اللقطة

271(ق): اللقطة كل مال أو إنسان أو حيوان ضاع عن صاحبه أو آمره. والأول يسمى لقطة والإنسان يسمى ضالاً ولقيطاً والحيوان يسمى ضالاً.

273(ق): الحيوان الضال:

أ) إن وجد بين الناس أو في مكان يحفظ نفسه لا يجوز أخذه وإذا أخذه وجب تعريفه حوالي ذلك المكان.

ب) وإن وجد في غابة أو صحراء ولا صاحب له ولا يستطيع أن يحفظ نفسه والمكان خطر أخذه وعرفه في ذلك المكان إن أمكن ثم إلا تملكه إن دلت القرينة على أنه معرض عنه.

273(ق): إذا دخل حيوان في داره لا يجوز الستر عليه ويجب تعريفه للجيران ولو البعيدين إلى حد اليأس وبعده يتصدق به أو يتملكه مع الضمان لصاحبه إن عُرف.

274(ق): الطفل الضائع يجب تعريفه بواسطة مخافر الشرطة أو غيرها إذا التقطه فإن ثبت إعراض أبويه عنه وجب حفظه وإن لم يوجد أبواه وجب حفظه أيضاً حتى يستقل بنفسه ولا يجب على الشخص التقاطه حتى يبتلي به إلا إذا كان يهلك لولا الالتقاط فيجب وإنما يستحب لأن الالتقاط إحسان إليه.

275(ق): اللقطة من غير الإنسان والحيوان يكره أخذها إذا كان لا يتلف لو بقي ولو أخذه وابتلي به:

أ) فإن كان يتلف بالبقاء كالطعام جاز أكله ويضمن لصاحبه ثمنه لو جاء.

ب) وإن كان لا يتلف وكان سعره أقل من درهم شرعي وهو نصف مثقال وربع العشر من الفضة = 2,5غ تقريباً جاز أخذه بلا ضمان إن تلفت ويرجعها إن لم تتلف.

ج) وإن كان أكثر وأعرض عنه صاحبه فكذلك.

د) وإن كانت لا تتلف بالبقاء ولم يعرض صاحبها وكانت أكثر من درهم وجب تعريفها إلى حد اليأس ثم بعد ذلك إما أن يتملكها مع الضمان لصاحبها أو يتصدق عنه مع الضمان أو يدخرها له.

276(ق): إذا وجد لقطة في مكة فلا يجوز أخذها وإن أخذها عرفها حتى اليأس من صاحبها ثم إما أن يبقيها أو يتصدق بها مع الضمان.

277(ق): المال المغصوب المجهول مالكه لا يجوز وضع اليد عليه ويجب تعريفه ولا يجوز إرجاعه لغاصبه. وإذا سلم اللقطة بيد الحاكم الشرعي أو أمين سقط عنه ضمانها.

278(ق): إذا تبدل حذاؤه أو عباءته في مواضع الاجتماع ويئس عن صاحبه الذي بدل الحذاء فإن كان حذاؤه بقيمة الموجود أخذه قصاصاً وإن كان أكثر ضمن الزيادة لصاحبه.

279(ق): من ادّعى ملكية اللقطة فإن وصفها أو دلت القرينة على أنه مالكها أعطيت له وإلا تحقق عنه.