أركان الصلاة:

40(ق): لا بأس بالإشارة إلى أركان الصلاة وغيرها والفارق بينها وبقية الواجبات قبل بيان كل حدود الصلاة.

41(ق): أركان العبادات والمعاملات منها أركان شرطية ومنها أركان جزئية يقول الإمام الصادق (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود).

هذه بعضها شروط وهي القبلة ودخول الوقت والطهور من الحدث وبعضها أعمال ركنية وهي الركوع والسجود وبالجمع مع أحاديث أخرى تصبح عندنا أركان الصلاة الجزئية خمسة: النية وتكبيرة الإحرام والقيام بأثناء تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان.

42(ق): ومعنى الركن وهي الخمسة الجزئية أو الثلاثة الشرطية أنه تبطل الصلاة بتركها أو زيادتها سهواً وعمداً وجهلاً بخلاف الأجزاء والشروط غير الركنية كنجاسة البدن واللباس وترك الحمد وترك ذكر الركوع والسجود فإنه لا تبطل الصلاة معها سهواً وجهلاً وتبطل بالمخالفة فيها عمداً على تفصيل فيها.

الحد الأول: النية

43(ق): الأعمال الشرعية على ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتاج إلى نية القربة ولا القصد ويسمى الأمور التوصلية مثل تطهير البدن واللباس من النجاسات والقذارات، والقسم الثاني ما يحتاج للقصد بدون حاجة لنية القربة وعبر عنه الفقهاء بالعقد (العقود بالقصود) وهو ما فيه إيجاب وقبول ويحتاج إلى قصد للمضمون وكذا الإيقاع الذي يحتاج لإيجاب من طرف واحد مثل الطلاق والإيلاء والظهار والجعالة وغيرها مما يصح من طرف واحد.

كما أن تطبيق الأحكام على المكلفين كإقامة الحدود والتعزيرات وما شابه يحتاج إلى قصد في إقامة ذلك الحد وإلا فلو قصد إقامة العدل وقطع مادة الفساد من الأرض لا بقصد معين للفعل بكيفيته المقصودة لدى قاصدها صح فعله ولا يحتاج لنية القربة إلى الله تعالى وإن كان أفضل والمرحلة الثالثة ما يحتاج لنية القربة مع قصد الفعل وهو في العبادات.

44(ق): يكفي في نية القربة أن يقصد التقرب أو الامتثال أو أهلية المعبود ونجوز أن يقصد به نيل غرض قد توجه به إلى الله تعالى عن خلاص من عدو أو أن يدخله الجنة أو أن يجعله قريباً منه مستجاب الدعوة وهكذا ولعل ما ورد من أن الصلاة صلة بين الله وعبده وأنها مخاطبة العبد لربه يشير إلى ذلك.

45(ق): لا يجب التلفظ بالنية بل لم يثبت استحبابه في غير أعمال الحج، وإذا لفظ ما في قلبه كما إذا قال أصلي صلاة الصبح وفي قلبه أنها الظهر صح ما في قلبه.

46(ق): لا يجب تعيين كيفية الصلاة في النية كما لا يجب تعيين القضاء أو الأداء إلا إذا كان في ذمته صلاتان وجب عليه تعيينها بل ولا يلزم أن يعلم كيفيتها حين الشروع فيها وإنما المهم النتيجة وهو التوجه إلى الله وإطاعته ورضوانه. وإنما تبطل العبادات إذا كانت مقصودة إلى غير الله تعالى.

47(ق): يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة ومن الفريضة اليومية الإدائية إلى الإدائية الأسبق منها أو القضائية أو من القضائية إلى القضائية الأسبق منها وهكذا، وجواز العدول بأثناء الصلاة وحتى بعد انتهاء الصلاة إذا كانتا بكيفية واحدة.

