قوانين الوقف:

45(ق): الوقف هو جعل عقار أو أرض أو زرع أو حيوان أو أي شيء مما له دوام لجهة عامة كالمسجد للمصلين والمسكن للزوار والحسينية للحفلات والعزاء والكتب الإسلامية للإعلام أو لجهة خاصة كالبستان لذرية فلان أو كذا للمساكين من الشيعة وهكذا.

46(ق): يمكن أن يحدد بزمن إلى موت المالك أو موت الساكن فيسمى حبساً شرعياً عمرى أو يحدد بغير الأعمار وإنما بالأزمان كعشر سنين فيسمى رقبى.

وإذا اتخذ العقار للسكن سواء حدد برقبى أو عمرى أو لم يحدد فهو حبس سكني.

47(ق): الوقف: الجهة العامة:

هو إيقاع لا يحتاج إلى قبول وإن كان الأحوط أن يتقبله الحاكم الشرعي أو الجهة المنتفعة ولم يثبت عباديته فيصح لو لم يقصد به القربة إلى الله وإن كان الأحوط نية القربة استحباباً وأما الذي للجهة الخاصة فهو ليس بعبادة قطعاً ولذا فهو يصح حتى من الكافر وإن كان الأفضل فيه نية القربة كما أنه إيقاع أيضاً ولكن الأفضل إيجاب الطبقة الأولى بقبوله فيكون كالعقد. وإذا وقف وقبض الموقوف عليهم أو الحاكم الشرعي الموقوف فقد لزم ولا يجوز تغييره.

48(ق): يشترط في الوقف التنجيز فلا يصح الوقف لو قال أوقفوا الدار بعد وفاتي نعم يصح الكلام وصية، ويشترط تعيين الموقوف وإن تكون عيناً مملوكة يصح الانتفاع بها والموقوف عليه شيء محلل فلا يصح وقف العصارة لعصر الخمر مثلاً.

49(ق): إذا وقف شيئاً على جماعة فلا يجوز له إخراج بعضهم إلا إذا اشترط مثل هذا التصرف في الأثناء وكذا أي تصرف مغير مخالف لشروط الوقف ما لم يشترط.

50(ق): الأفضل جعل متولي للموقوف عليهم وجعل مورد يصرف عليه منه. كما أن منافع الوقف تكون ملكاً للموقوف عليهم فلو وقف بستاناً على ذريته كان لهم أن يأكلوا من ثمرها أو ثمنها.

51(ق): لا يجوز تغيير الوقف ولا بيعه إلا مع الضرورة أو خرابه بحيث لا يمكن الانتفاع به أو اشترط الواقف ذلك مطلقاً أو عند حصول أمر.