آداب الصلاة:

182(ق): من المكروهات والمستحبات، عن خلاصة آداب الصلاة ومقدماتها عن الإمام الصادق (عليه السلام): (لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل فيه عليها).

1- كون الصلاة بغير آذان أو بلا إقامة.

2- أو قبل التأكد من دخول الوقت مع إمكان تحصيل العلم به فإن صادف دخوله صحت وإلا فلا.

3- أو بدون العلم بتحصيل عين الكعبة مع إمكان التحصيل والاكتفاء بجهة الكعبة فإن بقي على الجهل بطلت وإن صادف الدخول صحت.

4- ويستحب أن يرتل بالآذان ويحدر بالإقامة رافعاً صوته غير معجل ويكره خلاف ذلك.

5- ويستحب أداء الآذان والإقامة.

6- ويستحب وضع اليد على الأذن ويكره تحريك اليد.

7- ويستحب أداؤهما مع الطهارة ويكرهان في حال الحدث أو الخبث.

8- واستحباب كون المؤذن على مرتفع ظاهر وكراهة المكان الخفي والمستور.

9- كراهة الكلام بين فصول الآذان والإقامة.

10- استحباب الموالاة بين الآذان والإقامة وكراهة تفريقهما.

11- كراهة الجماع للزوجة بين الآذان والإقامة.

12- كراهة توحيد كلمات فصول الآذان والإقامة وعدم تكرارها مرتين وكراهة زيادتها على مرتين.

13- كراهة أخذ الأجرة على الآذان أو الإقامة.

14- كراهة ترك الصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم.

15- كراهة التنقل بالصلاة وغيرها من العبادات وغيرها في أثناء الآذان والإقامة.

16- يكره التكاسل والملل.

17- كراهة تخفيف الصلاة وعدم التأني.

18- كراهة شغل الفكر هنا وهناك بأثناء الصلاة.

19- حرمة الرياء والسمعة والعجب بالنفس وكراهة بعض ما يوصل لذلك.

20- ويستحب تدبر ومتابعة ما يقوله ويخاطب به الله من القراءة والأذكار في الصلاة.

21- ويكره تركه.

22- يجب أن يكون صادقاً في قوله لله: (إياك نعبد وإياك نستعين) ويستعين بالله فعلاً ويطلب منه الهداية فعلاً.

23- ويكره مجرد اللفظ بها بدون قصد ذلك.

24- يحرم ولا يصح عدم القيام للصلاة أو للركوع بالجلوس في الفريضة أو الاضطجاع إلا لعذر وحسب درجات العذر كما بينا.

25- ويستحب الإصرار على النفس بالقيام وتحمل المشقة ويكره طلب المعاذير من الدين بالجلوس في الصلاة مثلاً وإن كان معذوراً شرعاً عن القيام التام.

26- يكره الميل على أحد الجانبين.

27- الاتكاء على شيء في الصلاة.

28- المشي ومطلق الاضطراب والحركة بأثناء القراءة الواجبة موجبة للبطلان.

29- ومع السكوت أو الذكر الممل مكروهات.

30- الحركة الكثيرة كالطفرة مما يذهب هيئة الصلاة مبطل مطلقاً.

31- يكره تصفيف الشعر بأثناء الصلاة وحركة اليد لأي جهة كانت وبأي فعل كان.

32- يكره التحديق بالنظر كما يكره الإغماض التام وإنما يخضع بنظره معتبراً متوجهاً.

33- يكره إدارة الرأس.

34- يكره تنكيس الرأس بالقيام أو الركوع.

35- يكره رفعه عالياً بحيث يكون الوجه نحو السماء.

36- يحرم التكتف عند القيام بقصد العبادة.

37- ويكره لغير قصد أو لقصد مباح كحك اليد.

38- يستحب للرجل التباعد بين القدمين بمقدار شبر أو أقل ويكره للمرأة.

39- يستحب مد اليدين في القيام قبال الركبتين أو على الجانبين مضمومتي الأصابع.

40- يستحب وضع الكفين في عيني الركعبتين في الركوع ويكره للرجل جعلهما على الفخذين ويستحب للمرأة لئلا يكثر انحناؤها ويكره تدليتهما.

41- يكره للرجل في السجود انضمام بعضه إلى بعض ويستحب ذلك للمرأة والمستحب للرجل هو التجافي أي ارتفاع الصدر والبطن مع تجنح باليدين.

42- تكره جلسة الإقعاء وهو كجلسة الكلب برفع القدمين بحيث يستند على أصابع رجليه ويجعل عجزه على عقب قدميه.