الحد الثاني للصلاة: تكبيرة الإحرام

48(ق): وهي: الله أكبر وهي ركن تقرأ بضم الهاء على الأفضل ويجوز تسكين الهاء وتسكين الراء ويجوز ضمها موصولة بالبسملة أو التعويذ بعدها أو مقطوعة عما قبلها وما بعدها. وهو الأفضل وهي مرة واحدة أو ثلاث مرات أو خمس أو سبع ونية الإحرام بكلها أو بالأولى أو بالأخيرة أو بالوسطى ولا يجوز نية الإحرام بزوج منها.

الحد الثالث للصلاة: القيام

49(ق): 1- وهو ركن في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وواجب غير ركن في حال القراءة والمشهور ركنيته قبل الركوع أيضاً لكني أرى وجوبه بدون الركنية.

2- والاستقرار حال القيام واجب.

3- الاستقلال هو مستحب ولا يجب حال القيام ولا حال الركوع ولا حال السجود فيجوز الاتكاء على الظهر أو اليدين.

4- نعم يجب الاستقامة فلا يجوز الانحراف أو الالتواء.

170(ق): إذا عجز عن القيام ابتداءً أو استمراراً جلس وإن عجز عن الجلوس ولو مستنداً اضطجع على اليمين أو اليسار متوجهاً للقبلة وإن عجز استلقى على ظهره وإن عجز انكبّ على وجهه وإن عجز عن الاستقرار صحت الصلاة مع الاضطرار قائماً أو قاعداً أو مستلقياً أو منكباً.

الحد الرابع: الركوع؛ قدمناه على القراءة لأنه ركن

والخامس: التسبيح في الركوع والسجود

50(ق): الركوع ركن وشروطه:

1- الانحناء التام.

2- الاستقرار بمقدار الذكر الواجب.

3- أن يكون عن قيام فلو نسى الشخص وهوى إلى السجود بدون ركوع ثم تذكر قبل السجود قام قائماً وجوباً ثم ركع ولو قام منحنياً حتى ركع صح مع الجهل والسهو وبطل مع العلم والعمد.

4- الذكر فيه بالتسبيحة الكبرى (سبحان ربي العظيم وبحمده) يفتح النون والياء من ربي وتصح بسكون الياء أيضاً وكسر الباء والميم أو سكونها وفتح الواو وكسر الدال ويمكن أن يعوض عنها بالتسبيحة الصغرى ثلاث مرات وهي (سبحان الله) أو تحميده أو تهليله أو تكبيره كذلك.

5- وأن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى لحمل الشيء فلا يجزيه ذلك للركوع حتى يقوم ثم ينحني.

51(ق): وإن لم يقدر على الانحناء حنى رأسه وإلا أومأ برأسه وان لم يقدر أغمض عينيه بنية الركوع وإن لم يقدر يرمش بعينيه وإن لم يقدر قصد الركوع وأتى بذكره وصح منه.

52(ق): من كان منحني الظهر حاول الاستقامة قليلاً ولو بالاعتماد على شيء ثم يركع.

53(ق): يجب أن يكون الاستقرار بمقدار الذكر الواجب على الأقل فلا يبدأ بالذكر حتى يتم انحناؤه ويطمئن ولا يقوم حتى يتمه ولو بدء الذكر قبل الاستقرار وجب إعادته حتى يحصل مقدار الذكر الواجب بحال الانحناء التام والاستقرار.

6- ويقوم من الركوع مستقيماً تاماً.

7- ويطمئن في قيامه ولا يجب الاطمئنان بمقدار قوله: (سمع الله لمن حمده) أو قوله: (الحمد لله رب العالمين) وإنما يستحب الاطمئنان في حال هذا الذكر المستحب.

54(ق): يستحب أن يمد عنقه حال الركوع مستقيمة ويملأ كفيه بعيني ركبتيه ويمد يده مستقيمة ويطيل الركوع ويكثر الذكر والدعاء.

الحد السادس: السجدتان

55(ق): هما ركن بعد الركوع في كل ركعة فلو لم يسجد أصلاً حتى ركع للركعة بعدها أو سجد أربعاً كذلك بطلت صلاته إن كانت فريضة وإن سجد واحدة حتى ركع فتذكر بعد الركوع صح وقضى السجدة الأخرى بعد الصلاة وإن سجد ثلاثاً سهواً صحت أيضاً.

