النجاسات

52(ق): المقدار الثابت من النجاسات إجماعاً هو:

1- البول: من الحيوان ذي الدم السائل وحرام اللحم غير الطير.

2- الغائط: من الحيوان ذي الدم السائل وحرام اللحم غير الطير.

3- الدم: من الحيوان ذي الدم السائل حتى الحلال اللحم وحتى الطير. وهو لا ينجس الماء إلا بالتغير.

4- المني: من الحيوان ذي الدم السائل حتى الحلال اللحم وحتى الطير.

5- الميتة: من الحيوان ذي الدم السائل حتى الحلال اللحم وحتى الطير.

6و7- الكلب والخنزير البريان دون البحريين.

وأما المختلف فيها من النجاسات فهي:

1- الكافر: المشهور شهرة عظيمة على نجاسة غير أهل الكتاب وأهل الكتاب باحتياط مشهور أيضاً وأنا اعتقد بطهارة جميع الناس وإنما النجاسة والخبث لروح الكافر ولروح المنافق أشد نجاسة وخبثاً.

2- الخمر: وفيه اشكال وإن كان حرمته من كبائر الذنوب وقذارته مسلّمة فهو منجس للروح لا للبدن والثياب.

3- الفقاع: وهو البيرة المسكرة المتخذة من ماء الشعير وهي كالخمر بالحكم.

4- وعرق الإبل الجلالة: أي المستمرة بأكل غائط الإنسان.

5- وعرق الجنب من الحرام.

6- وعصير العنب إذا غلى أو نش بسبب السخونة ولم يذهب ثلثاه.

7- وابن الزنا والكافر الكتابي.

وهذه السبعة عندي طاهرة، نعم بالنسبة لعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام لا تصح بهما الصلاة وإنما يغسل الثوب الذي فيه أحدهما بماء قراح أو مضاف حتى تصح الصلاة به.

الباب السابع