الرهن

219(ق): الرهن هو الوثيقة التي يأخذها الدائن من المدين ليؤمن على ماله وهو عقد لازم من جهة الراهن فليس له الفسخ حتى يأتي بالدين الذي عليه وجائز من جهة المرتهن فله أن يرد الرهينة قبل أن يستلم الدين الذي له.

220(ق): جميع المنافع المتصلة كالسمن والصوف والمنفصلة كاللبن والصوف المجزوز وأجرة العقار لو أجره للراهن سواء كانت موجودة حين الرهن أو وجدت بعد الرهن ولا يجوز لكل من الراهن والمرتهن التصرف بالرهن إلا بإذن الآخر.

221(ق): إذا أقرضه قرضاً واشترط أن الرهن عنده رهناً ينتفع به فهو ربا محرم نعم إذا عرض المستقرض الرهن بهذه الصورة فلا مانع للدائن من الاستعمال.

222(ق): لا تبطل الرهانة من جهة الراهن إلا بأداء الدين أو بفسخ المرتهن ولا من جهة المرتهن إلا بالتنازل عن الرهينة أو عن الدين.

223(ق): إذا حل الأجل ولم يف المدين بما عليه فيجوز له حينئذٍ بيع الرهن أو تملكه قبال الدين ما لم يكن الثمن أقل أو أكثر منه أو أن يسلم له حقه. وإذا كان الراهن مفلساً أو مات وعليه ديون للناس ولم يضمن له من مال آخر يستوفي حقه من الرهينة فإن امتنع الراهن من استئمان ورثة المرتهن على الرهينة وضعت عند مؤتمن لديهما.