فصل في شرط الوجوب

[حكم -8] أما في زمن الحضور وتمكن المعصوم(ع) من ادارة البلاد فشرط الوجوب هو أمره سواء كان الدين في خطر أم لا.
وأما في زمن الغيبة فقد قلنا انه لا يجوز الا إذا هجم عدو وكان الدين والمؤمنون في خطر.
[حكم -9] لا يجب في أصل الشرع الجهاد إلا على البالغ الرجل العاقل الصحيح البدن المتمكن له.
كما في الآيات [لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا](1)
[لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ](2)
[حكم -10] ليس على النساء جهاد مسلح ولكن يمكن وقوفهن خلف الجبهة للمساعدة وتقديم السلاح أو تهيئة الطعام والراحة والتطبيب والتضميد.
وقد صادف في حروب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ان تقدمت بعض النساء للدفاع مثل نسيبه حيث قال عنها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما مضمونه (لموقف نسيبه في أحد خير من فلان وفلان)
وذلك لان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مكثوراً ومحاطاً من الاعداء.
وكذلك في جهاد الإمام الحسين(ع) حيث تقدمت المرأة بعدما قتل ابنها وزوجها قائلة:


أنا عجوز سيدي ضعيفة

 

خاوية بالية نحيفة

اضربكم بضربة عنيفة

 

دون بني فاطمة الشريفة


وقد قتل في حرب الحسين(ع) ثلاث نسوة هذه أحداهن والاثنتان أم وهب وزوجته

(1)الفتح 48/17.

(2)التوبة 9/91-92.