فصل أنواع الاسلحة

[حكم -61] في قديم الزمان وهو من زمان ابراهيم(ع) حيث لم تكن حرب بين عسكرين من قبله كما مر في الخبر.
كان المنجنيق وهو الذي القي فيه ابراهيم(ع) في النار
وهو عمودان يتعلق بينهما علاقة خشبية أو حديدية أو من الجلد أو من قماش ويوضع بالعلاقة حجارة أو نار، ثم تتأرجح العلاقة حتى تأخذ مسافة بعيدة بهزها فيقذف بها الحجارة او النار أو غيرهما على الطرف الآخر المحاربين لهم.
وهكذا وضعوا ابراهيم وقذفوه في الهواء حتى سقط بعيداً في النار فانزله جبرائيل سالماً وجعل النار عليه برداً وسلاماً وكان السيف والسهم والقوس وحدثت الدبابة تسير على الدواليب ويجرها ويدفعها الحيوانات فتهدم الحصون والحوائط ويركبها الرماة أو هي تقذف النيران بقاذفة في وسطها تدفع على سكة من جانبها هذا على العهد العثماني.
وأحدثوا فرامة تفرم الاجساد نصبوها على نهر دجلة.
ثم في أول القرن العشرين الميلادي حدثت الطائرات يلقون منها النار على الناس ثم صنع البارود المتفجر وتوصلوا الى الصواريخ المقذوفة أرضاً وجواً وقد ورد في شعر أمير المؤمنين(ع) عن حرب النجوم


وفي حرب الكواكب سوف تفنى

 

عواصمهم مع الزيت الخليجي

ويأجوج ومأجوج تفانوا

 

وقالوا يا بحار الدم هوجي (موجي)


وورد انه تكون قبل ظهور الحجة(ع) (نار تقذف من السماء) ولعلها هي الطائرات التي تقذف النيران.
وقد علمنا ان الحرب العالمية الأولى قد قتل فيها حوالي العشرين مليون وفي الثانية قد مات فيها 150 ميلون.
وفي الثالثة سوق يقتل ثلثا الناس كما ورد عن الامام الصادق(ع)
يعني انه يقتل اكثر من اربع مليارات من البشر ويبقى ملياران أو اقل وهذا غير بعيد والظواهر العالمية تدل على مثل ذلك.
كما وصنعت في القرن العشرين قنابل مسيلة للدموع وقنابل منومة ومخدِّرة وقنابل مشوهة للجلود وكيمياء قاتلة سريعة أو بطيئة وبودرة متفجرة تلقى في ظرف الرسالة والذي يستلم الرسال تتفجر عليه وتقتله او تقطع اعضاءه كما فعلوا بأحد سفراء ايران وبودرة توضع في الحذاء فيلبسها الشخص فيموت.
[حكم -62] ما يسمى بالحروب الجرثومية هو انواع من السموم الكيميائية تنشر في الهواء فيكون الهواء خانقاً وقاتلاُ.
هذا وقد نهى الاسلام عن وضع السموم بالماء أو الهواء وما شابه من هذه الجرائم
لأنها تصيب اكثر ما تصيب البريء من الناس.
[حكم -63] مع الاضطرار يمكن استعمال ما ذكرنا من الممنوعات ففي الحديث عن الصادق(ع) قال: ((قال أمير المؤمنين(ع) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يلقى السم في بلاد المشركين))
بينما عن حفص بن غياث قال: ((سألت أبا عبد الله(ع) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة))
وعن علي(ع) انه قال: ((يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك فذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال ان كان معهم في الحصن قوم من المسلمين فاوقفوهم معهم فلا يتعمدهم بالرمي وارموا المشركين وانذروا المسلمين ان كانوا اقيموا مكرهين ونكبوا عنهم ما قدرتم فان أصبتم منهم احداً ففيه الدية)) وفي الفقه 142 جهاد عن الجواهر قال: ((روى ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم نساء وصبيان وخرب حصون بني النضير وخيبر وهدم دورهم)).

وفي الدروس والروضة انه (صلى الله عليه وآله وسلم)((احرق بني النضير)).