فصل الحرب والسلامة

[حكم -40] قلنا بعدم جواز إحداث الحرب ابتداء في زمن الغيبة وروينا بعض الاحاديث في ذلك وأما لو ظنوا عدم السلامة من الاموال أو الاعراض أو النفوس أو الدين فعليهم بذل الاقل لسلامة الاعظم فبذل المال لسلامة الثلاثة وبذل النفوس لسلامة الدين.
وان لم يمكن ذلك ايضاً فاللازم الفرار والتفرق تحت جنح الليالي ولا تجوز المقابلة والمقاتلة وهذا ما يعبر عنه انهم فروا بدينهم.
كما ابتلينا في العراق بذلك في حكم النظام العفلقي المجرم فترى بعض علماء الدين رأوا الفرار والخروج من العراق لمواصلة خدماتهم الاسلامية وجهادهم في الخارج وقد نجحوا أحسن نجاح وأدّوا واجبهم.
وبعضهم رأوا الصمود أمام الظالمين فتحملوا القتل والسجن والتعذيب والتخريب وقد نجحوا وفازوا بدرجة الشهداء ان شاء الله.
[حكم -41] إذا كان المجاهدون سبعين نفراً والاعداء مأة ألف فلا يجوز التورط بالحرب الا اذا كان توقف فضح الكفار واعلاء كلمة الدين متوقفاً على ذلك فقد يجب الصمود الى حد القتل والاستشهاد للمدافعين جميعاً.
كمل فعل الإمام الحسين(ع) حيث خرج بأمر جده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخطب عدة خطب بانه مقتول لا محالة وارى أصحابه اماكنهم في الجنة في ليلة عاشوراء.

وكما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث ارسل خمسين رجلاً من اصحابه الى بئر معونة وهو يعلم بعلم النبوة أنهم سيقتلون جميعاً وقد قتلوا جميعاً الا واحداً جرح جراحات شديدة ورجع الى المدينة متسكعاً.