43- والأشد كراهة أن يرفع عجيزته غير جالس على شيء وكلما كان البدن أوطأ في جلوسه كانت صلاته أفضل.

44- يكره للمرأة أن تقوم متقوسة وإنما ترفع يديها أولاً فتقوم مستقيمة.

45- يكره السكوت عند القيام من الركوع.

46- كما يكره السكوت في حالة القيام من السجود.

47- ويستحب الذكر في الحالين.

48- ويكره في الذكر الذي يأتي به حالة القيام من الركوع (وهو سمع الله لمن حمده، والحمد لله رب العالمين) أن يأتي به حالة الهوي للسجود.

49- ويستحب كونه عند القيام مطمئناً.

50- يستحب التأني قليلاً بعد القراءة قبل الركوع.

51- ويكره الهوي رأساً.

52- يحتمل رجحان القيام مطلقاً في كل الصلوات على الجلوس حتى في صلاة الوتيرة بعد العشاء فقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) القيام فيها ويكره الاكتفاء بالجلوس لمن استطاع القيام في غير الفرائض وأما فيها فيجب القيام.

53- ويستحب لمن صلى من جلوس أن لا يتم القراءة حال الجلوس وإنما يقوم ويكمله في قيام ليحصل الركوع كاملاً.

54- يكره عند القيام الاستناد إلى حائط أو إلى أي شيء آخر اختياراً.

55- يكره في الجلوس تمدد الرجلين.

56- كما يكره في السجود أن يكون على صورة النائم على بطنه.

57- يكره تناول أو مناولة شيء اختياراً في أثناء الصلاة.

58- يستحب رفع اليدين في التكبير ويكره عدم رفعها أو الزيادة في رفعها إلى فوق الرأس كأذني الحمار.

59- يستحب رفعهما في القنوت حيال الوجه ويكره عدم رفعها أو رفعها حيال البطن أو فوق الرأس ولا بأس بجعلها حيال الصدر.

60- يكره في تكبيرة الإحرام ترقيق اللام في الله ويستحب تفخيمه.

61- يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الأدعية والأذكار والتكبيرات ما أمكن ويكره له الإخفات بها وتخصيص الدعاء والذكر لنفسه.

62- يكره تخصيص كل الصلوات بسورة معينة دون غيرها بعد الحمد كما يكره ترك التوحيد في كل الصلوات.

63- يكره خصوصاً للإمام الإخفات بالبسملة.

64- يكره أن يصلي وأمامه صورة.

65- يكره أن ينظر في أثناء الصلاة في كتابة أو يقرؤها.

66- يكره أن يؤخر بين الأذان والإقامة ويستحب الموالاة بينهما والمشهور اللزوم.

67- يجوز على كراهة قراءة الأدعية المستحبة في الصلاة بغير العربية.

68- يجب احترام القرآن ويستحب تعلمه وتعليمه ويكره الجهل بتجويده.

69- يكره أخذ الأجرة على تجويد القرآن أو تعليمه.

70- يكره أخذ الأجرة على إقامة أذان الإعلام وكذا على أذان الصلاة وإقامتها وكذا كل المستحبات العبادية التي ينتفع بها الغير.

71- يجوز أخذ الأجرة على كل عمل عقلائي له منفعة محللة مقصودة للغير، حتى لو كان عبادة يؤجر فيها العامل.

72- يكره أخذ الأجرة على تجهيزات الميت من تغسيل وصلاة ودفن وغيرها، نعم يجوز الارتزاق للموظف بتلك الوظيفة.

73- يحرم هجر القرآن مما يعد استخفافاً ويكره الهجر الذي لا يعد استخفافاً به ولا إعراضاً عنه.

74- يكره الإسراع الكثير بالقراءة وعدم تدبرها أو قراءة السور بنفس واحد.

75- يكره تعليم النساء وخصوصاً العانسات سورة يوسف وتفسيرها ويستحب تعليمهن سورة النور ومعانيها.

76- ولا يكره تعليمهن الكتابة.

77- يكره لمن حفظ الآيات أو السور أن يتركها إلى حد النسيان وهو ما يوجب الندم والتأسف يوم القيامة.

78- يحرم مس اسم الله أو كتابة القرآن بغير طهارة من الحدث.

79- يكره حمل القرآن للمجنب والحائض أمثالهم، ومس ما عدى الكتابة.

80- يكره لغير المتوضئ مس ما بين السطور في القرآن والحواشي.

