الشركة

قانون الشركة:

280(ق): الشركة: بكسر الشين وسكون الراء وبفتح الشين وكسر الراء اسم مصدر من اشترك يشترك، وهي كون شيء لاثنين أو أكثر والشيء إما ملك كملكية دار لاثنين، أو حق مضاجعة الزوجتين على زوج واحد أو منفعة كاستيجار عائلتين لبيت واحد وهكذا.

281(ق): أسباب الشركة:

أ) إما إرث يشترك به الوراث قبل القسمة.

ب) أو معاملة كما إذا اشترى شخصان شيئاً واحداً.

ج) أو الحيازة كما إذا حصد شخصان كمية من الزرع الذي مالك له.

د) أو البضاعة كما إذا خاط شخصان ثوباً واحداً.

هـ) أو الامتزاج القهري.

و) أو الاشتباه كدرهمي الودعي كما إذا أودع اثنان درهمين عند أحد فضاع أحد الدرهمين ولم يعلم أن الضائع لأيهما اشتركا بالدرهم الباقي.

أقسام الشركة:

أ و ب) واقعية وظاهرية.

282(ق): الاشتراك إما واقعي وهو كالاشتراك بمال الإرث والاشتراك بتحجير أرض واختلاط مائين، وإما ظاهري حكمي مثل اشتراك الدهن بالدبس والحبوب بالحبوب من جنسها أو من غير جنسها وهكذا.

ج) الشركة العينية أي بالمال أو بالعين الموجودة وتسمى شركة العنان.

283(ق): يتصرف الشركاء بالمشترك فيه بحسب المتعارف وما زاد عليه بحاجة إلى إجازة كتوسيع أو تضييق أو تغيير الدار المشتركة.

د) العقدية،

285(ق): وهي شركة تحصل بواسطة عقد من العقود كما إذا قال توكل عني في كذا أو بع عني كذا أو زوّجني فلانة وأشركك في أرضي بالربع مثلاً.

هـ) الشركة الحقية:

286(ق): وهي فيما إذا كان الشيء حقاً لأكثر من واحد فمن اختير إلى سبق فهو أولى به ومن ذلك الخمس والزكاة وغيرها من الحقوق الواجبة والمستحبة التي هي حق لكل الفقراء فمن أعطي منها استقل بملكيتها.

و) الشركة الحكمية:

287(ق): وهذه فيما إذا كان ماله اشترك في ذمة أكثر من واحد بحكم شرعي عليهم كالقضاء بين الناس في منطقة تحتاج لثلاث قضاة مثلاً وجب على ثلاثة من العلماء أن يتصدقوا لسد هذا الحكم الشرعي.

ز) الشركة الذمية (في الذمم):

288(ق): وهذه كما إذا قال تبادلنا بالديون فأنت تأخذ الدين الذي لي على فلان وأنا أخذ الدين الذي لك أو أننا نشترك بالديون فكلما أرجع إلينا منها نقسمه بيني وبينك ولا إشكال فيه إذا كانا مشتركين في التجارة والمال الذي أقرضوه.

ح) شركة المنافع:

289(ق): بأن يتعاقدا على تسليم كل منهما أجرة عقارات الآخر وهذا لا يصح أو يتعاقدان على أن يقتسما كل ما حصل من أجرة أملاكهما وهذا لا بأس به بل هو مقتضى الشركة بالعقار المؤجر.

ط) شركة الأعمال (الأبدان):

290(ق): وهذا بأن يتعاقدا أن يشتغلا هذه الواجبات من الأقمصة مثلاً أو الأبواب ويبيعوها وما حصل لهما من الربح اقتسماه وهذا لا بأس به إذا كانت جهودهما معلومة في العمل فإن كانت متساوية اقتسما الربح بالسوية وإلا فبالربع والثلث وغيرها أو يتسامح الزائد فيقبل النصف أو أقل، تسامحاً والأحوط في هذه التصالح بعد ظهور الربح على النسبة الحاصلة.

ي) شركة الوجوه:

291(ق): هذه الشركة بأن يستقرض شخصان وجيهان ويشتركا في ما استقرضاه ومنافعه، أو يشتريان شيئاً بالذمة ويشتركان فيما ابتاعاه أو منافعه بأن يتاجرا به أو يؤجراه ويعطيان ثمنه وما زاد من الربح أو الأجرة يقسمانه بينهما وهكذا والمشهور البطلان وهو الأقرب.

ك) شركة المفاوضة:

292(ق): وهي أن يتفاوضا بأن كل ما حصل لكليهما من تجارة وزراعة وصناعة وهدايا وغيرها فهو بينهما وما حصل عليهما من غرامات وخسارات فعليهما نظير ضمان الجريرة. ولكن هذه الشركة باطلة لأنها مجهولة المقادير مما توجب الغرر والأكل بالباطل وضمان الجريرة لا يقاس به إذ له شروطه وموضوعه الخاص نعم مع ظهور ما عليهم وما لهم يصح الاشتراك به بعد المصالحة عليه.

293(ق): يصح العقد بالشركة بالمال الذي يمتزج مستقبلاً ولا يحتاج العقد للمشترك قبلاً كما أنه لو امتزج مع التميز فلا شركة وإن صعب التفريق كاختلاط الرز والتراب والسكر غير المطحون مع طحين الحنة.

294(ق): عقد الشركة من العقود الجائزة فلكل من الشركاء طلب الفسخ.