صلاة الجماعة

صلاة الجماعة: أحاديث وآيات

عن الإمام الصادق (عليه السلام): (إنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بصلاح)(129).

وعنه (عليه السلام): (الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له)(130).

وعنه النبي (صلى الله عليه وآله): (وأما الجماعة فإن صفوف أمتي كصفوف الملائكة والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله عزوجل من عبادة أربعين سنة فأما يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى الجنة)(131).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي، قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن يهود أمتك؟ قال: الذين يسمعون الآذان والإقامة ولا يقومون إلى الصلاة جماعة) أقول كل ذلك بشروطها فإني لا أترك صلاة الجماعة إماماً أو مأموماً ولكن بشرط أن لا أأتم بكل من أم الناس ولو كان من الذين يتلاعبون بمقدرات الأمة ويدخرون حقوق الله ويحبسونها عن الفقراء والمحتاجين وعلى كل حال فعلى المؤمن أن يلاحظ صفات الإمام ولا يتسرع بأن يؤيده ويصلي خلفه كما لا يتسرع وينبذه ويهجره ويحرم نفسه من إقامة صلاة الجماعة وهي من أعظم شعائر الإسلام، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)(132).

183(ق): تحكم صلاة الجماعة بأحد الأحكام الخمسة:

أ) الحرام: إذا كانت تؤيد ظالماً جائراً.

ب) ومكروهة: إذا كانت أخف من ذلك وتصح الجماعة مع الحرمة أو الكراهة وذلك لأنها تصحب الحرام والمكروه وليس هي في نفسها من الأعمال المكروهة أو المحرمة.

ج) ومباحة: إذا كان لم يرجح أفضليتها وعدم أفضليتها.

د ) مستحبة: وهو الغالب لأنها من المستحبات الأكيدة وليست واجبة إلا في ظروف معينة.

هـ) واجبة: وذلك إذا كان الشخص لا يحسن أداء الصلاة فيجب أن يصلي بالجماعة حتى يؤديها ويتعلمها وكذلك إذا قهر عليها بحيث لو لم يحضر الجماعة يتضرر في ماله أو بدنه أو عرضه وما شابه.

184(ق): يصح ائتمام مصلي اليومي أداء أو قضاء قصراً أو تماماً بمصلي يومية صلاة أخرى فياتم مصلي الصبح بمصلي الظهر وبالعكس والظهر بمصلي العصر وبالعكس والمغرب بمصلي العشاء أو العصر أو غيره وبالعكس.

وكذلك مصلي الآيات بمصلي آيات أخرى، نعم لا يصح الائتمام:

أ) بمصلي صلاة الاحتياط لاحتمال كونها نافلة.

ب) ولا جماعة في نافلة إلا في صلاة العيد والاستسقاء.

ج) ولا إمامة لمصلي القضاء احتياطاً بمصلي الاحتياط، أو كان المأموم مصلي الأداء والإمام يصلي أداء أو قضاء احتياطاً وليس بيقين كونها مطلوبة.

د) ولا ائتمام لمصلي الآيات بمصلي اليومية ولا العكس.

185(ق): تصح الجماعة بشخصين أحدهما الإمام والمأموم رجل أو امرأة أو صبي، وفي الجمعة والعيدين تصح بخمسة أحدهم الإمام.

186(ق): المأموم هو الذي ينوي الجماعة ولا يشترط نية الإمام فلو نوى الشخص الإنفراد واقتدى به من خلفه بدون علمه صحت الجماعة لكن ثواب جماعة الإمامة لا يحصل إلا بالنية.

187(ق): إذا كان الإمام في المكان واحداً فلا يجب على المأموم تعينه بالنية وإذا كان متعدداً فعليه أن يعين ليتحرك بحركاته.

ولو نوى شخصاً ثم تبين غيره صحت الصلاة والجماعة إن كان عدلاً وإلا صحت الصلاة دون ثواب الجماعة.

188(ق): لا يصح العدول من نية الانفراد إلى الجماعة ويجوز العكس فلو نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام أكمل الناقص ولو انفرد بعد القراءة أتى بما بعدها منفرداً.

189(ق): إذا دخل الجماعة في حال قراءة الإمام أو قنوته أو ركوعه صحت للمأموم ركعة وإن دخل بعد قيام الإمام من الركوع جاز أن يتابعه بالسجود ولكن لا تحسب له ركعة حتى يقوم فيحسب للمأموم ركعة.

190(ق):

أ) إذا أدرك الجماعة في أول ركعة أتم معه إن كان بعدد صلاة الإمام.

ب) ونقص عنه إن كانت صلاته أقل، كما إذا كان الإمام في العشاء والمأموم في المغرب فيسلم قبله بركعة.

ج) ويزيد عليه إذا كان العدد أكثر من عدد صلاة الإمام، كما إذا كان الإمام بصلاة صبح أو مغرب والمأموم في رباعية فإنه يقوم لبقية الركعات ولا يسلم مع الإمام.

د) وإن أدركه في الركعة الثانية ركع وسجد معه، وفي التشهد يقعد إقعاء أي عل هيئة المتحرك للقيام وله أن يتشهد للمتابعة أو يسبح ويهلل، فإذا قام الإمام للثالثة فهي للمأموم ثانية يقرأ الحمد والسورة والقنوت، فإن لم يلحق ترك القنوت، وإن فاته الإمام ترك السورة بعد الحمد واكتفى بالحمد، ويركع ويسجد مع الإمام فإذا سلم الإمام لم يسلم معه وقام لتكميل الناقص.

