الربا

أحاديث وقوانين

عن النبي (صلى الله عليه وآله): (من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط واحد) وعنه (صلى الله عليه وآله): (إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (إنما حرم الله الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف).

212(ق): يحرم الربا حرمة مغلظة فهو من كبائر الذنوب ففي الحديث: (درهم من الربا أشد من الزنا بالمحارم) وهو أشد محطم لاقتصاد الناس وابتزاز أموال الفقراء.

213(ق): الربا قسمان ربا في القرض وربا في المعاملة. والربا في المعاملة هو أن يبيع شيئاً موزوناً أو مكيلاً بأكثر مما أعطى ومن جنسه كالتمر بالتمر والسمن بالسمن والربا في القرض هو أن يعطي مقداراً من المال ويشترط إرجاع أكثر أو أحسن منه في أجله أو يشترط معه شيئاً آخر.

214(ق): كل شيء مع أصله لا يعتبر جنساً واحداً كالدبس والتمر وكل نوع من اللحم جنس على حده وكذا الحليب مع الجبن فيجوز التفاضل بين جنس لحم مع لحم آخر كما يجوز التفاضل بين الشاة القائمة مع لحم الضان وهكذا الحليب مع الجبن.

215(ق): الإيداع في صناديق التوفير وأخذ الربح جائز لأن الحكومة تتاجر بهذا المال والأحوط تخميس الزائد حين أخذه لأن في معاملات البنك حرام وحلال.

216(ق): الاستدانة من البنوك الحكومية مما يوجب إعطاء أكثر من مقدار الأخذ فإن كان الزائد بعنوان أجرة الموظفين الذين يضبطون الأخذ والرد، فلا يبعد جواز إعطاء الزائد وإن كان بعنوان الربح في المال فهو ربا حرام.

217(ق): يجب على المسلمين تأسيس حكومات إسلامية ويكون فيها بنوك تتعامل تعاملات إسلامية أو تأسيس بنوك مستقلة عن البنوك الربوية.

218(ق): لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الزوج وزوجته ويجوز أخذ المسلم الربا من الكافر.