إصلاح الأراضي والفلاحة والرعاية

قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ(146).

عن النبي (صلى الله عليه وآله): (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).

أقسام الأرض:

307(ق): الأرض إما موات أو عامرة بالبناء أو بالزرع، والموات بالأصل وهي التي لم يطرأ عليها زرع ولا بناء وتعيينها غير ممكن لدينا إلا جزئياً وإجمالاً وإما موات بالعارض أي طرء عليها الخراب.

308(ق): مجمل أقسام الأراضي: أنها إما:

أ) مفتوحة عنوة أي بالحرب والقوة فهي ملك لكل المسلمين لا يملكها أحد بخصوصه ولا تباع ولا ترهن وهذه غير مميزة في هذه العصور فكل الأراضي فعلاً مملوكة.

ب) المفتوحة صلحاً وهي بحسب ما تقرر من بقائها بيد أهلها أو تعطى للمسلمين أو بالمساهمة.

ج) والتي أسلم عليها أهلها فالحياة لأهلها والموات لمن أحياها من المسلمين.

د) والتي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أي بغير حرب هي أيضاً لمن أحياها.

309(ق): ليس لأحد أن يمتلك من الأراضي وبقية المباحات أكثر من حقه فالإقطاعية الذين استولوا على كل الأراضي ولم يبقوا منها حصصاً للفقراء والمستضعفين يشكل ملكهم خصوصاً وأنهم ظلموا الفلاحين في أجرتهم حين استخدموهم، فلاحظ.

هـ) الأراضي التي كانت ولا زالت مواتاً فهي المسماة بالأنفال هي للإمام (عليه السلام) ويجوز إحياؤها وتملكها.

310(ق): الأراضي التي أعرض عنها صاحبها يجوز تملك غيره لها وكذا التي باد أهلها كأملاك بني العباس وأمية والعثمانيين في العراق.

311(ق): يشترط في إحياء الأرض الموجب لتملكها أمور:

1- البلوغ أو ما قارب.

2- العقل ولو أدوارياً.

3- الرشد.

4- القصد.

5- أن لا يسبق إليها غيره.

6- أن لا يكون حريماً لعامر كحريم البئر وحريم البيوت وهي المساحة اللازمة للمرور إليها والسكن بها.

7- أن لا يكون موقوفاً أو من مشاعر الإسلام كعرفة ومنى والمشعر.

312(ق): الأراضي التي لم يبد أهلها ولم يعلم إعراض أهلها عنها فهي مجهولة المالك يفحص عن أصحابها حتى اليأس ثم يبقيها أمانة في يده.

313(ق): لو وجدت أرض خراب لا يدعيها أحد وتناقل الناس أنها كانت وقفاً ولم يعلم أنها وقف عام للمسجد أو خاص كالوقف الذري أم ليست وقفاً فقول الناس ليس بحجة فلكل أحد أن يحييه ما لم يكن علامة ولو ثبتت الوقفية وجب إحياؤه بالتعاون لنفس الوقف لحرمة تعطيل الأوقاف.

314(ق): الحريم: هو المساحة التي يحتاج إليها العقار أو النهر أو البئر أو غيرها التي تنسب إليه وهي خارجة عنه وقد عين العلماء ومن خلال عدة روايات لكل شيء حريماً ولا بأس بها فإنها واسعة وكافية ولكن يمكن النظر فيها لحدوث السيارات والآليات الضخمة في زماننا ومما يمكن أن نتصوره.

1- سعة أصغر زقاق مسدود لا يقل عن ثلاثة أمتار للخروج من الدور ومرور بعض العربات.

2- وأصغر زقاق نافذ أربعة أمتار.

315(ق): وعرض الأوتستراد عشرين متراً من رصيفي الجانبين والجزيرة الوسطية على الأقل وشارعي الذهاب والإياب وحريم المسجد وموقف سيارات المصلين مع ساحة تسع من يزيد من الناس عند حصول احتفال ديني مثلاً وهكذا يقاس كل شيء وحاجته.

316(ق): التحجير هو وضع علامة على حدود الأرض الموات التي اختارها للإحياء وفي الحال الحاضر لا يكفي حتى يسجلها في الدائرة الرسمية فيكون هو أولى من غيره في إحيائها.

317(ق): إذا حجرها وجب عليه إحياؤها في أول أوقات الإمكان ولا يجوز تعطيلها فإن عطلها وكانت الأراضي شحيحة سقط حق التحجير وجاز لغيره إحياؤها والتحجير بسبب الحقيقة لا الملكية فلا يجوز له بيعها أو ما شابه والإحياء أم بالبناء أو الزرع أو بإخراج بئر أو شق نهر وما شابه.