هـ) وإن أدركه في الثالثة:

فإن كبر في حال قيام الإمام فعليه بالقراءة قبل ركوع الإمام، وإن احتمل عدم المهلة حتى يتم القراءة فليكتفي بالحمد فقط فإن لم يمهله أيضاً دخل معه وقرا الحمد ولحقه في السجود وله أن يقرأ بعض الحمد ويلحق الإمام قبل أن يكمل الحمد أيضاً.

و) وكذا إذا أدركه في الرابعة:

191(ق): إذا أدرك الإمام في حال قيامه من الركوع فقام الإمام قبل أن يركع المأموم صحت الركعة فيركع ويلحق به في السجود وأما إن كبّر للإحرام بحال ركوع الإمام بزعم إدراك الإمام في حال الركوع، فإن أدركه في حال الركوع صحت له ركعة، وإن قام قبل أن يركع المأموم جاز متابعته في السجود ولا يحسب ركعة إلا بالقيام للركعة الأخرى.

192(ق): إذا كبر للإحرام وركع بزعم إدراك الإمام راكعاً ثم تبين أنه لم يدرك الإمام بالركوع صحت صلاة المأموم مفردة ولم تصح جماعة ويصح أن يقلب نيتها نافلة فيكملها أو يقطعها ليحصل بقية ركعات الجماعة.

193(ق): إذا رأى الإمام من بعيد في حال الركوع جاز أن يستقبل القبلة ويكبر ويركع ليدرك ركوع الإمام، ثم يمشي بعد ذلك حتى يتصل بالصفوف والمشي أما إلى الأمام أو إلى أحد الجانبين بدون أن ينحرف عن القبلة والمشي في حال الركوع أو في حال القيام بعده أو في الركعات الأخرى حتى يتصل بالصف.

شرائط الجماعة:

194(ق): أ) كل ما يشترط في صلاة الفرد من طهارة من خبث وقبلة ودخول وقت وغير ذلك يشترط في الجماعة أيضاً.

ب) كون الإمام عادلاً وقائماً للقائمين وللرجال رجلاً وللبالغين بالغاً وهكذا كما سيأتي.

ج) عدم الحائل بين الإمام والمأمومين أو بين البعيد من المأمومين وبين القريب للإمام الذي بواسطته حصل الاتصال للبعيد بالإمام ولا باس بالحائل بين الرجال والنساء.

وإذا كان من يتصل بواسطته واحداً واقفاً بدون صلاة أو صلاته باطلة أو منفرد فلا يضر بجماعة من بعده، وأما إذا كان المنفرد اثنين أو اكثر بحيث عُدَّ مَن بعدهم بعيداً ولا اتصال له بجهة أخرى فلا جماعة له، نعم تصح صلاته إذا كان جاهلاً بالبطلان ولم يحصل له زيادة الركوع الذي يسمح زيادته في الجماعة.

د) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا قليلاً، ولا مانع من علو المأمومين على الإمام ولو علواً فاحشاً.

هـ) أن لا يتباعد المأمومون عن بعضهم أو عن الإمام، ويكفي القرب من اليمين أو اليسار أو الإمام، والبعد هو مقدار منام شاة أو ما يعادل مجلس اثنين أقل من متر.

وإذا انفصل بعض المصلين انفرد المتصل بواسطتهم إلا إذا اتصلوا مرة أخرى رأساً.

و) أن لا يتقدم المأموم على الإمام، وعليه فيعد المأموم إماماً ويكفي تأخره عن الإمام بالموقف أو المسجد، وإن ساواه في بعض الأعضاء، كما إذا كان المأموم طويلاً وموقفه متأخر عن موقف الإمام حتى وإن ساواه في المسجد، أو قصيراً فتأخر عنه بالمسجد وإن ساواه في الموقف صحت الجماعة.

بقية أحكام الجماعة:

195(ق): لا يجوز سبق الإمام بالركوع والسجود والقيام والقعود، ويجوز مساواته على كراهة والأولى التأخر عنه قليلاً.

و) إذا ركع قبله، أو قام من الركوع قبله، أو سجد أو جلس قبله سهواً أو جهلاً، جاز له متابعته، بالرجوع إلى الركوع ليقوم معه أو إلى السجود ليجلس معه، وهو الأولى كما يجوز أن يصبر في محله حتى يلحقه الإمام.

196(ق): يجزي قراءة الإمام في الركعة الأولى والثانية الحمد والسورة عن المأمومين، فلا يجوز له القراءة خلفه إلا في الصلاة الجهرية، إذا لم يسمعوا القراءة إما لبعدهم أو للضجيج أو لصمم المأموم.

شرائط إمام الجماعة وأحكامه

197(ق): يشترط في إمام الجماعة أمور:

أ) الإيمان: أي كونه شيعياً اثني عشرياً فلو أنكر إماماً واحداً من أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) فلا يصح الائتمام به.

ب) طهارة المولد: أي لا يكون ابن زنا.

ج) العقل أي لا يكون مجنوناً حال الصلاة ويصح الائتمام بأهبل وهو أعقل من الأخبل.

د) البلوغ : إن كان المأموم بالغاً.

هـ) الرجولة: إن كان المأموم رجلاً ويصح إمامة المرأة للمرأة.

و) العدالة: وهي أن لا يفعل كبيرة من المعاصي، ولا يصر على صغيرة، ولا يترك واجباً.

198(ق): يجوز لغير العادل أن يتصدى لإمامة الجماعة، وإنما يحرم على المأموم أن يأتم به إذا علم بفسقه.

و ) تثبت العدالة بالاطلاع بالمرافقة أو بالبينة وبخير الثقة، بل وصلاة جماعة من المؤمنين الظاهري الصلاح مثبت للعدالة.

199(ق): لا يجوز إمامة القاعد للقائم ولا جاهل القراءة، أي من لا يخرج الحروف من مخارجها لصحيح القراءة.