قوانين التطهير الشرعية

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(79)

45(ق): السائل إما ماء أو غير ماء إما كثير أو قليل والقليل إما وارد أو مورود.

وغير الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجس كالسمن والحليب وماء الورد وعصير الفواكه وغيرها يسمونه الماء المضاف.

46(ق): الماء الكثير هو مقدار الكر وهو ما ملأ برميلاً مكعباً سعته ثلاثة أشبار = 27 شبر= حوالي 270 لتراً تقريباً.

ولو حسبناه بالخزان الأسطواني 21 شبر = 210 لتر.

ولو حسبناه بالخزان الكروي 10.7 شبر = 100 لتر تقريباً.

47(ق): الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها.

والماء القليل إذا صبّ على المتنجس طهره ولم يتنجس إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. وإذا ألقيت عليه النجاسة تنجس.

48(ق): الغُسالة وهي الماء المصبوب المطهّر للنجس هي طاهرة ما لم تتأثر بالنجاسة وغسالة الوضوء والغسل يصح الوضوء والغسل بهما أيضاً.

49(ق): يحرم للشخص البالغ العاقل أن يشرب الشيء النجس أو يأكله.

ولا يجب منع الحيوان أو المجنون من أكل أو شرب المتنجس إذا لم يكن مضراً بهم ولم يكن معه عين النجاسة.

50(ق): لا يصح التطهير والغسل ولا الوضوء بالمتنجس ولا بالمضاف، نعم يصح تخفيف المتنجس به حتى يزيل النجاسة فيحتاج لمرّة أخرى بالماء الصافي حتى ينقى وإن المضاف يتنجس بمجرد اتصاله بالمتنجس.

51(ق): قوانين المضاف:

هو إما معتصر من الأجسام كعصير الرمان والبرتقال أو مخلوط بها كماء اللبن والطين والمرق. ولا يكفي الحكم بالإضافة بالتغير لوناً أو طعماً وإنما لابد من زيادة وثخانة قوامه حتى يخرج عن عنوان المائية إلى اسم الإضافة.

الباب السادس