81- يكره أن يمر يومٌ ولم يقرأ المؤمن شيئاً من القرآن، وأوجب بعضهم كل يوم ما لا يقل عن خمسين آية.

82- يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم من الكتاب أو حفظاً ويكره الشروع بدون الاستعاذة حتى داخل الصلاة.

83- عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما مضمونه: (رحم الله الحال المرتحل قالوا يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يبدأ بأول القرآن وينتهي بآخره) ويكره للمؤمن أن يختص بسورة معينة ويترك باقي القرآن.

84- يستحب النظر في المصحف ويكره الاكتفاء بالقراءة مع هجر المصحف.

85- يستحب اتخاذ المصحف في البيت والمحل ويكره إخلاؤهما منه.

86- يكره بيع المصحف ويجوز إهداؤه معوَّضاً أو غير معوض.

87- يكره أخذ الأجرة على كتابته وما شابه من التصرفات فيه.

88- يحرم قراءته بطور الغناء المحرم ويستحب تجويد الصوت بدون ترديد.

89- يكره تقطيع الآيات المترابطة بحيث لا ترتبط الآية بالأخرى ويستحب الالتزام بكل آداب القراءة مع الوقار والخشوع والتحزن.

90- إذا كان الشخص في صلاة فريضة واستمع لآية السجدة من المصلي المخالف أو غير المصلي فعليه بالإيماء بعينه ويسجد للآية عند الإتمام.

91- يستحب للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام ويكره التغافل عنه.

92- يستحب إهداء ثواب قراءة القرآن إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو بقية المعصومين (عليه السلام) أو الأقرباء والأصدقاء وبقية المؤمنين فإنه أفضل ما يهدى.

93- يستحب الاستشفاء ويجوز الاستخارة به ويكره التفؤل به.

94- يكره قراءة القرآن غير الدعاء في الركوع والسجود وفي الكنيف (التواليت) والحمّام وقراءة الجنب والحائض والنفساء.

95- يستحب مؤكداً تعقيب الصلاة بالسلام على الأئمة (عليه السلام) المعصومين بالقيام ووضع اليد على الصدر أو الإشارة إلى القبلة هو مثل ختم الحج بزيارتهم ففي الحديث: (إن زيارتنا من تمام الحج).

96- يستحب إطالة القنوت ففي الحديث: (من أطال القنوت طالت راحته يوم القيامة).

97- يستحب مساواة مسجد الجبهة للموقف وبقية مواضع السجود من الركبة واليدين ويكره عدم المساواة ويبطل بارتفاع الجبهة عن الموقف أو خفضها عنه بأكثر من أربع أصابع.

98- يستحب أن يكون المسجد يسع الجبهة ويكره أن يكون ضيقاً وإذا كان صغيراً جداً بحيث لا يعتبر سجوداً عرفاً يشكل صحة السجود عليه.

99- في حصول أي زيادة في الصلاة أو نقيصة غير مبطلة يستحب أن يسجد سجدتي السهو ويكره تركها والمشهور وجوبها.

100- عند حصول الشك بين الركعات يأتي بركعات بعد الصلاة الأصلية ويكره أن يعرض عنها ويعيد الصلاة بل الأحوط إذا أراد أن يعيد الأصلية أن يؤدي صلاة الاحتياط ثم يعيد الأصلية.

101- يكره الاكتفاء بتسبيحات ثلاث في الركعة الثالثة (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) ويجوز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) والأفضل جعله كلمات تسع أي (سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله) ثلاث مرات والأفضل عشراً ( أي يجعل إحداها التسبيحات الأربع) والأفضل اثنتا عشرة كلمة.

102- يكره وضع اليدين في الركوع على جسده تحت ثيابه وكذا في القيام.

103- يكره في حال القيام وضع اليدين على الإليتين أو على العورة أو على البطن أو وضع اليد على الأخرى بغير نية العبادة وإلا فحرام كما قلنا.

104- يستحب صلاة الرجل للنوافل في البيت والواجبة في المساجد والمشاهد، ويستحب للمرأة مطلقاً البيت ويكره إقامتهن الصلوات في المساجد والمشاهد أمام الناس إلا مع الستر عن الرجال وخصوصا مع وجود علة للصلاة بالمسجد والمشهد كتحصيل الجماعة أو مع الوعظ والإرشاد.

105- يستحب ضم أصابع اليدين في السجود ويكره فتحهما.

106- يستحب أن يعقب الصلاة وينصب بالدعاء والذكر ويكره الانتقال منها دون تعقيب.

