الظهار

قانون الظهار:

134(ق): الظهار هو أن يشبه زوجته بظهر إحدى محارمه فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو بطنها أو فرجها وما شابه هذه التشبيهات فتحرم عليه حتى يعطي الكفارة بشرط أن يكون بالغاً ومع شروط الطلاق.

135(ق): يصح الظهار بالدائمة ولا يصح بالمنقطعة وغير المدخول بها وكفارته صوم شهرين متتابعين فإذا عجز أطعم ستين مسكيناً فإذا كفر رجع إليها وإذا لم يكفر وواقعها فعليه كفارتان استحباباً.

136(ق): إذا لم تصبر المرأة على الظهار واشتكت إلى الحاكم أمره الحاكم بين أن يكفِّر ويرجع أو يطلق فإن أبى حبسه وضيق عليه حتى يختار.

قانون الإيلاء:

137(ق): الإيلاء هو أن يحلف الشخص بالله على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها تركاً أبدياً أو ما يزيد على أربعة أشهر بقصد الإضرار بها فلا يسمى إيلاء بدون هذه الشروط وإنما هو كمطلَق القسم فإن كان راجحاً وقع وحرمت عليه في تلك المدة وإلا لم يقع.

138(ق): إذا أراد الرجوع إليها وجب عليه التكفير ككفارة اليمين ثم يرجع وإذا رفعت أمره إلى الحاكم أجبره الحاكم إما الرجوع أو الطلاق.