2- واجبات السجود هي: وضع المساجد السبعة مستقرة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي الرجلين.

3- وجعل الجبهة على أرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس.

4- وكون مسجد الجبهة طاهراً ولا يشترط ذلك في مواضع المساجد الستة الأخرى فيصح الوقوف على المتنجس الناشف الذي لا يؤثر على البدن واللباس.

5- الذكر بتسبيحة كبرى وهي: سبحان ربي الأعلى وبحمده كما قلنا في الركوع أو بثلاث تسبيحات أو تهليلات أو تحميدات وغيرها.

6- والاطمئنان بمقدار الذكر الواجب.

7- ثم الجلوس من السجدة الأولى مطمئناً مستقيماً.

8- والسجود ثانياً كذلك والجلوس منه ثانياً.

56(ق): الجلسة من السجدة الثانية قبل القيام تسمى جلسة الاستراحة والتي يقول عنها الإمام الصادق (عليه السلام): (جلسة الاستراحة وقار الصلاة فمن تركها فقد أهان الصلاة) وبعدها القيام للركعة الأخرى وهي بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة اللتين لم يكن فيهما تشهد وسط ولا أخير هي واجبة احتياطاً.

57(ق): ولو ترك الركوع حتى سجد السجدتين بطلت صلاته إن كانت واجبة.

58(ق): ولو تركه حتى سجد سجدة واحدة قام وركع ثم سجد السجدتين بعد الركوع لعدم اعتبار السجدة التي قبل الركوع شرعاً.

59(ق): إن لم يستطع وضع جبهته لقرحة فيها وضع أحد الجبينين إن كانت قريبة من الجبهة وإلا وضع القرحة بين تربتين. وإن كان التورم أكثر وضع أحد خديه وإن لم يمكن وضع ذقنه وإن لم يستطع انحنى بدون الوضع وحينئذ جاز رفع الجبهة قليلاً ولا يرفع رأسه تاماً لأنها تعد سجدة ثانية ومن ارتفعت جبهته قهراً حسبت له سجدة فلا يرجعها إلا أن يستقيم ولو سقطت أيضاً قهراً حسبت مع الثانية أنها الأولى نفسها ويتم بها السجدة الأولى.

61(ق): من عجز عن وضع الجبهة اكتفى بالانحناء وإن عجز أومأ برأسه وإن عجز رمش بعينيه وإن عجز أكتفى بالقصد.

62(ق): يستحب للرجال رفع المرفقين والجنح بهما ويستحب للمرأة الانضمام بحيث لا ترفع عجيزتها كما يستحب تكرار الذكر والتسبيح.

63(ق): قد ذكرنا قبلاً وجوب السجود عند قراءة إحدى آيات العزائم الأربع النجم والعلق والسجدة وفصلت ويستحب في أحد عشر موضعاً في القرآن، وهي الأعراف في آخرها قوله (يَسْجُدُونَ) والرعد آية 15 قوله (وَالآصَالِ) والنحل 50 قوله (مَا يُؤْمَرُونَ) والإسراء 109 قوله (خُشُوعاً) ومريم 58 (سُجَّداً وَبُكِيّاً) والحج 18 (مَا يَشَاءُ) وفي 77 عند قوله (تُفْلِحُونَ) والفرقان 60 (غَفُوراً) والانشقاق 21 (لا يَسْجُدُونَ) بل يستحب السجود عند كل ذكر سجدة في القرآن.

64(ق): يستحب بعد كل نعمة وانفراج سجدتا الشكر والأفضل في كيفيتهما أن يلصق صدره في الأرض ويفرق بين السجدتين بتعفير الخدين والذكر في كل سجدة بقوله الشكر الله واستغفر الله ثلاث مرات والشكر لله مائة مرة وهناك أدعية مطولة لطلب الحوائج.

الحد السابع: القراءة.

