فصل قيد الشروع بالقتال

[حكم -31] لا يجوز البدأ بالقتال حتى يبلغهم ويرشدهم المؤمن المشرف على القتال، فمن اهتدى فقد نجى وحفظ دمه ومن عصى حورب وحل قتاله.
ففي خبر مسمع عن الصادق(ع): قال: (قال أمير المؤمنين بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه وايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي)(1)
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه أمر علياً حين اعطاه الراية يوم خيبر وبعثه الى قتالهم ان يدعوهم وهم ممن بلغتهم الدعوة.

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (انه قال لعلي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لئن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)(2)

(1) الوسائل 54 ح3و4 جهاد العدو.

(2) البخاري ب98 دعوة اليهود والنصارى قبل القتل.