المشتركات

قانون المشتركات:

318(ق): المشتركات هي إما أمور طبيعية مثل الماء والزرع الطبيعي والمعادن وغيرها والحيوانات المخرجة من الأرض والأنهر والجو والبر كالشوارع والطرق وإما أوقاف عامة كالمسجد والحسينية وحرم الأئمة والمقدسين ومحال سكن الزوار والمشاريع الخيرية العامة والحقوق العامة للفقراء من خمس وزكاة وغيرهما وإما أوقاف خاصة كالوقف الذري.

319(ق): لا يجوز التصرف بالشوارع وكذا كل المرافق العامة إلا بما وضعت له أو لمصلحة العامة نعم لا بأس باستعمال فضائها بما لا يضر أحداً كبناء بالكون (روشن أو جناح) أو نصب ميزاب ماء أو فتح باب أخرى للدار.

320(ق): السكة المرفوعة أي الزقاق المغلوق ملك لأربابه لا يعمل أحد شيئاً إلا بإذنهم

321(ق): يجوز الوقوف وإيقاف عربات البيع في الشوارع العامة بما لا يضر الآخرين ولا يسبب الازدحام ولا يجوز مطاردة المسترزقين.

322(ق): من قام من مكانه في المسجد أو في الشارع العام أو غيرهما من الأماكن التي هي حق له فإن وضع علامة على الرجوع إليه أو عُلم ذلك فلا يجوز أخذه ففي الحديث (لمن سبق) وإن لم يضع علامة ولم يعلم ذلك أو تأخر كثيراً جاز لكل أحد إشغاله ولو قام معرضاً عن المكان جاز أخذه حتى لو كان للأول حاجية باقية فيه.