أخرتها حتى أنهينا الأركان الخمسة.

65(ق): يجب قراءة سورة الحمد وسورة بعدها في الركعة الأولى والثانية بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع.

وفي حال العجلة لبعض المهمات وضيق الوقت والخوف يسقط وجوب السورة، كما أن النوافل تلزم فيها الحمد أيضاً وتستحب غيرها والتي لها كيفية خاصة يلزم أداؤها بتلك القراءة.

66(ق): يجب تقديم الحمد مطلقاً فلو خالف أعاد السورة بعد الحمد، ويكره قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في الفريضة وتستحب في النافلة.

ويحرم قراءة السورة التي يفوت بها الوقت، كما يحرم قراءة سور العزائم لأنها توجب السجود فيكون زيادة في الفريضة نعم لا بأس بزيادة السجود في النافلة.

67(ق): البسملة جزء من كل سورة عدا البراءة.

والفيل والإيلاف معناهما مترابط فيجوز الجمع بينهما بعد الحمد بتقديم الفيل كما يجوز الاكتفاء بإحديهما أيضاً وكذا بين الضحى وألم نشرح بتقديم الضحى.

68(ق): يلزم تعيين السورة بعد البسملة ولا يجب قبلها ولو قرء غير ما قصدها لا يجب إعادة البسملة سواء شرع في الأولى أم لا، ويجوز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة ما لم يبلغ نصفها وفي النافلة مطلقاً إلا الكافرون والتوحيد فالمشهور أن لا يعدل عنهما إذا شرع بهما في الفريضة.

69(ق): يجب الجهر على الرجال في قراءة الصبح والمغرب والعشاء ويستحب على النساء ويجب الإخفاء في قراءة الظهر والعصر إلا يوم الجمعة فيستحب الجهر في الظهر ويجب الإخفات في أخيرتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإذا قرأ الحمد في الأخيرتين استحب الجهر بالبسملة أيضاً.

70(ق): اللازم تأدية القراءة صحيحة بإخراج الحروف من مخارجها المقررة في علم التجويد، ومنها أن لا يحذف همزة القطع عند استمرار القراءة مثل همزة أنعمت فيفتحها ولا يلزم مراعاة الإدغام بترك النون الساكن أو التنوين من (يكن له، ومحمداً رسول، ومحمد وآل محمد) ولا إقلاب النون الساكن أو التنوين قبل الباء ميماً مثل سميع بصير وإنما هذه آداب مستحبة.

كما أن المد اللازم هو مقدار ما يظهر الألف أو الياء أو الواو ولا يجب أكثر من ذلك.

71(ق): والقراءة المشهورة في المصاحف هي اللازمة ومن قرأ مدة ثم تبين خطؤه صحت صلاته ويصحح للمستقبل.

ومن لا يقدر إلا على الملحون قرأ بما استطاع.

ولا يأتم الصحيح بالخاطئ في صلاة الجماعة ويأتم الفصيح بالأقل فصاحة.

72(ق): إذا أراد التقدم أو التحرك ترك القراءة الواجبة بمقدار الحركة حتى يستقر، وإذا شك في صحة جملة أو آية كررها حتى يصححها وإن فاتها ثم شك حكم بصحتها.

73(ق): يستحب التغيير بين السور في الركعات ويكثر من التوحيد ثم الكافرون ثم القدر، والسور الطوال والمتوسطة في صلاة الصبح والجمعة وليلتها.

الحد الثامن: التسبيح في الثالثة والرابعة

74(ق): يتخير المصلي في الركعة الثالثة والرابعة في الظهرين والمغربين بين التسبيح وقراءة الحمد وحدها والتسبيح مطلقاً أفضل.

وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة أو ثلاث ويجوز زيادة وتكرار بعض الكلمات كما يجوز للمريض والمستعجل الاقتصار على ثلاث كلمات (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو مختلف، ومن قرأ التسبيحات الأربع وكانت ثلاث منهن صحيحة صحت صلاته إن لم يحسن الجميع.

