الاقتصاد الإسلامي

مقدمة المعاملات:

قانون الحق والحكم: (إِنْ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) ، (لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).

1(ق): ختماً لبحث العبادات ودخولاً في بحث الاقتصاد والمعاملات نقول:

الأحكام الشرعية خمسة وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة وهي إما عبادية: يجب فيها نية القربة أو غير عبادية.

2(ق): الحكم لا يجوز التنازل عنه كإمامة المسلمين المعصومة فلا يجوز مثلاً تنازل أمير المؤمنين عن الإمامة والخلافة لغيره وما فعله إنما هو قهراً عليه ولإخماد الفتنة، لأن الإمامة حق عليه قبل أن تكون حقاً له مثل القضاء لو لم يوجد قاضٍ وتجهيز الميت المسلم لو فقد العارف بذلك.

3(ق): الحق هو الذي يجوز لصاحبه التنازل عنه وإيثار الغير به كحق الحضانة للطفل فللأم أن تقدم غيرها به إن وجد محتضنة كاملة الشروط وكحق أولوية الوقف للسابق إليه كإعطاء مكانه في المسجد لغيره أو تسليم الطالب الغرفة لطالب متأخر عنه وهكذا.

4(ق): الحقوق منها إنسانية كالدين في ذمة شخص وحق الزوجة في المضاجعة والنفقة وحق الأقرباء بالنفقة وحق الأجير أجرته والبائع ثمن بضاعته وحق الجناية كالديات وهكذا.

ومنها الحقوق الشرعية.

5(ق): الحقوق الشرعية رموز واضحة وهي الخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم ومجهول المالك وفدية رمضان وهدي الحج والجزية على الذمي وما أوجبه الشخص على نفسه من وقف ونذر وصدقة وهذه كلها حقوق واجبة والمستحبات كثيرة، وتقسم أيضاً إنسانية كالهبة والهدية والإعارة.

وشرعية كالاعتكاف والصدقات وعد منها الاحتياطات.

6(ق): مجهول المالك: هو المال أو الأغراض التي وجدت ولم يعرف مالكها سواء بواسطة اللقطة أو بالاختلاط بأموال الآخرين سهواً أو قهراً أو بالتعمد كالخياط لا يرد ما زاد من القماش على عميله والنجار كذلك لا يرد الزائد بعد صناعة الأبواب والحداد فيجتمع في أمواله ما هو أموال الغير.

7(ق): رد المظالم لا يشترط فيها أن تكون المظالم من قبيل الأموال وأئمة منها الاستحلال من الغيبة والتوسط لرد ظلامة من ظلمه عند السلطان أو عند شخص آخر أو التصدق عنه إن كان غائباً أو كان قد مات والتصدق استحبابي لان الظلم العملي ليس له غرامة مالية.