان يرافقه او يستخدمه او يطلب منه ضمانة مالية تبق مع المضمون له الى حين المفارقة او انتهاء الخدمة كما يجوز الضمان عن الغاصب او القابض بالعقد الفاسد كما قلنا بضمان غير المضمون كمال الجعالة والمضاربة و الوديعة والرهينة والعارية وضمان نفس الجعالة و المضاربة و الرهينة و العارية و الضمان عن المستأجر للمؤجر قبل ان يتورط بتسليمه العقار و ضمان الاجور التمتع حين العقد
[حكم - 166] يجوز ضمان درك الثمن

 

أ - للبايع على المشتري بان اعطى المشتري تمام الثمن و لكن البايع شك بعدم ملكية هذا المال الذي اعطاه له

ب - ا وان المشتري لم يوفيه كل الحق فيطلب منه ضامنا لتسليمه كل الحق

ت -  او درك المثمن بان ضاف المشتري ان تكون البضاعة مسروقة فيطلب ضامنا من البائع لترجيع ماله حين حصوله الخيانة

ث - او درك المثمن فيما لم يسلمه كل البضاعة فيطلب ضامنا لاكمال التسليم والاشكال في ضمان الاعيان لا وجه له و لا يدفعه نص او اجماع وانما قيد ذلك بعضهم قيودا ً تبرعية

 

[حكم - 167] يصح الضمان لدرك ما يحدثه المشتري للارض مثلا ً من زرع او بناء لشكه ان المبيع مستحقا ً للغير فاذا تبين ذلك و اراد المالك ازالة الزرع او البناء فان المشتري المغرور لا يخسر ماله الذي بذلك على الشراء و على الزرع و البناء

[حكم - 168] لو قال صاحب السفينة للركاب عند خوف الغرق القوامتاعكم بالبحر و انا ضامن لاثمانها صح هذا الضمان لحصول الضرورة من خوف الغرق و الخوف المعد واو من العشار (الجمرك) حيث انه يغرم اكثر من ثمن البضاعة او يغصبها و غير ذلك واما اذا لم يكن لضرورة وانما لشي كمالي كنخفة السفينة و سرعتها فمشل الا انالفائدة اكثر من قيمة البضاعة


(1)

(2)

(3)