المزارعة

قانون المزارعة (المخابرة):

323(ق): المزارعة هي الاتفاق على زرع معين وبنسبة معينة من حاصلها بين الزارع والمالك وهي مستحبة مؤكدة في الإسلام وعليها تتوقف معايش العباد فعن الواسطي (سألت جعفر بن محمد عن الفلاحين قال هم الزارعون، كنوز الله من الزراعة وما بعث الله نبياً إلا زارعاً إلا إدريس فإنه كان خياطاً).

324(ق): شروط المزارعة: البلوغ والعقل والرشد والاختيار والملكية أو السلطة من قبل المالك وقدرة الزراعة وكون الحصة بينهما وتعيين المدة ولو إجمالاً وتعيين الزرع الذي يطلب زرعه والأرض التي يزرع فيها.

325(ق): لو جعل الحصة بين المالك والزارع فهي المزارعة المعروفة.

أ - ب) ولو كان المحصول للمالك وللعامل أجره فهي إجارة لا مزارعة.

ج) ولو جعل أجرة لمالك الأرض والزرع والزراعة والربح للعامل فهو استيجار للأرض.

د) ولو كان البذر من صاحب الأرض أيضاً فالعامل مستأجر الأرض ومشترٍ للبذر.

هـ) ولو زارع والربح للمالك فالزارع متبرع محسن.

و) ولو كان كله للعامل فالمالك متبرع محسن.

326(ق): لو قال ازرع أرضي بما تشاء والبذر منك ولي من المحصول النصف مثلاً صح، وكذا لو قال ازرع بذري هذا أينما تريد ولي من الربح النسبة الفلانية صح أيضاً.

327(ق): لا بأس أن يجعل كل منهما أو أحدهما مقداراً من المال إضافة إلى الحصة إذا كان يبقى للجانب الآخر ما كان يتوخاه من النفع وإلا احتاج إلى المصالحة بعد ظهور الربح.

328(ق): المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالخيارات التي ذكرناها أو بالتقايل.

329(ق): تصح المزارعة في أرض ملك أو مستعارة أو مستأجرة أو موقوفة للزراعة أو بالفضولية إذا أذن المالك بأجرة أو بغير أجرة والتصرف بالملكية أو الولاية أو بوكالة ولو عدل المعير عن إعارة الأرض فلا يجوز له قلع الزرع إلا أن يعطي أرش الخسران أو يقبل بقاء الزرع بالأجرة.

330(ق): لو خالف أحدهما الشرط من الأرض أو الزرع أو الزمان أو الكيفية توقف صحة العمل على الإجازة.

331(ق): يجوز جعل المزارعة شركة بين أكثر من طرفين سواء كان العمل في الزرع فقط أم كان هناك مقدمات من تبليط شوارع وحفر آبار وشق الأرض وتحضير الآلات أو مؤخرات كالقطع والنقل وبيع المحاصيل وغير ذلك ولكل واحد منهم يصح جعل سهم ونسبة كما يصح جعل أجرة معينة.

332(ق): إذا تبين أن الأرض مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون حصة صاحب الأرض له سواء علم ذلك قبل الشروع بالزرع أو بعده، وبين الرد فقبل الشروع يطردون، وبعده له أجرة مثل الأرض وكذا في الأثناء بالنسبة للماضي الأجرة وفي المستقبل إما أن يقلع أو يرضى بالأجرة أيضاً، وكذا إذا تبين أن البذر مغصوب فقبل الاستعمال يأخذه وبعده إما أن يأخذ ثمنه أو يأخذ نسبة بالمصالحة.

333(ق): يستحب عند نثر الحب أن يأخذ قبضة من البذر ويستقبل القبلة ويقول ثلاث مرات: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) وتلاها (بل الله الزارع) ثم يقول (اللهم اجعله حباً مباركاً وارزقنا فيه السلامة).