رعاية الأنعام وغيرها من الحيوانات:

346(ق): الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز والجاموس.

والدواجن هي الدجاج وأنواع الطيور، وهكذا الأسماك ثم إن لرعايتها وتربيتها وبيعها وذبحها أحكام مفصلة ولكن العلماء في الرسائل العملية لم يفصلوها إلا بعنوان الصيد والذباحة والأطعمة ونحن جرياً على العادة تركنا بقية أحكامها فراجع الموسوعة سوف ترى تفصيل بعض أحكامها الأخرى وبالله التوفيق.

قانون الصيد والذباحة

347(ق): لا يحل أكل الحيوان المحلل إلا بالتذكية الشرعية وإذا كان الحيوان مستعصياً كالملقى في البئر أو طيراً أو نافراً كالغزال جاز ذبحه بالصيد بواسطة الكلب المعلم أو بالرمي بالمسدس الجارح أو السهم وما شابه.

348(ق): يشترط في الصيد بالآلة أو بالكلب التسمية عند الرمي أو الإرسال وأن يكون المرسل مسلماً وأن يستند موت الحيوان إلى الجرح لا إلى الخنق والوقوع والخوف وما شابه.

349(ق): إذا لحق الرامي الحيوان المصيد فوجده وفيه روح وجب ذبحه وإلا فلا يحل وإن وجده قد خرجت روحه حل لحمه بلا ذبح.

350(ق): يشترط في الذبح أولاً التسمية باسم الله تعالى ويشترط كون السكين حادة ومن الحديد وأن يكون الذابح مسلماً والتوجيه بمقاديمها للقبلة وقطع الأوداج الأربعة والقصبة الهوائية وعرقي الدم حولهما وإلا فلا يجوز أكله.

351(ق): يكره القسوة في الذبح بقطع الرقبة والبتاطؤ بالذبح وعدم سقي الماء وإراءة الحيوان الشفرة وذبح حيوان أمام آخر ومباشرة النساء للذبح أو الصبيان قبل البلوغ وذبح المربي الحيوان الذي رباه والذبح أمام الأطفال وفي الأماكن المقدسة ويحرم في حرم المسجد لأنه موجب لتنجيس المحل وكذا إذا أوجب تنجيس القرآن ومكان السجود وما شابه.

352(ق): الحيوان المتردي من المرتفع أو المدهوس بالسيارة أو النطيحة أو المنخنقة وما أكل السبع وغيرها من المشرفات على الموت إذا ذبح وفيه الروح حل أكله وإن كان ميتاً قبل الذبح فحرام.

353(ق): القوزي وهو الجنين إذا مات بذبح أمه حل وإن وجد حياً ذبح وحل كذلك بشرط أن يكون جلده مشعراً.

354(ق): إذا قطع الرقبة من فوق الجوزة لم يصح لأنه لم يحصل قطع الأوداج الأربعة.

355(ق): بالنسبة لذكاة السمك يشترط أن يخرج حياً ويموت خارج الماء فيحل أكله ولا يشترط الذبح ولا إسلام المخرج ولا التسمية ولا القبلة والحديد.

والجراد يشترط في حلية أكله أخذه حياً ويجوز أكله في حال الحياة.

356(ق): إذا شك في حياة الذبيحة فذبحها ولم ير منها حركة عضو تدل على بقاء حياتها بعد الذبح فالظاهر أن موتها قبل الذبح فهي حرام وإن طرفت عينها أو ارتعش ذنبها أو أذنها أو أي جزء منها ارتعاشة غير طبيعية دلت على حصول التذكية حال الحياة وحلت.

والتذكية بالنسبة للإبل تكون بالنحر وهو إدخال السكين في لبة الرقبة ولا يصح الذبح.

357(ق): كل ما كان في سوق المسلمين أو جلب من بلاد إسلامية من اللحم والشحم والجلد جاز أكله واستعماله وما جلب من الكفار فهو حرام وحكم الأكثر بنجاسته أيضاً.