صلاة الاستيجار:

242(ق): إذا كان على الميت صلوات قضاء أو صيام أو حج واجبات أو مستحبات جاز النيابة بأدائها عنه كما يجوز أخذ الأجرة في أداء الصلاة أو أي عبادة نيابة وتسمى صلاة الإجارة.

243(ق): إذا كان للميت مال استؤجر للصلاة عنه من ماله وإلا سقط وجوب القضاء ما لم يتبرع شخص بالصلاة عنه أو الاستيجار عنه.

244(ق): إذا استأجر للصلاة عن الميت فلا تفرغ ذمة الميت من تلك العبادة حتى يؤدي الأجير العبادة تامة.

245(ق): يجب على من عليه شيء من الصلاة أو الصوم أو الحج أو شيء من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى أن يبادر بقضائها إذا احتمل قرب الوفاة وما بقي منها يوصي به الثقاة لأدائه من بعده ويجب على الوصي التنفيذ من مال الوصي بحسب الشروط المذكورة بأحكام الوصية.

246(ق): يشترط في الأجير أن يكون مأموناً بأداء ما يكلف به.

ب) وأن يكون عارفاً بأجزاء وشرايط ما يستأجر لأجله من صلاة أو صوم أو حج أو غيرها، ولا يشترط عدالته بل ولا بلوغه وإن كان الأحوط استحباباً.

ج) ولا يصح استيجار ذوي الأعذار مثل المتيمم والمصلي جالساً أو مضطجعاً نعم لا بأس بذوي الجبيرة ومقطوع بعض الأعضاء.

247(ق): لا يشترط في عمل الأجرة أن يكون بتقليد مجتهد معين إذا اشترط المستأجر.

د) يصح استئجار الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة.

248(ق): إذا كانت الإجارة مطلقة جاز للأجير تأجير غيره وإن كانت مقيدة به فلا يستأجر غيره لذلك العمل.

249(ق): مقدار المتعارف من المستحبات لابد أن يكون مع الواجبات وإذا اشترط أكثر من ذلك وجب.

250(ق): لو تبين بطلان العمل فلا يستحق شيئاً وإن صح العمل وبطلت الإجارة استحق أجرة المثل.