107- يكره في التشهد أن يقول لله سبحانه تعالى جدك، إذ ورد أنها من أقوال الجن.

108- يستحب للإمام الجلوس بعد الصلاة وعدم الخروج حتى يخرج المأموم ويكره تركهم والخروج عنهم.

109- يستحب المواظبة بعد كل صلاة على سؤال الله الجنة وحور العين والاستعاذة من النار والصلاة على محمد وآله وعلى الأنبياء ويكره ترك ذلك.

110- يكره الكلام الدنيوي بين المغرب ونافلتها بل في كل حال في المسجد وفي أوقات العبادات.

111- يكره النوم بين صلاة الليل والفجر.

112- يكره النوم بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وبعد المغرب قبل أداء صلاة العشاء بحيث يذهب وقت الفضيلة.

113- يكره الصلوات النوافل الابتدائية بعد فريضة الصبح وبعد العصر وبعد العشاء ونافلتها قبل نصف الليل على ما قيل.

114- يستحب الاعتقاد بانقضاء الحاجة بمجرد التوجه بها إلى الله تعالى ويحرم اليأس من رحمة الله كما يحرم الأمن من مكر الله تعالى ويكره الشك بانقضاء الحاجة مع التوجه بها إلى الله تعالى إلا إذا كان الشك بانقضائها مسبباً عن الشك بأهميتها ونفعها للسائل تصديقاً للدعاء الوارد: (ولعل الذي أبطا عني هو خيرٌ لي لعلمك بعواقب الأمور).

115- يستحب في الدعاء التدرج بتقديم الاستعاذة من الشيطان والبسملة والحمد لله والثناء عليه تعالى ثم الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله) ثم الإقرار بالذنب والاستغفار منه ثم الدعاء للآخرين ثم الدعاء للنفس والختم كذلك بالصلاة على محمد وآله.

116- يكره للإنسان أن يبقى محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر ويستحب أن يتوضأ بعد كل حدث أصغر وأن يغتسل بعد كل حدث أكبر كما يستحب أن يصلي ركعتين بعد كل طهارة ويدعو بعد كل صلاة كما في الحديث: (من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني فلم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف) صدق الله العلي العظيم.

117- افضل حالات وأوقات الدعاء حالة:

الضر - والجوع - والعطش - والمرض - والابتلاءات - والبكاء - وفي حالة الركوع والسجود - وعند كشف الرأس تحت السماء ووقت الآذان - وعند عقد النكاح أو الزفاف - وفي وقت كل طاعة - وبعد انتهاء معصية - وعند انتهاء مصيبة - وعند إرادة السفر وفي المساجد والمشاهد المشرفة وخصوصاً تحت قبة الحسين (عليه السلام) وعند انتهاء الوعظ وفي مجالس الوعظ- ومع اجتماع جماعة وتأمينهم - وعند طلوع الشمس وغروبها وأنصاف الليل - وعند الغربة - وعند كون الشخص وحده - وعند الدفاع عن المظلوم - وعند قضاء حاجة المؤمن - وبعد الصدقة وعند الجماع بالمرأة الحلال وقبله وبعده - وعند الاغتسال من الجنابة الحلال - وعند الوضوء - وقبل الصلاة وبعدها - وعند كل عمل من أعمال الحج ومقدماته وخواتيمه - وعند الرجوع من السفر وملاقاة مسافر - وعند الولادة - وعند الوفاة والتكفين والتغسيل والدفن والتشييع وإهالة التراب - وفي الأيام والأشهر المقدسة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وشعبان ورمضان - وعند مناسبة ميلاد إمام من أهل البيت أو وفاته - وعند الشروع بالنوم وعند اليقظة - وعند موت طاغوت وخلاص الناس من شره - وعند توبة مذنب فاسق أو كافر أو منافق ورؤية الكفار أو أصحاب المنكرات والتبرؤ منهم وعند الابتلاء بالمعصية يدعو للخلاص منها أو قلتها وهكذا.

118- يستحب التهيؤ للصلوات من قبل أوقاتها وأفضله بالتوضؤ بالبيت ثم التوجه للمسجد في المساجد وتشجيع الآخرين على المسجد وتنظيفه وترميمه وتهيأته للمصلين والخشوع بالتوجه إليه وإشغاله بالصلوات والقرآن والذكر والوعظ والإرشاد في كل الأوقات وعدم السماع للعابثين والقصاصين والجاهلين وردع المهتمين بأمور الدنيا.