الكفارات:

من العبادات:

43(ق): الكفارات هي: إما كفارة مخيرة ككفارة صوم شهر رمضان أو مرتبة كالظهار وقتل الخطأ عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً أو جامعة الأمرين كالإيلاء واليمين وأخواته وهي عتق أو إطعام عشرة أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

أو كفارة جمع كإفطار رمضان على محرم فإنه عتق وإطعام ستين وصوم شهرين وكذا قتل المؤمن عمداً.

44(ق): الكفارة التي على الإنسان للشرع إذا خالف أمراً من أوامر الشرع هي:

1- كفارة قتل مؤمن عمداً: صوم ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً.

2- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان على أكل محرم هي ككفارة القتل.

3- كفارة قتل المؤمن خطأ: صيام ستين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.

4- الظهارة والإيلاء والعهد واليمين والنذر مقاديرها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام.

5- من أفطر من شهر رمضان من غير عذر فعليه إطعام ستين مسكيناً أو صوم ستين يوماً عن كل يوم أفطره.

6- من أفطر في قضاء رمضان بعد الظهر فعليه أن يطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام ولا كفارة في الإفطار قبل الظهر لأن القضاء يتعين عند الظهر.

7- إذا جزت المرأة شعرها أو خدشت وجهها في المصاب أو شق الرجل ثوبه على موت زوجته أو ولده فعليهم صوم ستين أو إطعام ستين.

8- من جامع زوجته ليلاً وهو معتكف فعليه كفارة الإفطار أيضاً.

الوقف: هو من الاقتصاد العبادي أيضاً: