فصل في الخلافات

[حكم - 169] لو اختلف الدائن و المدين في انه ضمنه ضامن وانكرالاخر فالقول قول المنكر سواء كان الدائن او المدين وكذا لو اختلفا بمقدار الضمان انه بكامل الدين او بعضهوكذا لو ادعى احدهما اعسار الضامن و انكر الاخر قائلا بيساره فالقولقول اليسار لان الاعسار خلاف الاقدام على الضمان و قالوا بتقديم منكر ضمان التمام فالمقدم قول ضمان البعض لاصالة عدم التكليف زائد الاعتراف
[حكم - 170] لواختلفوا في اشتراط خيار فالاصل عدم الاشتراط سواء من الضامن او الدائن او المدين ولو اختلفوا في المقدار الدين فالقول للاقل وعدم الزيادة الاببينة زما شابه
[حكم - 171] لو انكر الضامن لا الضمان فشهده البينه عليه له ان يرجع على المدين بما دفع للثبوت الشرعي و المدين يدفع له لا للدائن واما اذا اخذ منه قهرا ً وبدون ثبوت فليس له ان يرجع للمدين بما دفع وليس للدائن ان يرجع الى المدين بعد اخذ حقه من الضامن بادعاء الضمان فاذا لم يرجع المدين التسليم الى الضامن
[حكم - 172] لو قال الضامن قداديت ما ضمنت و انكره المضمون له فالقول المنكر وكذا لو قال المدين قد اديت الدين فالضمان ساقط فالاصل عدم الاداء و لو قال المدين اني غير مدين و ادعى الضامن او الدائن الدين فالقول للمنكر نعم لو اعترف الاذن بالضمان و ادعى انه قال انه قال مزاحا ً فلا يقبل و ثبت الضمان و الدين
[حكم - 173] لو ادعى احدهم ان الدين بسبب بيع و الآخر قال بسبب أيجار فدعويات لا تثبت احدهما الا بالبينية او الحلفاورد الحلفوادعى احدهما المجانية كالقرض او العارية او الوديعة
وادعى الاخر الاجرة او البيع و التمليك او مضاربة او الجعالة مما يكون قبال المال مال او متاع
فالاصل عدم المجانية

[حكم - 174] لو اذن شخص لاخر في وفاء دينه للدائن فهو الضامن سواء اعترفا بالعنوان ام جهلا ام اهملا و للضامن اذا ادى ان يرجع على المضمون عنه ولو نكر المدين الأذن بالضمان فان آخر الدائن بالضمان ادى المدين الدين الى الضامن و لم يؤد للدائن وان لم يقر فان ادعى الضامن انه أدى له ما ضمن فعلى الضامن البينية فان جاء بالبينية فليس للدائن ان يأخذ من المدين و انما يسلم المدين الى الضامن للثبوت الشرعي بانه ضمن وانه ادى الضمان