الحجر

قوانين الحجر:

235(ق):

الحجر: هو بالفتح وسكون بمعنى المنع وفي الشرع هو منع شخص عن التصرف بماله كلاً أو بعضاً لسبب من الأسباب التالية وهي كثيرة ومنها:

1- الأرض المحجرة

236(ق): لكل إنسان أن يتملك من الأراضي غير المملوكة بشرط أن يحجرها أي يجعل علامة على إرادة تعميرها وهي محجورة أي ممنوعة عليه حتى يعمرها فإذا لم يعمرها جاز للغير أن يستولي عليها ويعمرها.

2- الصغر

237(ق): الصغير هو الذي لم يبلغ وبلوغ الولد بالعمر 15 عاماً أو بنبات الشعر الخشن أو بالاحتلام الجنسي والبنت بإكمال التسع أو بالشعر أو بالاحتلام ويقارنه ارتفاع الثدي، والحيض علامة على فواته.

238(ق): الصغير لا تنفذ تصرفاته المعاملية إلا بالرشد والمراهقة للبلوغ يعني ما زاد على عشر سنين فإذا كان رشيداً تصح معاملاته والأحوط إشراف وليه ويصح تزوُّجه ولا يصح طلاقه نعم يشكل صحة تصرفه في المال الكثير والمعاملات المعقدة والخطيرة.

239(ق): ولي الصغير هو الأب والجد من الأب وأما تولي الآخرين أموره فهو من الأمور الحسبية لا الولاية.

240(ق): يجوز لولي الصغير أن يزوجه ولكن لا يطلق عنه حتى يكبر ويختار الطلاق أو لا يختار.

3- الجنون

241(ق): الجنون: أما مطلق لم يعقل أبداً وأما أدواري فإنه مرة يعقل وأخرى يجن وهذا لا ولاية عليه وإنما هو مسؤول عن تصرفاته حين يعقل.

4- السفه

242(ق): السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله أو مطلقاً لضعف عقله فيجعل له ولي يصرف عليه وينظم حياته فيمنع من جميع المعاملات ويشرف عليه في تحصليها والولاية عليه لأبيه وجده من أبيه.

243(ق): لا يصح اقتراض السفيه ولا صلحه ولا ضمانه للآخرين ويصح زواجه والولي يصرف المهر عنه وهكذا يصح طلاقه وظهاره وإقراره ما لم يثبت الخلف ويصح نذره بغير ما يوجب صرف المال ويكفر بما يختار في الكفارة المخيرة.

244(ق): له أن يعفو عن حق القصاص وليس له العفو عن الديه وأرش الجناية إلا بإجازة الولي، والسفيه واليتيم تبقى أمواله محفوظة حتى يعين الحاكم من يخرجها لمصلحته.

5- الفلس

245(ق): الفلس: بالفتح والمبتلى به مفلس وهو الذي زادت ديونه عن مقدار أمواله فهذا يجوز له استمرار التصرف إذا كان بالمعروف ولا يحجر عليه إلا أن يطلب ذلك الديانة فيحجر عليه وتقسم أمواله عليهم.

246(ق): يمنع المفلس من التصرف في أمواله إلا بمقدار قوته وعياله ويؤمر بالاسترباح وما جاءه من المال عن إرث وهدايا أو تجارة يحجر عليه حتى يفي الديان.

ولو قسم الحاكم مال المفلس على الديانة ثم ظهر طالب آخر وجب إعطاؤه حقه ولو بإبطال القسمة.

247(ق): لو باعه شيئاً ثم علم بإفلاس المشتري جاز له الرجوع بعينه وكذا لو أقرضه والعين لا زالت موجودة والمرتهن يأخذ ماله من الرهينة.

6- المرض

248(ق): المريض بمرض الموت يمنع من المحاباة والتصرف المجاني إلا بمقدار ثلث ماله فما زاد توقف على إذن الورثة كالميت.

249(ق): إذ مرض ثم صح ثم مات فمرضه ليس مانعاً من التصرف وأجيز كل ما تصرف به.

250(ق): ما خرج من الحقوق الواجبة من خمس وزكاة وكفارات ونذور نذرها قبل مرضه خرجت من أصل ماله وما نذره بعد مرضه حسبت من الثلث.

251(ق): ينفذ إقراره بدين بسبب من الأسباب نافذ من الأصل ما لم يكن متهماً.

7- الموت

252(ق): ليس للميت من أمواله إلا الثلث إلا في الأعمال الواجبة كالصلاة والصوم والحج والمالية كالخمس والزكاة وما شابه فإنه تخرج من الأصل وقد فصلنا ذلك في تعليقنا على العروة والتحرير فلترجع.