الحوالة

265(ق): الحوالة: هي تحويل ما في ذمة المدين من مال أو حق أو عمل أو منفعة إلى غيره والمدين مُحيل والدائن محال والدين محال به والباذل محال عليه.

266(ق): 1- يشترط في الدين المحال به أن يكون ثابتاً في ذمة المحيل أي المقترض ولا يشترط في المحال عليه أن يكون مديناً للمحيل.

2- ويشترط تعيين مقدار المال المحال به.

3- ورضى المحال عليه وقدرته أن يسلم المال للمحال ورضاء المحال.

4- ويشترط بلوغ المحيل والمحال والمحال عليه ورشدهم واختيارهم.

الحوالة عقد لازم من الثلاثة لا ينفسخ إلا بالأداء أو التقايل إلا إذا اشترطوا الفسخ.

267(ق): إذا باع ثم حول المشتري على أخر ليعطيه البضاعة أو حول المشتري البائع على آخر ليعطيه الثمن أو في الإيجار ليعطيه الأجرة أو في أي معاملة ثم تبين بطلان المعاملة أو أنهم فسخوها بطلت الحوالة وكذا إذا أدى المحيل نفسه ما عليه.

268(ق): المحال عليه قد يكون متبرعاً فلا يأخذ من المحيل أو وكيلاً يعطي من مال المحيل أو مديناً حتى يبرءه المحيل أو مقرِضاً فيستوفي ما أعطاه من المحيل.

269(ق): إذا تحققت الحوالة برأت ذمة المحيل للمحال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال وبقي الحساب بين المحيل والمحال عليه. وإذا أحيل الدائن على شخص ثم علم بفقر المحال عليه جاز له فسخ الحوالة والرجوع إلى المحيل، وكذا إذا لم يقبل الحوالة أو ماطل في العطاء للمحال جاز فسخ الحوالة.

270(ق): يجوز ترامي الحوالة إلى ثاني وثالث ورابع وهكذا إذا رضي المحال والمحال عليه.