75(ق): إذا قصد التسبيح فقرأ الحمد سهواً أو بالعكس يشكل كفاية ما قرأ فلا بد من إعادة التسبيح أو القراءة وإذا أدمن على قراءة أو تسبيح فقرأ ما غلب منه عفوياً صح منه لأن نية الصلاة كافية لأجزائها.

76(ق): يجب الاستقرار في القراءة والتسبيح كما يجب في كل أفعال الصلاة ولا تصح في حال الحركة العمدية خصوصاً الأركان نعم الأذكار المستحبة لا يجب فيها الاستقرار وإن كانت مقررة في حال السكون كالأذكار المستحبة في الركوع والسجود فإنها إن وقعت في حال الحركة صحت الصلاة على كراهة.

الحد التاسع: التشهد

77(ق): يجب التشهد في الصلوات بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الثانية وفي الصلاة الثلاثية والرباعية يجب إعادة التشهد قبل التسليم بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أيضاً.

78(ق): وكيفية التشهد هو الشهادة بوحدانية الله تعالى ونبوة محمد (صلى الله عليه وآله) والصلاة على محمد وآله بأي كيفية كانت.

- واشهر كيفية أن تقول عند الجلوس (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد) وأفضل منه أن تزيد في الأول (بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى لله) وأفضل منه أيضاً أن تزيد بآخره الإقرار بالآخرة والحساب والثواب والعقاب وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور.

79(ق): يستحب الشهادة بولاية الأئمة الأحد عشر (عليهم السلام) بعد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعد الشهادة بالرسالة لمحمد (صلى الله عليه وآله) فإن ولاية أهل بيته هي نفس ولايته وولاية الله تعالى وبعد قول: اللهم صل على محمد وآل محمد) يستحب أن تقول (وعجل فرجهم وأرزقنا شفاعتهم). أو (وتقبل شفاعته في أمته وأرفع درجته وقرب وسيلته).

80(ق): من تشهد في غير الركعة الثانية والأخير عمداً بنية الذكر، المطلق فلا بأس وبنية تشهد الصلاة بطلت الصلاة وسهواً صحت صلاته ولا شيء عليه ومن ترك التشهد في الثانية عمداً بطلت وسهواً فإن تذكر قبل الركوع للركعة الثالثة جلس وتشهد ثم قام للثالثة وإن لم يتذكر قضى التشهد بعد الصلاة وإن ترك التشهد الأخير حتى سلم تشهد ثم أعاد التسليم.

الحد العاشر: التسليم

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (الصلاة فاتحتها التكبير وخاتمتها التسليم).

81(ق): يجب التسليم بعد انتهاء التشهد الأخير:

وكيفية أن يقول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). فيلحقها استحباباً بقوله: (السالم عليكم ورحمة الله وبركاته). أو يكتفي بالجملة الأخيرة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وأفضله هكذا: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الطيبين الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

82(ق): ولا يجوز التسليم عمداً قبل إتمام كل الركعات لأنه مخرج عن الصلاة.

الحد الحادي عشر: الموالاة شرط بين أفعال الصلاة:

83(ق): لا يصح ولا يجوز أن يؤخر المصلي جزء عن جزء بالوقت نعم يجوز بل يستحب أن يطيل الذكر والتسبيح والقراءة والدعاء بمقدار لا يفوت وقت الصلاة.

الحد الثاني عشر: الترتيب بين أفعال الصلاة شرط واجب.

84(ق): لا يجوز للمصلي أن يقدم جزءً ويؤخر جزءً وإنما يرتب تكبيرة الإحرام ثم قراءة الحمد ثم السورة ثم الركوع ثم السجود ثم الركعة الثانية وفيها القنوت وبعدها التشهد وإن كانت الصلاة ثلاثية يقوم للثالثة وفي الرباعية يقوم للرابعة، وكل ركعة تشتمل على قراءة أو تسبيح وركوع وسجدتان كما مر ثم التشهد الأخير والتسليم.