فصل التجسس

[حكم -60] التجسس في الإسلام حرام كما قال تعالى: [وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ](1)
والآية ظاهرة في تحريم التجسس على المؤمنين المستورين لتصريحه انه اخوك فلا تأكل لحم أخيك.
وأما عدوك من الكافرين والمجرمين المستحلين دماء المؤمنين والفاسقين المتجاهرين بالفسق والفجور والمفسدين بالارض والمبتدعين في الدين والمعادين للرسول وأهل البيت وشيعتهم المؤمنين فلا حرمة لهم ويجوز او يجب التجسس عليهم لكفاية الناس شرهم.
فقد روى الريان قال سمعت الرضا(ع) يقول: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا بعث جيشا فاتاهم أميراً بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره))
وعن الدعائم عن علي(ع) انه رأى بعثة العيون والطلائع بين يدي الجيوش وقال: ((ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة)).


(1)الحجرات 49/12.