صلاة فاقد الطهورين

236(ق): فاقد الطهورين وهو من لم يجد ولم يستطع استعمال الوضوء ولا التيمم كما إذا كان مسجوناً في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أو كان الموضع كله نجساً، فهذا إن احتمل إمكان تحصيل الماء أو التراب قبل فوات الوقت وجب عليه الصبر بمقدار لا يفوت الصلاة وإلا صلى في الوقت بدون وضوء ولا تيمم وصحت صلاته ولا يجب عليه القضاء.

237(ق): القضاء ليس له وقت معين فيصح قضاء صلوات النهار في الليل وبالعكس نعم لو فاتت صلاة واحدة قضاها قبل الأدائية ما لم يفت وقت فضيلة الأدائية كما إذا فاتت الصبح صلاها قبل الظهر على الأفضل أو فاتت صلاة العصر صلاها قبل المغرب وهكذا.

238(ق): قال الإمام الصادق (عليه السلام): (اقض ما فات كما فات).

فلو فاتت قصراً قضاها قصراً وما فات في الحضر قضاه تماماً ولو في حال السفر ولو في الوطن.

239(ق): إذا علم أن عليه قضاء ولكنه ناس عدده سواء كان العدد من صلاة معينة كالصبح فقط أو مختلفة كالصبح والظهرين مثلاً فإنه يجب عليه ما تيقن وسقط الزائد المشكوك وإن كان الأفضل أن يصلي حتى يتيقن أداء الكل.

240(ق): صاحب الجبيرة يصح له القضاء بوضوء الجبيرة وأما المتيمم فمشكل إلا إذا علم بعدم قدرته على الماء في طول حياته فيصح الأداء بالتيمم وكذا لا يصح القضاء من جلوس إلا بالشرط المذكور.

241(ق): يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصلوات والصيام في حال مرض أو سهو أو إن كان صلاها باطلة وما شابه من الأعذار.