فصل لجوء المؤمن الى بلاد الكفار

[حكم -52] اذا لجأ المؤمن الى بلاد اوربا أو غيرها النظم اليهودية أو النصرانية واعطوه الامان والضمان،
فلا يجوز ان يستحل اموال الناس وان كانوا حربيين فضلا عن ان يكونوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى المسالمين.
إذا أنه لم يدخل بلادهم الا بمعاهدة ضمنية أو كتبية بصلاحه لبلاده وعدم حدوث افساد من سرقة أو أي تعدي على الاموال أو النفوس او الاعراض اذا كانت الاعراض محفوظة.
نعم احكام الأخذ من مال الدولة يختلف ولو بالالتفاف على القانون، فللاباحة وجه بقيود وشروط كالاخذ من الدولة الاسلامية.
اذ الدول جميعاً اسلامية وغيرها فرضوا ضرائب وأتاوات على الفرد ليست بحق/ فللفرد ان يقتص ويأخذ ما يخالف بعض القوانين الجائرة بشرط عدم الشهرة وليس بمطلق الاخذ ولا ما يسبب اشاعة الاخذ واباحة الاموال مطلقاً ففي صورة السرقة لا يجوز مطلقاً فان السرقة عنوان مرفوض مطلقا في الدين .
هذا لو قلنا ان الدول تملك وأما لو قلنا انها لا تملك فاموالها تعتبر مجهولة المالك وهي لا تجوز الا للفقير المضطر بمقدار اضطراره.
وسيأتي في احكام تشكيل الحكومة ان شاء الله تعالى.
[حكم -53] لو ادعى الكافر على المسلم انه أمنه فان اقر المسلم فلا كلام وان انكر فعلى الكافر البينة أو القرائن.
ولو أقر بامانه دون ماله أو عرضه وما شابه من توابعه فلا يقبل الاقرار وانما اذا آمنه فلتوابعه الامان.
[حكم -54] لا يقتل الرسول لان امانه معاهدة انسانية ثابتة في كل شعب وفي كل زمان وهي من اوامر الاسلام فعن ابن مسعود: ((ان رجلين اتيا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولين لمسيلمة فقال لهما اشهدا اني رسول الله فقالا لا نشهد فإن مسيلمة هو رسول الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لو كنت قاتلا رسولاً لضربت عنقيكما))

وعن أمير المؤمنين(ع): ((اذا ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم انه رسول اليكم فان عرف بذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ويرجع الى اصحابه وان لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا منه)).