15- أعداد الفرائض الصلاتية

4(ق): هي خمس صلوات اليومية والآيات والطواف الواجب والأموات وما أوجبه بنذر وشبهه أو إجارة أو شرط وأما النوافل فهي كثيرة جداً منها الرواتب اليومية وهي للصبح ركعتان قبل الفرض وللظهر ثمان قبل الفرض بعد دخول الوقت وللعصر ثمان بين الفرضين وللمغرب أربع بعد الفرض مع الغفيلة أو دونها وللعشاء ركعتان من جلوس تعد بواحدة بعد الفرض ولنصف الليل إحدى عشرة ركعة والمجموع 34 ضعف الفرائض والمجموع مع الفرائض 51 ركعة.

16- أوقات الصلاة اليومية

5(ق): 1- وقت الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب.

2- والزوال هو انتقال عين الشمس من الخط الطولي لنصف النهار إلى جهة النصف الآخر الغروبي.

3- والغروب هو اختفاء عين الشمس عن أفق المصلي وآثارها هو الحمرة في جهة المشرق بحيث تنتقل الحمرة إلى جهة المغرب.

6(ق): أفضل وقت للظهر هو من الزوال إلى أن يزيد ظل الواقف مثل طوله.

وآخر فضيلة العصر إلى زيادة الظل مثلي طول الواقف بالشمس.

7(ق): وقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل للمختار وإلى الفجر للمضطر والناسي والتائب.

وأفضل وقت المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وآخر فضل العشاء إلى ثلث الليل.

ويعرف نصف الليل بتنصيف ما بين الغروب وطلوع الشمس.

8(ق): وقت فرض الصبح من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأفضل وقته قبل ظهور الحمرة.

9(ق): يختص الظهر بأوله بمقدار أدائها فلا يسمى عصراً حتى ينقضي ذلك المقدار فيسمى ظهراً وعصراً ويختص اسم العصر بآخر الوقت بمقدار أدائها فلا يسمى ظهراً فيحرم عليه أن يصلى الظهر لو كان لم يؤدّها وإنما يصلي العصر ويقضي الظهر بعدها.

وكذا يختص اسم المغرب بمقدار أدائها ثم يشترك الاسم والوقت حتى يبقى لنصف الليل مقدار أداء العشاء، ولو أدى الصلاة قبل وقتها سهواً أو باحتمال دخول الوقت ودخل الوقت قبل إكمالها صحت وجاز أداء شريكتها بعدها ولو دخل بعد إكمالها، أو أنه دخل الصلاة بدون الفحص عن الوقت وصادف عدم الدخول فصلاته باطل.

10(ق): لو نوى العصر قبل الظهر سهواً أو جهلاً عدل بنيتها إلى الظهر وصحت سواء كانت بالوقت المختص بالظهر أم المشترك وحصل التذكر في أثنائها أم بعدها.

ولو نوى العشاء قبل الغروب وتذكر قبل ركوع الرابعة سلم وصحت مغرباً ولو لم يتذكر حتى ركع للرابعة صحت عشاءً سواء في الوقت المختص بالمغرب أم في المشترك.

11(ق): لو صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر سهواً أو جهلاً بالحكم أي بوجوب تقديم العصر أو جهلاً بالموضوع أي بكونه لا يسع الصلاتين صحت وكذا في العشاء.

ولو قدم العصر على الظهر أو العشاء على الغروب في الوقت المشترك عامداً عالماً بطل.

12(ق): الأفضل الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إلا إذا أراد أداء النوافل بينهما وهي ثمان ركعات بين الظهر والعصر وأربع بين المغرب والعشاء فيفرق بمقدار النوافل والدعاء لا أكثر استحباباً ووجوب التفريق بين الصلوات أكثر من ذلك بدعة في الدين وللأفضلية أدلة مفصلة منها قول أمير المؤمنين (عليه السلام):(الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق) وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه وإذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه) وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله) بين الصلاتين في عدّة مرات من غير عذر. كما في البخاري ومسلم وغيرهما.

13(ق): يجوز العدول من الفرائض إلى النوافل مطلقاً ومن الفريضة اللاحقة إلى السابقة سواء كانتا أداء أو قضاء لا من النوافل للفرائض ولا من السوابق للواحق.

14(ق): لا يجوز الدخول بالصلاة إلا بتأكيد دخول وقتها ويمكن معرفة الوقت بمعرفة القبلة فإن الشمس تكون في قبلة المصلي عند الشروق لمن قبلته المشرق وعند الزوال لمن قبلته منحرفة قليلاً عن الجنوب ووسط الظهر لمن قبلته نقطة الشمال وعند الغروب لمن قبلته الغرب وهكذا.